مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاستشارى للشركة الوطنية المسماة ( الجمهورية للصحافة » 1864

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.