مرسوم رقم 68-618 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1848
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( ....5.0 70 دج ) مطبق فى ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 المصاريف المختلفة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 7,500,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 36-11 « اعانات الى المؤسسات العمومية » المادة الأولى اعانة الى المعهد الوطني للابحاث الفلاحية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 .
هواري بومدين الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.