مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث القانون الاس الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه . 1870
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة جهوية للبناء في الجنوب والتي يرفق قانونها الاساسي بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان حل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب وتصفيتها وايلولة اموالها وعند الاقتضاء ادخال تعديلات على قانونها تتم بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 31 اكتوبر سنة 1968 ؟ هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء في الجنوب ( سوريكوسيد ) نوع ومقر الشركة
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الجهوية للبناء فى الجنوب المسماة | بالاختصار (سوريكوسود) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الشركة بالاغواط 10 الهدف وميدان النشاط
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال الاداري او الصناعي او التجارى او المعدة للسكن .
لهذه الغاية يمكن للشركة أن :
1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص او الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها .
2 ) توكل الى جميع المؤسسات او الشركات الاخرى.
المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها . 300 ) تقوم بصفة عامة بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالتي الواحات والساورة .
غير انه يجوز لها أن تقوم بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصي باشغال البناء فى العمالات المجاورة للعمالة الآنفة الذكر .
راسمال الشركة المادة . : تمنح الدولة الشركة رأسمال سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
يتكون الرأسمال السابق الذكر من الاداءات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح مدير الشركة وبعد أخذ رأي المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
الوصاية
المادة 6
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذي يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
المادة 7
فتح المادةيقوم الوزير الوصي بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم كذلك ، بعد اخذ رأي المجلس الاستشاري ، بما يلي :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير الموافقة على التنظيم الداخلي والقوانين الاساسية للمستخدمين ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده، الموافقة بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلي :
البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والموارد والمقدمة من طرف المدير ، الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطي ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
المادة 8
فتح المادةيجوز للوزير الوصي ان يشاور المجلس الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 الاستشاري في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتسيير ونشاطات الشركة .
المادة 9
فتح المادةيحاط الوزير الوصي علما من طرف المدير بتسيير الشركة ويتلقى كل شهر على الخصوص بيانا عن العمليات التالية :
اكتساب الاموال المنقولة وبيعها ولا سيما الادوات التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج ، الكفالات والضمانات التي تعطيها الشركة باسمها والتي - يتجاوز مبلغها 1000000 دج ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500.000 دج.
المادة 10
فتح المادةيكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الاراء الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
ممثل الوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لكل واحد من عمال العمالات يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .
يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما نظرا للقضايا المقيدة في جدول الاعمال ..
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز للمجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة .
يقوم المدير بكتابة المجلس ويجرر عن كل جلسة محضرا يوقعه المدير وأحد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه ..
المادة 12
فتح المادةيجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته للقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقق من حسن تطبيق ارشاداته او مقرراته ..
يتمتع هؤلاء الموظفون للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للاطلاع على المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة • ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه ...
المادة 13
فتح المادةيقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمتها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة .
المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ، ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المدير ويوجهه في آن واحد الى الوزير الوصى المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشاري .
التسيير
المادة 14
فتح المادةيوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى .
المادة 15
فتح المادةتكون للمدير جميع السلطات ليقوم بحسن سير الشركة ويتخذ جميع المقررات أوا لمبادرات اللازمة لهذه الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
- ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ، اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ،
- تعيين الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم الوزير الوصى ،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ، اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والموارد ، الامر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط ، وضع الميزانية والحسابات السنوية ،
- تمثيل الشركة ازاء الغير وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة 6 اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه
- اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل احكام مالية
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام
المادة 17
فتح المادةيوكل مسك المحررات وتداول الاموال لمحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65 259 65 المؤرخ في 18 جمادي المثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمتضمن 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه.
تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .
المادة 18
فتح المادةتمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر و تنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة .
المادة 19
فتح المادةان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة من طرف المدير الذي يوجهها في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك ، وفي حالة المعارضة يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها • وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما التالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان اعتراضا جديدا وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةيضع المدير ، خلال الستة أشهر التالية لافتتاح السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات
- توجه هذه المستندات مصحوبة بالتقرير السنوى عن نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها مجلس العمال
المادة 21
فتح المادةيجرى فى السنة التالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال ينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور في العمل وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا
المادة 22
فتح المادةيقدم مجلس العمال الى المدير جميع الاقتراحات التي يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين، وبعد المناقشة بين المدير العام ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال ، المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير .
ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويكون مبلغ هذه الاموال جزئيا من كسر رقم الاعمال السنوى للشركة ، الذي يحدد كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25ر0٪ من رقم الاعمال المذكور ويتكون فيما يخص الباقي من حاصل المساهمات للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي .
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-80
مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بالجنوب . 1941
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.