قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الامتحان لتعيين الموظفين في سلك المراقبين الماليين 1802
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي المالية ، يفتح ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ، غير ان الاجل المنصوص عليه فى المادة 3 من نفس المرسوم يخفض الى شهر .
المادة 2
فتح المادةتنظم الاختبارات على المستوى الوطني ..
لا يفتح للاختبارات الا مركز واحد في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيتضمن الامتحان الاختبارات الاربعة الكتابية التالية :
ا اختبار يتناول المحاسبة التجارية وتسيير المؤسسات ومدته 3 ساعات وعامله 4 ، ب انشاء في مواد ادارية ومدته 3 ساعات وعامله 2 ، ج انشاء يتعلق بمواد مالية ومدته 3 ساعات وعامله 2 ،
د - معالجة ملف ومدتها 3 ساعات وعاملها 2 ان الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه يتضمن لزوما موضوعا يتعلق بالمحاسبة التجارية وموضوعا يتعلق بتسيير المؤسسات وتمنح لجنة الامتحان التوازن الذي | تراه مناسب لكل واحد من قسمي الاختبار ، على أن تخصص لهذا الاختبار نقطة واحدة في أي حالة كان عليها • الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853
المادة 4
فتح المادةأن برنامج الاختبار فى المحاسبة التجارية وتسيير المؤسسات هو التالي :
المحاسبة التجارية :
دراسة الميزانية والحساب دراسة حسابات الميزانية - دراسة حسابات التسيير - مبدأ الحسابات ذات القيد المزدوج دراسة الحسابات ونتائجها ، -
- تقييد العمليات الحسابية فى دفتر اليومية ومسك الدفاتر الحسابية : نظام دفتر اليومية الفريد - النقل الى الدفتر الكبير العام – وضع الموازنة ، النظام التركيزى - دراسة الدفاتر اليومية المساعدة - الدفتر الكبير المعين - التركيز في دفتر اليومية العام ،
- عمليات اقفال الدورات الحسابية : القيود الجردية :
الاستهلاكات والرصيد - تسوية حسابات التسيير والميزانية حسابات الاسغلال العام - تقديم الميزان العام بعد الجرد الموازنة وحساب الخسائر والارباح ..
تسيير المؤسسة :
- نفقة الانتاج في المؤسسة : العناصر وعوامل التغير الاجور وأحوالها ،
- المظاهر التجارية - طلب السوق وسعة استيعابها - استراتيجية الاسعار ، التوظيف : مسائل الاختيار ودراسة قابلية الاغلال | - لدخل ، هيكل المؤسسة المالي : مركز الاصول ومركز الخصوم الكيفيات العامة للتمويل ، راس المال المتداول - تحديده وسرعة دورانه وابعاده ، الاستهلاك : تحديده ونوعه ومجاله وتقنياته ، التمويل الذاتي : آلياته ومداه - مبدأ المال الاحتياطي ، البرنامج المالي : تحديد حاجات وامكانيات تمويل المؤسسة ،
- الاموال المودعة تحت يد الخزينة : قياس حالة هذه الاموال والتأثير عليها المادة ه : ان برنامج الاختبار المشتمل على المواد الادارية والمنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 3 اعلاه ، هو التالي :
الهياكل الادارية العلاقات بين القانون الدستورى
- - والقانون الاداري ،
- الادارات المركزية والمصالح الخارجية ، اللامركزية وتوزيع السلطة ،
- اساليب العمل الادارى - مراتب الاعمال ومبدأ القانونية
- المامات عامة عن المراقبة القضائية لصحة الاعمال الادارية ،
- الخطوط الكبيرة للقانون الاساسي المتعلق بالوظيفة العمومية - الموظفون المتعاقدون التابعون للقانون العام مقارنة مع عقد عمل ، العقود الادارية : الصفقات العمومية - تمييز العقود التابعة للقانون الخاص والقانون العام ، القطاع العمومي والقطاع شبه العمومي – قواعد التأسيس سير المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية وشركات الاقتصاد المختلط وتسييرها الاقتصادي والمالي ، القطاع الصناعي والفلاحي المسير ذاتيا : هيكله وسيره وكيفيات مراقبة الدولة له ) وفى ضمنه الهيئات التابعة للقانون الخاص ذات الطابع التعاوني والتضامني والموجودة في الميدان الفلاحي ) وصف المؤسسات الرئيسية التابعة للقطاع الاقتصادي العام واهميتها الاقتصادية
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبار الذى يشمل المواد المالية المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 3 اعلاه هو التالي :
المامات عامة تتعلق بالمالية الادارات المالية مكان وزارة المالية في الدولة دور المالية العمومية في الاقتصاد الوطني ،
- الميزانية : نظرية عامة المظاهر الادارية والمالية والاقتصادية التحضير والمصادقة والتنفيذ ،
- دراسة مفصلة تتعلق باجراءات المراقبة المتممة سلفا ولاحقا - تمييز الأمر بالصرف والمحاسب - الادوار المختلفة المتعلقة بالنفقة ، - عناصر المحاسبة العمومية ، هيكل مصالح الخزينة العامة سلم المحاسبين - الحقوق والواجبات الخاصة للمحاسبين الخطوط الكبيرة لقائمة الحسابات ، المراقبة التي يجريها المحاسب على الأمر بالصرف جرد الحسابات ، مسجلو التسليف والايرادات - - المحاسبون الفعليون ، نظام الضرائب والمامات عامة تتعلق بمظاهره الاقتصادية نظام الجباية وأساليب التقدير والمراقبة ، الخطوط الكبيرة المتعلقة بالدخل والمصروف ، المامات وجيزة تتعلق بالمالية المحلية .
المادة 7
فتح المادةوفيما يخص الاختبار المنصوص عليه في الفقرة د من المادة 3 اعلاه ، يسلم للمترشحين ملف يتكون من عدة أوراق يفضل ان تتعلق بقضية ادارية كالتي يمكن للمترشحين معالجتها في وظائفهم .
ويسمح إستعمال الاوراق المقدمة بهذا الشكل بتقدير قوة التجريد وقدرة تمييز الاصل من الفرع وروح الانتقاد والاستعداد لتحضير الحلول البناءة واثبات روح الابتكار
المادة 8
فتح المادةان مواضيع الاختبارات تختارها لجنة الامتحان التي تشاور المصلحة المعنية قبل أن يقر رأيها عليها
المادة 9
فتح المادةان الاختبارات التي تتناول المواد المالية والادارية ومعالجة الملف يصححها عضوان من لجنة الامتحان فردا فردا. 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وفى حالة الاختلاف بين المصححين ، تمنح لجنة الامتحان النقطة النهائية وذلك فى الحدود القصوى للنقطتين المقترحتين.
يقوم بتصحيح الاختبار في المحاسبة مصحح متخصص يختار من بين المحاسبين المهنيين او الاشخاص الذين يزاولون تعليم المحاسبة على وجه الخصوص في مؤسسة تعليم عمومية أو خاصة ويعين بموجب الرقار الذي يتضمن تعيين اعضاء لجنة الامتحان ولا يكون عضوا في هذه اللجنة •
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
موظفين اثنين تابعين لوزارة المالية يعينهما الوزير من - بين الاعوان التابعين لمصلحة اخرى غير المراقبة المالية | للدولة ومديرية الميزانية ويشغلان منصبا كبيرا ،
- المراقب المالي للدولة الذى يمكن له أن ينيب عنه المراقب المالي المساعد ،
- مدير الميزانية والمراقبة الذى يمكن له أن ينيب عنه عضوا تابعا لاحد الاسلاك ومرتبا في السلم الرابع عشر أو يشغل منصبا كبيرا ، ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعينه هذا الوزير من بين الاعضاء التابعين لاحد الاسلاك والمرتبين في السلم الرابع عشر على الاقل او الذين يشغلون منصبا كبيرا .
يعين رئيس اللجنة من بين ممثلي وزارة المالية بموجب القرار الذي يتضمن تعيين هؤلاء
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 كتوبر سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف وزير الداخلية بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.