مرسوم رقم 68-620 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل شلف العالي . - 1861
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل شلف العالي وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-69 المؤرخ فى 22 ذي الحدبة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .
ويحدد مقرها بخميس مليانة ..
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل شلف العالي الى كل او بعض تراب البلديات التالية :
عين الدفلى روينة عريب مليانة جليدة اصل الوادي جندل العبادية خميس مليانة العطاف طارق بن زياد ..
الخربة يحدد سطح وحدود المساحة الواجب استثمارها بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةان تنظيم مصالح المندوبية سيحدد تبعا لاهدافها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح | الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.