مرسوم

مراسيم مؤرخة فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1868

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.