أمر رقم 68-614 68 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 / الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن حل الشركة الوطنية لمؤسسات الاسترداد و نقل مجموع حقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 1840
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية لمؤسسات الاسترداد ، المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-223 المؤرخ في 13 ربيع الاول 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينقل مجموع اموال وحقوق والتزامات الشركة الوطنية المؤسسات الاسترداد الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد وذلك لانجاز هدفها • للجمهورية الجزائرية 1841
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة هذا الامر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-223
- مرسوم رقم 64-27
- مرسوم رقم 67-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.