قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد البضائع الخاضعة لنظام الاستيراد 1878
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق 1 للمرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه كما - يلي : 84-59E Ex : آلات الفراشي والمناقش .
المادة 2
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مهلة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ويجوز السماح بدخول البضائع المشحونة أو المرسلة الى الجزائر ضمن تلك المهل ، ويعتمد في هذا الشأن تاريخ مستندات الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 .
عن وزير التجارة الكاتب العام : محمد المقامي الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.