مرسوم رقم 68 599 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المادة 2 من المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمؤسس بموجبه نظام الاستغلال المالي لميناء وهران - ارزيو 1. 1 1843
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 2 من الفصل 2 ب من المرسوم رقم 62-269 المؤرخ فى 12 مارس سنة 1962 المشار اليه اعلاه كما يلي :
ب ميناء ارزيو ( انظر المخطط الملحق )
ا - الحدود البحرية :
مخطط المياه المحدود شمالا بالخط الموازي 52 °35 لخط العرض الشمالي شرقا بخط الزوال 1430 من خط الطول الغربي لفرينويتش لغاية الشاطيء
ب - الحدود البرية :
قطع الاراضي والمنشآت الخاصة باملاك الدولة العمومية البحرية المنتشرة غرب المنطقة المحددة اعلاه وقطع الاراضي الواقعة بين أملاك الدولة العمومية البحرية والحدود التالية من الشمال الى الجنوب :
- الحدود الجنوبية لاملاك الدولة العسكرية لبرج الرأس ، طرف جنوب الطريق العمالي رقم 75 وطريق الميناء ، 1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه طرف جنوب الطريق الوطني رقم 11 بين النقطة الكيلومترية 1 167 و 1+485 ، طرف شرق الطريق العمالي رقم 32 الملحق ، بين النقطة الكيلومترية 0 606 و . + 120 ،
- طرف شرق الطريق العمالي رقم 75 الملحق ، لغاية وادي ماغون ، الحدود الواقعة على 10 امتار غرب املاك الدولة العمومية للسكة الحديدية المطابقة للسكة الحديدية المطابقة للسكة الحديدية القديمة لغاية الحدود الغربية من امتياز كامل ، حدود امتياز كامل لغاية مقطع الخط الخاص بالامتياز المذكور مع الحدود الشرقية للاراضي التابعة للشركة الوطنية للسكة الحديدية الجزائرية ،
- حدود اراضي الشركة المذكورة لغاية الطريق الوطني رقم 11 ،
- الحدود الشرقية لجهة الطريق الوطني رقم 11 لغاية مفرقه مع خط العرض 50 35% من العرض الشمالي ، خط العرض ' 50 ° 35 من العرض الشمالي الى ملتقاه مع الحدود الشرقية لاملاك الدولة العمومية لطريق السكة الحديدية المهملة ،
- الحدود الشرقية لاملاك الدولة العمومية لطريق السكة الحديدية المهملة لغاية حدود السكة الحديدية غير المهملة والتي يتم فيها وصل الانحراف ، الحدود الشرقية من السكة الحديدية الحالية الى غاية - ملتقاها مع خط الطول 30 14 0 من الطول الغربي ، الحدود المرسومة بخط الطول 30 14 00 لغاية شاطيء البحر .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1966 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-301
- مرسوم رقم 62-269
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.