أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف المركز الجزائري للسينما للبحث وجمع وحفظ ونشر كل الافلام والوثائق ذات المنفعة السينمائية في فائدة الفن والتاريخ والثقافة • ويقوم المركز الجزائري للسينما لانجاز هدفه :
أ ) بتسيير سجل القاعات الموجودة ويستطيع تهيئة اقاعات أخرى بعد الترخيص المشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء . we ب ) بحفظ الوثائق والمعدات التي لها علاقة بالسينما وكل الافلام ) الايجابية أو السلبية ) التي تودع عنده والمعادة او المسلمة اليه او التي يكتسبها او يقوم باعادة انتاجها
ج ) باجراء الاحصاء بصفة مستمرة للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ احداث هذا الفن وباعداد مكتبة خصوصية للسينما .
د ) بنشر الافلام والوثائق بصفة فنية او تربوية أو ثقافية وبكل الوسائل الملائمة ولا سيما بواسطة الالقاء والعرض والدروس والمحاضرات.
ه ) باجراء وبتشجيع كل الدراسات والابحاث والنشرات او الاستعراضات التي لها علاقة بالفن السينمائي ..
و ) بانشاء متحف للسينما اذا شاء ذلك
ز ) بالانتساب لكل منظمة دولية للسينما ، اذا شاء ذلك
ح ) بالمساعدة على تنمية الاندية السينمائية بكل الوسائل وعلى وجه الخصوص بمدها بالافلام والوثائق السينمائية
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز الجزائرى للسينما فضلا عن ذلك بالتسيير الموقت لبرنامج قاعات العرض السينمائي وكذا جمع ومراقبة واستغلال السجلات ورقابة فاتورات استئجار الافلام .. ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة المركز الجزائري للسينما مدير يؤازره مجلس استشاري •
المادة 4
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة ه : يمثل المدير المركز تجاه الغير ويوقع جميع العقود التي تلزم هذه المؤسسة .
ويمكن ان يحضر امام القضاء لهذا الخصوص ..
ويعين الموظفين الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم فى نطاق القوانين الاساسية والعقود الخاضعين لها ما عدا رؤساء الاقسام الذين تحدد كيفيات تعيينهم في المادة السادسة ادناه
المادة 6
فتح المادةيشتمل المركز الجزائرى للسينما على الاقسام التالية :
قسم الادارة العامة ، قسم مجموع الافلام السينمائية الوطنية الجزائرية ، قسم وضع البرامج والعلاقات الدولية يعين رؤساء قسم الادارة العامة ورؤساء قسم مجموع الافلام السينمائية الوطنية الجزائرية بموجب قرار من وزير الانباء ..
الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 7
فتح المادةيعطي المجلس الاستشارى رأيه في كل المسائل المتعلقة بنشاطات المركز الجزائري للسينما ويستشار بالخصوص فى النقاط المبينة ادناه :
1 ) القوائم التقديرية والمدخولات والمصاريف الخاصة بالمؤسسة ،
2 ) النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، ) الاكتسابات والمبيعات او الايجارات المتعلقة بالعقارات | الضرورية لنشاط المركز .
ويشعر المجلس الاستشارى خلال الدورات بالقرارات المتخذة تجاء المسائل التي اعطي رأيه فيها
المادة 8
فتح المادةترأس المجلس الاستشارى شخصية تعين بموجب قرار من وزير الانباء ، ويتكون هذا المجلس فضلا عن رئيسه كالاتي : !
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية او ممثله ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والنزهات بوزارة الانباء ، مدير الوثائق والنشر بوزارة الانباء ،
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير التربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة ، عضو يختار من قبل مجموع المستخدمين بالمركز الجزائرى السينمائي ،
- شخصية يعينها وزير الانباء نظرا لكفاءتها وللاهتمام الذي توليه الى الفن السينمائي ، تحدد وكالة اعضاء المجلس الاستشارى بسنتين وتجدد لنفس المدة .
يحضر مدير المركز الجزائري للسينما المراقب المالي للمؤسسة فى اجتماعات المجلس الاستشاري
المادة 9
فتح المادةيتولى كتابة المجلس الاستشاري مدير المركز الجزائري للسينما •
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى في جلسة عادية مرة فى كل ثلاثة اشهر وفي دورة عادية ويستطيع ايضا الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه او بناء على طلب سلطة الوصاية .
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولة المجلس الاستشاري الا اذا حضرها على الاقل نصف اعضائه ومع ذلك اذا لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى فان الرأي المتخذ عقب الدعوة الثانية التي تنعقد بعد فترة سبعة ايام يصبح صحيحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 12
فتح المادةتبلغ الآراء التي يدلى بها المجلس الاستشارى الى وزارة الوصاية .
المادة 13
فتح المادةتؤخذ الآراء باغلبية الاعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس فى حالة تساوى الاعضاء تثبت اراء المجلس الاستشارى بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة ويبين في المحاضر كل رأي مع اسم الاعضاء الحاضرين واتجاه تصويت كل منهم .
و توجه نسخة عن محضر كل جلسة الى وزير الوصاية في الاسبوع الذى يلي تاريخ الاجتماع .
الباب الرابع — لجنة وضع البرامج
المادة 14
فتح المادةتحدث لجنة مركزية لوضع البرامج تطبيقا لاحكام المادة 2 من هذا الامر ..
للجمهورية الجزائرية 1833 يحدد تكوين واختصاصات وكيفيات تسيير هذه اللجنة بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير الانباء .
الباب الخامس — الوصاية والرقابة
المادة 15
فتح المادةيوضع المركز الجزائرى للسينما تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 16
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي تشمل جميع العمليات ذات الطابع المالي ..
الباب السادس — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةان ايرادات المركز الجزائري للسينما تشتمل على :
1 - منتجات عرض قاعات التجارب ،
2 - ناتج القروض واموال الاحتياط ، 3 اعانات الدولة وناتج التبرعات والهبات ...
المادة 18
فتح المادةان مصاريف المركز الجزائري للسينما تشمل على الخصوص ما يلي :
مصاريف الموظفين ، مصاريف الادوات ،
- المصاريف المختلفة وكل المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة فى المادة الاولى من هذا الامر
المادة 19
فتح المادةتقدم ميزانية المركز الجزائري للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة الى المجلس الاستشاري فيدققها في مدة اقصاها 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تعد لها الميزانية وتعرض بالتالي على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها ...
المادة 20
فتح المادةيجرى اعداد الميزانية على اساس الفصول والمواد ويجب ان تحتوى على باب للايرادات وباب للمصروفات •
المادة 21
فتح المادةان مدير المركز الجزائرى للسينما هو الامر بالصرف للميزانية ويتولى الالتزام والامر بالصرف الخاصين بالمصروفات واعداد أوامر الايرادات في حدود الاحتياطات المقررة لكل سنة مالية •
المادة 22
فتح المادةيحيل المدير نسخة رسمية عن الميزانية الى المراقب المالي للمؤسسة بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه .
المادة 23
فتح المادةيتولى المحاسب المعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية المحاسبة الخاصة بالمركز تحت سلطة المدير .
المادة 24
فتح المادةيعد المحاسب حساب التسيير ويصادق على 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه ان مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقان لما هو مسجل في الحسابات .
ويعرض حساب التسيير بعد فحصه من قبل المجلس | الاستشارى على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل 1 يوليو التالي لغلق السنة المالية . فيرفق الحساب بتقرير يتضمن كل البيانات والايضاحات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة وينشر حساب التسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية *
المادة 25
فتح المادةان المبالغ غ الحرة الخاصة بالمؤسسة تودع اجباريا في الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل ..
يمكن لسلطة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في المصاريف وهيئات القروض المقبولة تتم في حالة حل المركز الجزائرى للسينما تصفية وايلولة امواله المنقولة والعقارية بموجب مرسوم •
المادة 26
فتح المادةتحول اختصاصات المركز الجزائري للسينما المتعلقة بالتنظيم وكذا الاختصاصات التي يحوزها بعنوان السينما الشعبية الى وزير الانباء .
المادة 27
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 67 50 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 28
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-74
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-74
مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما. 594
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تحويل اختصاصات المركز الجزائري للسينما فيما يخص حافظات الايرادات . 345
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 يتضمن وضع حد لتجميع قوائم ايرادات قاعات السينما المسيرة من طرف البلديات 544
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز التوزيع السينمائي 429
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي الكائن بقاعة الكوليزى » من المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر ومنحه لوزارة الأنباء 434
-
أمر رقم 68-612
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
-
مرسوم رقم 68-623
مرسوم رقم 68-623 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي . 1864
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.