قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح الامتحان الخاص بالالتحاق فى اسلاك تقنيي المختبر 1855
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الاهلية المهنية المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68 264 المؤرخ في 30 مايو | سنة 1968 والمتضمن القانون - الاساسي لتقنيي المختبر التابعين لوزارة المالية والمنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 ، في يوم الاثنين الواقع فى 27 يناير سنة 1969
المادة 2
فتح المادةينظم مركز كتابي واحد في الجزائر
المادة 3
فتح المادةيتعين على المترشحين الحضور في اليوم المعين بالمادة الاولى اعلاه على الساعة السابعة والنصف في اقصى حد ، الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الواقعة في شارع تيرمان رقم 1 بالجزائر .
المادة 4
فتح المادةيجوز لمعاوني المختبر التقنيين الموظفين قبل اول يوليو سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم في أحد مختبرات المالية بتاريخ نشر هذا القرار أن يشاركوا في الامتحان طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-264 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي المختبر .
المادة ه : يشتمل ملف الترشيح طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات المهنية ، على ما يلي :
ا - شهادة مصدقة للميلاد ،
ب - شهادة مصدقة لمقرر التعيين فى وظيفة معاون مختبر | تقني ، 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه نسخة مصدقة عن محضر التنصيب ج - المشار اليها اعلاه • في الوظيفة | عام 1387 الموافق 330 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية
المادة 6
فتح المادةيفتح سجل القيد في مديرية الادارة العامة لوزارة التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان المالية ابتداء من تاريخ هذا القرار ويجرى اغلاقه في 22 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون يناير سنة 1969 على الساعة السادسة مساء .
المالية لسنة 1968 ،
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر | اربعمائة وخمسون الف دينار ( .....45 دج ) مقيد في سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة ميزانية وزارة العدل وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) المكلف الملحق بهذا القرار .
احماد مدغري بالمالية والتخطيط المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الكاتب العام اربعمائة وخمسون الف دينار ( 4500000 دج ) يقيد في صالح مبروكين ميزانية وزارة العدل وفى الباب المبين فى الجدول « ب »
الملحق بهذا القرار .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.