قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 1859
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 1859
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.