قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة . داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج الخارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 66-80-66 الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . تؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس
- اتفاقات دولية
- أمر رقم 69-102 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية التي انشئت بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز والمفتوحة للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 . 1784 قوانين و اوامر
- أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام | للتعاونيات . 1787
- امر رقم 69-104 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-86 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 1787 أمر رقم 69 105 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية | الموافق 26 ديسمبر سة سنة 1969 يتضمن الغاء المادتين 34 (استدراك) 1786 امر رقم 69-103 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم و 36 من الامر رقم 79 69-79 69 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف | القضائية .. 1788
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 0 1788 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69 207 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة الاستصلاح السهول العليا لسطيف . 1789 مرسوم رقم 69-208 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة الاستصلاح أراضي ناحية الحضنة . 1 1789 مرسوم رقم 69-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث محافظة الاستصلاح أراضي ناحية الزريبة .. 1789 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 1790 وزارة العدل مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
- قرارات مؤرخة فى 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 17900 قرارات مؤرخة فى 15 و 16 رمضان عام 1389 الموافق 25 و 26 نوفمبر سنة 1969 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين . 1791 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 يتضمن قبول محام لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى . 1791 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة وتأسيس مسابقة للدخول الى السنة الثانية من هذا المعهد . 68 1791 مرسوم رقم 69-211 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم المتوسط . 1791 مرسوم رقم 69-212 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث تكميلية للتعليم الزراعي ذات نظام داخلي .. 1792 مرسوم رقم 69-213 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث تكميلية | للتعليم العام .. 1792
- مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1792 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1969 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية بولاية عنابة … 1793 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المادة 15 «د» من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء . 1793 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 يتضمن التصريح بأن بناء الطريق المزدوج المحيط بمدينة الجزائر ما بين حديقة التجارب جردان ديسي) ووادي الحراش من المنفعة العمومية . 1793 وزارة التجارة مرسوم رقم 69-214 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بسعر الشمندر | السكرى وسكر الشمندر الموسم 1968 1969 0 1794- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد مدير صندوق التعويض الوطني للبناء والأشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر . 1795 قرارات مؤرخة فى 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تتضمن اعتماد مديرين لصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر النواحي | الجزائر وقسنطينة ووهران .. 1795
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1783 قراران مورخان فى 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان اعتماد عونين للمراقبة لدى صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بالتجار والصناع الجزائريين . 1795 | وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم المربين . 1796 |
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية . 1796
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة . - 1797
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 يتضمن إفتح الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة 1797 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 18 آرا و 36 سنتيارا | كائنة بالاصنام وحاملة رقم 25 من رسم مسح الاراضي ، لوزارة الشبيبة والرياضة . 1798 قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض من املاك الدولة كائنة بتيارت مساحتها الاجمالية 6144م2 قصد بناء دار للأطفال . 1798 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن منح بلدية تاخمارت - دائرة فرندة - قطعتي ارض من املاك الدولة مخصصتين للبناء وكائنتين بتاخمارت . 1798 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاوراس يتضمن اعادة تخصيص قطعة ارض حاملة رقم 228 مساحتها 11 هكتارا و 48 آرا و 80 سنتيارا كانت قد خصصت لمصلحة المياه | والغابات بموجب المقرر المؤرخ في 13 مايو سنة 1869 17980 | قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن منح بلدية قوراية ، دائرة شرشال ، قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها ثلاثة هكتارات تقريبا ، وتخصيصها لبناء مخيم صيفي في قوراية . 1798
- قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص المحلات الكائنة بقرية يسر دائرة برج منايل - لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها مركزا لتنشيط الشبيبة . 1799 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض المصلحة املاك الدولة مساحتها 78 آرا و 24 سنتيارا بنيت عليها كنيسة قرية السرايدى دائرة عنابة والتي حولت الى مسجد وتخصيصها لوزارة الاوقاف . 1799
- قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية قصر البخاري عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و 80 آرا لانشاء ملعب رياضي . 1799 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعتين أ ، ب من أملاك الدولة الكائنتين بالعنصر – دائرة الميلية مساحتهما 31 آرا و - و 50 سنتيارا ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لقسنطينة قصد بناء مسكنين لحراس الغابات . 1799 قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بقسنطينة بالمكان الاسمى الكيلومتر الرابع من طريق باتنة ، مساحتهاه 71م تابعة للمجموعة رقم 406 من المخطط الطوبوغرافي (فرع (ب (ب) وارضية طريق قديم لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 1799
- قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لبناء مركز للبريد بتيميمون . 1800 مقرر مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام ، يتضمن اعادة عقار من أملاك الدولة .. 1800
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه اتفاقات دولية امر رقم 69-102 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية التي انشئت والاقتصادية ) بما في ذلك زراعة التوت والتسرئة وتربية دود القز وغزل الحرير الخام ) .. المادة 2 : لكى تتمكن اللجنة الدولية لتربية دود القز ، من بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز والمفتوحة | ادراك الاهداف الواردة أعلاه ، فانها تقوم بالنشاطات التالية : للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة : وبعد الاطلاع على الاتفاقية المنشأة بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز ، والمفتوحة للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 . يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية التي أنشئت بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز والمفتوحة للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 10 المادة 2 : ينشر هذا الامر ونص الاتفاقية المذكورة في
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 | ديسمبر سنة 1969 … هواري بومدين اتفاقية تتضمن انشاء لجنة دولية لتربية دود القز من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، وهي متيقنة من الأهمية المعلقة على انتاج دود القز في الميدان الاقتصادي ، وعلى ما تقدمه من فائدة في الميدان العلمى ، والدراسات التي تجرى حول الحشرات المولدة للحرير ، قد اتفقت على تحويل « اللجنة الدائمة للمؤتمرات الدولية الخاصة بتربية دود القز » الى هيئة دولية يطلق عليها اسم « اللجنة الدولية لتربية دود القز » وتكون هذه الاتفاقية ميثاقا لها . الباب الاول الهدف المادة الأولى : تهدف اللجنة الدولية لتربية دود القز الى التشجيع وتيسير تنمية جميع النشاطات المتعلقة بتربية دود القز بصفة عامة وتحسينها فى المجالات التقنية والعلمية | أ تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء 6 ب - طبع نشرة دورية، وتقارير الاجتماعات وكل النشرات الاختصاصية الأخرى ، ج - الانباء العامة بواسطة تأسيس مركز للوثائق المتعلقة بتربية دود القز ، د - تنظيم ملتقيات دولية تتعلق بالعلوم الخاصة بتربية دود القز ، ه - متابعة الأبحاث والتحريات ، أو و أية حشرة تنمية أخرى وتنسيق مولدة الاشغال للحرير من الآيلة الى الجنس ايجاد دودة الاحيائي القز ، ز - التعاون مع جميع المنظمات التي تتقارب مصلحتها ومهمتها مع اللجنة المذكورة وتوافقها .. الباب الثاني المركز المادة 3 : يكون مركز اللجنة الدولية لتربية دودة القز في آلس (فرنسا) . ولا يمكن نقل هذا المركز الا بمقرر من المؤتمر وبطلب من اللجنة التنفيذية .. الباب الثالث الأعضاء المادة 4 : تتألف اللجنة الدولية من الدول الاعضاء المصادقة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها ويحمل كل مندوب من هذه الدول صفة المندوب الوطني وتعين كل دولة عضوا رئيسا لوفدها . الباب الرابع الهيئات المادة 5 : ان الهيئات التي تتكون منها اللجنة الدولية هي : المؤتمر واللجنة التنفيذية والأمانة العامة المؤتمر : المادة 6 : يتكون المؤتمر من المندوبين الوطنيين الذين تعينهم الدول الاعضاء في حدود خمسة أعضاء ( يمثل واحد منهم على الأقل الجمعيات الخاصة بتربية دود القز ) ..
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1780 المادة 7 : يعالج المؤتمر جميع المسائل المحددة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ، فيستلم التقارير المرفوعة اليه من اللجنة التنفيذية ويناقشها ويختص بالمصادقة على مقرراتها . المادة 8 : يجتمع المؤتمر مرة في كل 3 سنوات على الاقل ، ويحدد قواعد الاجراءات الخاصة به وينتخب رئيسه ويعين مكان المؤتمر التالى … المادة 9 : ان الجمعيات الوطنية للدول غير الاعضاء التي توافق نشاطاتها نشاطات اللجنة يمكن بناء على اقتراح الامين العام وموافقة اللجنة التنفيذية ، أن تشارك في أشغال المؤتمر بصفتها دولا ملاحظة على أساس جمعية واحدة لكل دولة .. المادة 10 : تؤخذ الاصوات في المؤتمر بالاغلية المطلقة للمندوبين الوطنيين الحاضرين ، على أساس صوت واحد لكل مندوب اللجنة التنفيذية : المادة 11 : تتكون اللجنة التنفيذية من رؤساء وفود كل دولة من الدول الاعضاء .. المادة 12 : تتابع اللجنة تحقيق الاهداف المحددة في المادة الاولى بصفة مطابقة لمقررات المؤتمر . المادة 13 : تجتمع اللجنة التنفيذية مرة في كل سنة وتصادق على الميزانية التي ترفع اليها من الامين العام وتبدى رأيها في مشروع جدول أعمال المؤتمر الذى يعده هذا الاخير . المادة 14 : اذا بلغ عدد أعضاء اللجنة التنفيذية أكثر من 11 عضوا ، فلهذه الاخيرة أن تفوض سلطاتها لمكتب يضم ربع أعضائها .. وينبغي الحصول على موافقة المؤتمر ، لاختيار أعضاء هذا | المكتب ومدة وكالته المادة 15 : تؤخذ الاصوات فى اللجنة التنفيذية بالاغلبية المطلقة لأعضائها ويقبل التصويت بالمراسلة . الأمين العام : المادة 16 : ينتخب المؤتمر الامين العام ، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية . المادة 17 : يتولى الامين العام تحت مراقبة اللجنة التنفيذية تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمر المادة 18 : يحضر الامين العام الميزانية ويرفعها للجنة التنفيذية للمصادقة عليها ، كما أنه يتولى التسيير الذي يقدم عنه تقريرا الى المؤتمر الذي له وحده الاهلية لتبرئة ذمته . المادة 19 : يقوم الامين العام بتنظيم اجتماعات المؤتمر واللجنة التنفيذية . المادة 20 : يمكن للأمين العام ، ما بين انعقاد دورات اللجنة التنفيذية ، أن يجمع آراء أعضائها عن طريق المشورة الفردية وبالمكاتبة .. المادة 21 : يؤهل الامين العام لاتخاذ جميع المبادرات الآيلة للاسهام في حسن سير وتوسيع مجال اللجنة الدولية تحت مراقبة اللجنة التنفيذية التي يمكنها أن تعهد اليه بأي تكليف أو مهمة تراها ضرورية . البساب الخامس أحكام مالية المادة 22 : تتكون موارد اللجنة الدولية من المساهمات المالية للدول الاعضاء والجمعيات الوطنية المنضمة اليها .. وتتألف المساهمة المالية من اشتراكين سنويين :
- الأول علمى يقوم على عدد السكان 6 الثاني تقنى واقتصادى ، يحتسب بنسبة انتاج الشرانق الحديثة ، وتؤدى الجمعيات الوطنية المنضمة نصف المساهمة المالية . المادة 23 : يجوز للجنة الدولية أن تقبل الاعانات والهبات من مختلف المصادر في نطاق الاهداف التي تسعى اليها . ويقدم الامين العام الحساب الخاص باستعمالها الى اللجنة التنفيذية . الباب السادس أحكام عامة المادة 24 : تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 الى 31 ديسمبر سنة 1957 في وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية و تجرى المصادقة عليها بايداع وثائق المصادقة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ كلا من الدول الموقعة عن تاريخ هذا الايداع المادة 25 : يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها بعد انقضاء الاجل المذكور أعلاه و تودع وثائق الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ جميع الدول الاعضاء عن تاريخ هذا الايداع المادة 26 : يسرى مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة الرابعة للمصادقة أو الانضمام وتبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية كلا من الاطراف المتعاقدين عن تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة له . المادة 27 : يجوز لكل دولة عضو أن تقدم تعديلات خاصة بالاتفاقية . ولا يمكن أن يقدم أي اقتراح بالتعديل من دولة عضو الا بعد انقضاء عام واحد على بدء تطبيق الاتفاقية .. فيوجه التعديل الى الحكومة الفرنسية التي تحيله بدورها للدرس الى اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الدولية، فتقدمه هذه الاخيرة بعد التحقيق فيه الى المؤتمر وتعلم الحكومة الفرنسية برأى هذا الاخير ..
1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ويعرض كل تعديل مقبول على جميع الدول الاعضاء من قبل الحكومة الفرنسية للموافقة أو الرفض . فتبلغ هذه الدول كتابة ، حكومة الجمهورية الفرنسية واللجنة الدولية عن موافقتها واذا كانت أغلبية الدول موافقة على التعديل ، يضم هذا الاخير للاتفاقية . و تودع وثائق الموافقة على التعديل لدى الحكومة الفرنسية التي تخبر الدول الاعضاء واللجنة الدولية بذلك . ولا يجوز لأية دولة الانضمام لهذه الاتفاقية أو المصادقة عليها بعد سريان مفعول التعديل ، دون الموافقة بنفس الوقت على هذا التعديل .. المادة 28 : يجوز في كل حين لأية دولة عضو ، الاعلام عن انسحابها من هذه الاتفاقية بموجب تبليغ يوجه للحكومة الفرنسية . فتخبر هذه الاخيرة فورا بالامر ، كل دولة عضو وكذلك اللجنة الدولية .. المادة 29 : تحرر هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية في أصل واحد يودع في محفوظات حكومة الجمهورية الفرنسية التي | تسلم نسخا مصدقة عنها الى جميع الحكومات الموقعة .. المادة 30 : يمكن لأية دولة ، أن تصرح حين المصادقة أو في أي حين ، وبموجب تبليغ موجه لحكومة الجمهورية الفرنسية ، بأن تطبيق هذه الاتفاقية يشمل كلا أو جزءا من الاقطار التي تتولى علاقاتها الخارجية .. المادة 31 : ان اللغة الرسمية للجنة الدولية لتربية دود القز هي اللغة الفرنسية . بيد أنه يجوز للمؤتمر أن يقرر استعمال لغة أو لغات أخرى بالنسبة للأشغال والمناقشات .. المادة 32 : يجوز حل اللجنة الدولية بناء على مقرر المؤتمر عندما يكون المندوبون مزودين وقت التصويت « بكامل الصلاحيات الخاصة بهذا الغرض » . قوانين وأوامر أمر رقم 69-79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 82 الصادر بتاريخ 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 الصفحة 1246 - العمود الثاني المادة 42- السطر الثاني عشر … بدلا من : 2 ) رسم التصفية على الأموال المحصل عليها .. يقرأ ما يلى :
- رسم التصفية على الأموال المحصل عليها
- الصفحة 1250 - العمود الثاني المادة 81 - السطر الثامن - بدلا من : طلب ادارة التسجيل :. يقرأ ما يلى : طلب ادارة أملاك الدولة . الصفحة 1250 العمود الثاني - المادة 81 - السطر الثاني عشر . بدلا من : يودع حاصل البيع فى صندوق ادارة التسجيل . يقرأ ما يلى : يودع حاصل البيع فى صندوق ادارة أملاك الدولة .. الصفحة 1251 العمود الاول المادة 90 السطر الثاني - - . بدلا من : ضمن الشروط المحددة في المادتين 93 و 94 من هذا الأمر . يقرأ ما يلى : ضمن الشروط المحددة في المادتين 91 و 92 من هذا الامر ..
-
الصفحة 1254 العمود الاول المادة 117 – السطر
الرابع بدلا من : الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 120 يقرأ ما يلى : ….. الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 118 - الصفحة 1254 - العمود الاول المادة 120 - السطر العاشر بدلا من : المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 12 أعلاه . يقرأ ما يلى : المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 103 أعلاه . ) والباقي بدون تغيير )
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 امر رقم 69-103 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من الباب الثاني من الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 بالكيفية التالية : تؤخذ من فائض الاستثمار ، في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في القانون والقوانين الأساسية ، مبالغ تخصص للجهات التالية : 1 - للاحتياطات القانونية ، 2 3 - للصندوق الخاص باستثمار التعاونية ، 3 للصندوق الوطني للتعاونية المفتوح بالخزينة .. ويوزع الباقى من الفائض المذكور على شكل مسترجعات أو يخصص لصناديق تحدث بناء على تقرير من الجمعية العامة وتحدد كيفيات استعمال وتسيير الصندوق الوطني للتعاونية المذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزراء المعنيين ويمنع أي تحرير للأقساط يكون بادماج الاحتياطات » المادة 2 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 17 من الباب الثالث بالكيفية الآتية : يجب على التعاونيات التي لا تخضع بحكم القانون الطريقة أخرى من طرق الاشهار ، بعد موافقة الوزير المعنى وفي حدود الشهر الذى يلى انشاءها النهائى أن تسلم لمقر الولاية أو لكتابة الضبط بالمحكمة التي يتبعها مقر التعاونية قانونها الأساسي في نسختين على ورق عاد مصحوب بقائمة متصرفيها ومديريها أو مسييرها مع بيان مهنهم ومحل اقامتهم » .. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين امر رقم 69-104 69 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-86 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير البرية والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، ولا سيما المادة 24 من القانون الاساسي لهذه الشركة ، يأمر بما يلى : 3 المادة الاولى : ان أحكام المادة 4 من القانون الأساسي للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية الملحق بالامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل وتحرر كما يلى : المادة 9 : توضع لجنة التوجيه والمراقبة التي يكون لها دور استشارى لدى المدير العام لمساعدته ونصحه في مهمته وتتألف من : ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .
- المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني .
- ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ممثل عن وزير الانباء ،
- ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين . ممثلين اثنين منتخبين من طرف الموظفين .
1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ممثلين مختارين نظرا لخبرتهما المهنية في موضوع الصناعة والتجارة يعينهما الوزير المكلف بالصناعسة والطاقة . يقوم المدير العام بكتابة اللجنة » المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين امر رقم 69-105 69 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن الغاء المادتين 34 و 36 من الأمر رقم 79 69-79 69 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم | القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، ولا سيما المادة 134 منه والمتضمنة الاجون المستحقة لكتاب الضبط ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، ولا سيما المادتان 34 و 36 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-159 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد بدء سريان مفعول الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1389 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تلفى المادتان 34 و 36 من الامر رقم 69 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر - سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير أن وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386. الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 6 منه ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد السنوسي سدار نائب مدير المصالح التقنية بمديرية المواصلات الوطنية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السنوسي سدار نائب مدير المصالح التقنية (مديرية المواصلات الوطنية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 … أحمد مدغري
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث محافظة لاستصلاح السهول العليا السطيف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ فى 22 ذي الحجة | عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث محافظة مكلفة باستصلاح السهول العليا لسطيف ، طبقا لاحكام الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 يكون مقر المحافظة في مدينة سطيف .. المادة 2 : يمتد اختصاص محافظة استصلاح السهول العليا لسطيف الى تراب البلديات التالية : عين تاغروت - عين عباسة - سطيف - قيجال - عين اولمان العلمة - سوق الاثنين - رأس اوقاس تيشي - بجاية تضبط حدود المساحات التي ستستصلح بموجب مرسوم المادة 3 : يحدد تنظيم مصالح المحافظة نظرا لاهدافها بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة لاستصلاح اراضي ناحية الحضنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث محافظة مكلفة باستصلاح اراضي | ناحية الحضنة طبقا لاحكام الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه يكون مقر المحافظة في المسيلة . المادة 2 : يمتد اختصاص محافظة استصلاح اراضي الحضنة الى البلديات التالية : دائرة بريكة ( ولاية باتنة ) : بريكة - عين الكلبة - برهوم - بيطام - مقرة - مدوكال نقاس - سقانة دائرة المسيلة ( ولاية سطيف ) : المسيلة حمام دلاعة - حضنة وادي مسيلة المعاضيد النسيف - أولاد عدى القبالة - أولاد دراج - - ونوغة . دائرة برج بوعريريج ( ولاية سطيف ) : برج بوعريريج - برج الغدير الحامدية - رأس الوادي سيدي مبارك .. دائرة العلمة (ولاية سطيف ) : صالح باي - عين ازال دائرة بوسعادة ( ولاية المدية ) : ابن سرور - بوسعادة - اولاد ابراهيم - عين الملح جبل مسعد مجدل . تضبط حدود المساحات التي ستستصلح بموجب مرسوم . المادة 3 : يحدد تنظيم مصالح المحافظة نظرا لاهدافها بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة لاستصلاح اراضي ناحية الزريبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث محافظة مكلفة باستصلاح اراضي ناحية الزريبة طبقا لاحكام الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار يقرأ ما يلى : اليه اعلاه … يكون مقر المحافظة في البويرة . المادة 2 : يمتد اختصاص محافظة استصلاح مساحة الزريبة الى تراب البلديتين التاليتين : أهل القصر - بشلول .. تضبط حدود المساحة التي ستستصلح بموجب مرسوم المادة 3 : يحدد تنظيم مصالح المحافظة نظرا لأهدافها يموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط … المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ينهى انتداب السيد عمر رحال المهام نائب مدير بوزارة الانباء .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه •
وزارة العدل مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 | الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 82 الصادر بتاريخ 15 رجب هام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 الصفحة 1257 - العمود الاول المادة الاولى - السطر الثالث . - بدلا من : في المواد المدنية والتجارية … في المواد المدنية والتجارية والادارية ….
- الصفحة 1258 العمود الثاني المادة 21 - السطر الرابع . بدلا من : .. والاجراءات الجزائية والاسترداد عند الاقتضاء . يقرأ ما يلى : . . . والاجراءات الجزائية والعزل عند الاقتضاء .. الصفحة 1263 - العمود الاول المادة 60 السطران الخامس والسادس .. بدلا من : وتحصل وفقا لمال المواد من 98 الى 104 والمادة
يقرأ ما يلى : ] … و تحصل وفقا لمال المواد من 97 الى 106
- المادة 61 - السطر الثاني بدلا من : المشار اليهم في المادة 104 يقرأ ما يلى : المشار اليهم في المادة 103 ) والباقي بدون تغيير ) قرارات مؤرخة في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 انتدب مؤقتا السيد عبد الكريم طنجاوي ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 انتدب مؤقتا السد عبد الرحمن فلو ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة تنس ، بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 ألحق مؤقتا السيد سليمان بوزار ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الجزائر ، بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل .
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 وضع حد لالحاق السيد علي بن فليس ، القاضي بمحكمة البليدة ، بمصالح الادارة المركزية بوزارة | العدل .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 نقل السيد على بن فليس ، القاضي بمحكمة البليدة بنفس الصفة الى محكمة باتنة … قرارات مؤرخة في 15 و 16 رمضان عام 1389 الموافق 25 و 26 نوفمبر سنة 1969 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 عين السيد مزيان عمارة مدافعا قضائيا مع الاقامة بمدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 عين السيد احمد بن قانة مدافعا قضائيا مع الاقامة بأغيل ايزان .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 عين السيد حاج على بن يخو مدافعا قضائيا مع الاقامة بمستغانم .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 عين السيد شعبان ذيب مدافعا قضائيا مع الاقامة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر سنة 1969 عين السيد حسين كسكسه مدافعا قضائيا | مع الاقامة بمستغانم بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 عين السيد محمد سريدي مدافعا قضائيا مع الاقامة بعنابة .. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 يتضمن قبول محام لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 قبل الاستاذ حمو او عمرو على المحامي بالمجلس القضائي بالجزائر لممارسة مهنته بالمجلس الاعلى وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة وتأسيس مسابقة للدخول الى السنة الثانية من هذا المعهد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-423 68 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 سل 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1966 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة بالصورة التالية : يمكن أن يقبل مباشرة فى السنة الثانية الحائزون على كل شهادة تحضيرية تسلمها كليات العلوم والمترشحون الذين ينجحون في اختبارات مسابقة الدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة وتحدد كيفيات هذه المسابقة بقرار من وزير التربية الوطنية » . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .. هواري بومدين مرسوم رقم 69-211 69 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه .
1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1969 المؤسسات الآتى ذكرها والمخصصة للتعليم المتوسط ذات النظام الداخلي وهي :
- تكميلية التعليم المنزلى الزراعى بعين الدفلى (الاصنام) ، تكميلية التعليم المتوسط بالأصنام ، تكميلية وطنية للتعليم التقنى بابن شيكاو ( المدية ) ،
- تكميلية التعليم العام بابن محمود (سطيف) ،
- تكميلية وطنية للتعليم التقنى بالجلفة (المدية) ،
- تكميلية التعليم المتوسط ببرج منايل تيزي وزو . المادة 2 : تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع لقواعد المحاسبة والنظم الادارية النافذة في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-212 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث تكميلية للتعليم الزراعي ذات نظام داخلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول تكميلية التعليم الزراعي بعين وسارة الى تكميلية للتعليم الزراعى ذات نظام داخلي ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1969 . المادة 2 : تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال | المالى وتخضع لقواعد المحاسبة والنظم الادارية النافذة في | المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية .. المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-213 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث تكميلية للتعليم العام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون “ المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر - 30 سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تؤسس ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1969 تكميلية للتعليم العام ذات نظام داخلى في قصر البخاري ( المدية ) المادة 2 : تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لقواعد المحاسبة والنظم الادارية النافذة في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد بغدادي سي محمد كنائب مدير المستخدمين الاداريين المدعو للقيام بمهام اخرى.
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1969 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية بولاية | عنابة ان وزير التربية الوطنية ،
- بناء على الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 1969 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 عشرون منصبا ماليا في ولاية عنابة ( التعليم الابتدائي ) . المادة 2 : يحدث على وجه التعويض ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 عشرون منصبا ماليا المادة 3 : يحدث ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 ، 245 منصبا ماليا في ولاية عنابة . المادة 4 : تنشر قائمة المناصب الملغاة والمحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 .. عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المادة 15 « د » من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والري والبناء ولا سيما المادة 15 ( د ) منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يلحق بسلك التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء بمقتضى احكام المادة 15 ( د ) من المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، كل من المساعدين التقنيين والمعاونين التقنيين والمحققين التقنيين والرسامين المكلفين بدرس التصاميم المزاولين عملهم في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والحائزين فى نفس التاريخ للشهادات والاجازات الملحقة قائمتها بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور 1 الملحق قائمة الشهادات والاجازات الملحقة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 شهادة القسم الثالث من التكميليات ،-
- شهادة نهاية دراسات الماسح بالمتر أو الماسح بالمتر المحقق المسلمة من طرف المعهد التقنى للبناء أو الاتحاد الجزائري للبناء ، م شهادة نهاية دراسات الرسم أو الرسم الهندسي المسلمة من طرف المعهد التقني للبناء او الاتحاد الجزائري للبناء ، الشهادة الدراسية للسنة الثالثة أو الرابعة للتعليم الابتدائي الثانوي ، الشهادة الدراسية للسنة الرابعة والخامسة في الأشغال العمومية ( تكميلية التعليم التقني ) ، شهادة الكفاءة المهنية للرسم في البناء ( شهادة الدولة- للكفاءة المهنية للتعليم التقني ) ، شهادة الكفاءة المهنية للمحكم ) شهادة الدولة للكفاءة المهنية للتعليم التقني ) ، شهادة الكفاءة المهنية لرسام الصاميم ( شهادة الدولة- للكفاءة المهنية للتعليم التقني ) ، شهادة انتهاء التدريب الخاص بالمساعدين التقنيين أو المحققين التقنيين المسلمة أما من طرف مركز التكوين بحسين داى واما من طرف الوزارة الفرنسية للبناء • قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 يتضمن التصريح بأن بناء الطريق المزدوج المحيط بمدينة الجزائر ما بين حديقة التجارب (جردان ديسي) ووادي الحراش من المنفعة العمومية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،
1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-997 58 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح القواعد الخاصة بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد نفاذ الامر المشار اليه أعلاه على العمالات الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن تمديد نفاذ المرسوم رقم 59 701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتعلق بنظام الادارة - العمومية الخاصة باجراءات البحث ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-754 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن التطبيق على العمالات الجزائرية للمرسوم رقم 59-1335 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1959 والخاص بنظام الادارة العمومية المتعلق بتنظيم وتسيير الجهات القضائية المختصة بنزع الملكية والاجراءات العمومية ولا سيما الفصل الرابع منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 19 يوليو سنة 1969 الصادر عن والى الجزائر والذي يوجب فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية ، وبناء على ملف التحقيق المفتوح من يوم 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 غشت سنة 1969 الى يوم 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 بادارة المصالح التقنية لمدينة الجزائر وعلى رأى المحافظ المحقق في ان هذه العملية من المنفعة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن بناء جزء الطريق المزدوج المحيط بمدينة الجزائر والموجود بالمخطط المرفق بأصل هذا القرار والموجود بين حديقة التجارب ( جردان ديسي ) ووادي الحراش من قبل الدولة هو من المنفعة العمومية ، كما يصرح بان بناء طرق لوصل الطريق المزدوج بالطرق الموجودة حاليا من قبل الدولة من المنفعة العمومية . المادة 2 : يجرى امتلاك قطع الارض اللازمة لانجاز أشغال التهييء اما عن طريق التراضى أو بنزع الملكية في حدود خمس سنوات ابتداء من اليوم المادة 3 : يكلف والى الجزائر ومدير الاشغال العمومية | والرى والبناء بولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية … وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 10 1969 10 الامين خان وزارة التجارة مرسوم رقم 69-214 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بسعر الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسم 1968-1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالأسعار . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والمتعلق بسعر السكر وبعض المنتجات المحتوية على السكر ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد سعر الشمندر السكري لموسم 1968-1969 ب 100 دج للطن الواحد . المادة 2 : يفهم من السعر المذكور بالمادة الاولى أعلاه أنه يطبق على بضاعة سليمة ونظيفة تحتوى على 16 ٪ من القوة السكرية وتسلم بالمزرعة مع حسم وزن الوعاء الفارغ . غير أن المنتج المعنى يتحمل مبلغ مصاريف النقل الاضافية المطبقة على مجموع وزن الوعاء المشار اليه أعلاه الحامل للشحنة التي يتجاوز وزن وعائها 22 ٪ من الوزن الاجمالي . المادة 3 : تحسب الزيادات والتخفيضات المطبقة على الاسعار المبينة أعلاه حسب الجدول التالي :
- الزيادات :
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795
- 90ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 16 و 17 .
- 80ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 1ر 17 و 18 0
- 70ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 1ر 18 و 19 400 0 0 دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين ار 19 و 20٪ 0
- 30ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 2001 و 21٪ 0 وفوق 21٪ من النسبة السكرية فيحدد سعر الطن من الشمندر ب 20 ٫ 132 دج 10 ب التخفيضات :
- 090 دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 16 وه ر15 .
- 00را دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 154 و 15% 2000 دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 149 و 14٪ .
- 2,50 دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 13٫9 ٫ 13٫9 ٪ و در 13 0 نوفمبر سنة 1969 يعتمد ويثبت السيد أو مزيان مولود في مهامه كمدير لصندوق التعويض الوطنى للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر …- قرارات مؤرخة فى 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تتضمن اعتماد مديرين لصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر النواحي الجزائر وقسنطينة ووهران بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعتمد ويثبت السيد علاوة سي الفضيل في مهامه كمدير لصندوق التعويض للبناء والأشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر لناحية الجزائر . (كاكوباتب ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعتمد ويثبت السيد عبد الله دحمان في مهامه كمدير لصندوق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل المدفوعة الاجر لناحية قسنطينة (كاكوريك) .. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 المادة 4 : يحدد سعر بيع الانتاج الوطني من السكر | الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعتمد ويثبت السيد المسحوق للمكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن ويفهم من هذا السعر أنه يتضمن جميع الرسوم وأن يكون التسليم بالمصنع في أكياس غير مسترجعة . المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصناعة ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد مدير صندوق التعويض الوطني للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر | بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 قدور عريف في مهامه كمدير لصندوق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر لناحية و هران (كاكو باترو) قراران مؤرخان فى 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان اعتماد عونين للمراقبة لدى صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بالتجار والصناع الجزائريين بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعتمد السيد بوزيد آيت يونس كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع الجزائريين لمدة سنتين ابتداء من 8 ابريل سنة 1969- بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يقبل السيد السعيد لوناوسي كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع الجزائريين لمدة سنتين ابتداء من 7 ابريل سنة 1969 ..
1796 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهنى للمستوى قصد ترسيم المربين ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهنى للمستوى قصد ترسيم المربين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى اختبارات الدورة الثانية للامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم المربين في المراكز الآتية :
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين (الجزائر) ،
-
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ( وهران ) المادة 2 : تفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين - شارع محمد بلوزداد بالجزائر الى غاية 20 يناير سنة 1970 المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 27 و 28 يناير سنة 1970 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة . عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم معلمى التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية : بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، الأول - عام وبمقتضى 1388 المرسوم الموافق رقم 30 68 مايو - سنة 375 1968 المؤرخ في 3 والمتضمن ربيع القانون الاساسى الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية المعدل بالمرسوم رقم 68 596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر - سنة 1968 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى اختبارات الدورة الثانية للامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم معلمى التربية البدنية والرياضية في المراكز التالية : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ، بابن عكنون الجزائر ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسريدي (عنابة) المادة 2 : تفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين - شارع محمد بلوزداد بالجزائر الى غاية 20 يناير سنة 1970 المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 27 و 28 يناير سنة 1970 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهنى للمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى اختبارات الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة في المراكز الآتية : 1 - مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين (الجزائر) ،
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون (الجزائر) ، مدرسة تكوين الاطارات بقسنطينة ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي عنابة ) ، المركزي الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) المادة 2 : تفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة
- المديرية الفرعية للمستخدمين - 3 شارع بلوزداد الجزائر - إلى غاية 20 يناير سنة 1970 المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 27 و 28 بناير سنة 1970 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية 1797 وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام ، 1389، الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان | قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 رمضان عام 1389 | الموافق اول ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة : يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجري اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة بمدينة الجزائر في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين .. المادة 2 : تفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين - 3 شارع محمد بلوزداد بالجزائر الى غاية 18 يناير سنة 1970 المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 26 و 27 يناير سنة 1970 .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 18 آرا و 36 سنتيارا كائنة بالاصنام وحاملة رقم 25 من رسم مسح الاراضي ، لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض كائنة بالاصنام وحاملة رقم 25 من رسم مسح الاراضي مساحتها هكتار واحد و 18 آرا و 36 سنتيارا وذلك لبناء قاعة للتربية البدنية ودار للشبيبة .. منحت بلدية تاخمارت - دائرة فرندة قصد بناء مساكن للموظفين وسوق مغطية ، قطعتين ارضيتين من أملاك الدولة كائنتين بتاخمارت ، مساحة القطعة الأولى الحاملة رقم 1 Pie من مخطط مسح الاراضي 6 آرات و 13 سنتيارا ومساحة القطعة الثانية الحاملة رقم 28 من مخطط مسح الاراضي 8 آرات و 18 سنتيارا …. وقد حددت القطعتان المذكورتان بخط احمر في المخطط المرفق باصل هذا القرار . ويعاد وضع القطعتين الممنوحتين بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالهما للفرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة | سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاوراس يتضمن أعادة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بتيارت مساحتها الاجمالية 6144م2 قصد بناء دار للاطفال بموجب قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت خصصت مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة ، قصد بناء دار للاطفال ، قطعة ارضية من أملاك الدولة كائنة بتيارت حي روسو ، مساحتها الاجمالية 6144م2 ، كانت ملكا الشركاء روسو ، وحاملة الارقام 249 و 250 و 251 و 270 و 271 وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة هي محددة بالشريط الاحمر على الرسم الملحق باصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن منح بلدية تاخمارت - دائرة فرندة - قطعتي ارض من املاك | الدولة مخصصتين للبناء وكائنتين بتاخمارت بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت | تخصيص قطعة ارض حاملة رقم 228 مساحتها 11 هكتارا و 48 آرا و 80 سنتيارا كانت قد خصصت المصلحة المياه والغابات بموجب المقرر المؤرخ في 13 مايو سنة 1869 بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الأوراس اعيد تخصيص القطعة رقم 228 مساحتها 11 هكتارا و 48 آرا و 80 سنتيارا والتي كانت قد خصصت المصلحة المياه والغابات بموجب المقرر المؤرخ فى 13 مايو سنة 1869 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن منح بلدية قوراية ، دائرة شرشال ، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها ثلاث هكتارات تقريبا ، وتخصيصها لبناء مخيم صيفي في قوراية بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام منحت بلدية. قوراية - دائرة شرشال بعد المداولة رقم 3/69 للمجلس الشعبي البلدي لقوراية المؤرخة في 5 مارس سنة 1969 ، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها ثلاث هكتارات تقريبا وكائنة بالمكان المسمى بالغابة المقدسة ( بوا ساكري » بقوراية ، وتحمل رقم 158 ter ( الجزء الجنوبي ) من مخطط التقسيم وتخصيصها لبناء مخيم صيفي . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر للجمهورية الجزائرية الشعبي البلدي رقم 168 بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1387 سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص الموافق 3 فبراير سنة 1968 عن قطعة ارض من املاك الدولة المحلات الكائنة بقرية يسر - دائرة برج منايل - لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها مركزا لتنشيط الشبيبة بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو منحت وزارة الشبيبة والرياضة المحلات الكائنة بقرية يسر - دائرة برج منايل والمبنية على جزء من القطعة رقم 48 وذلك لجعلها مركزا لتنشيط الشبيبة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن استرجاع قطعة ارض المصلحة املاك الدولة مساحتها 78 آرا و 24 سنتيارا بنيت عليها كنيسة قرية السرايدى دائرة عنابة والتي حولت الى مسجد وتخصيصها لوزارة الاوقاف بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمر سنة 1969 صادر عن والي عنابة اعيدت لمصلحة أملاك الدولة طبقا لمداولة المجلس الشعبي البلدي لقرية السرايدي - دائرة عنابة - بتاريخ 30 يوليو سنة 1969 قطعة ارض مساحتها 78 آرا و 24 سنتيارا بنيت عليها كنيسة القرية المذكورة والتي حولت الى مسجد . وتخصص هذه القطعة لوزارة الاوقاف . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية قصر البخاري عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و 80 آرا لانشاء ملعب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى المدير عدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 كما يلى : ه تم التنازل لبلدية قصر البخارى بعد مداولة المجلس مساحتها 3 هكتارات و 80 آرا واقعة على حاشية الطريق الوطني وذلك لانشاء ملعب رياضي .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعتين أ و ب من أملاك الدولة الكائنتين بالعنصر - دائرة الميلية - مساحتهما 31 آرا و 50 سنتيارا ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لقسنطينة) قصد بناء مسكنين لحراس الغابات بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 | نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة خصصت الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لقسنطينة ( قطعتا ارض من املاك الدولة مساحتهما 31 آرا و 50 سنتيارا كائنتان بالعنصر (دائرة (الميلية وذلك لبناء مسكنين الحراس الغابات . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بقسنطينة بالمكان التسمى الكيلومتر الرابع من طريق باتنة ، مساحتهاه 71م تابعة للمجموعة رقم 406 من المخطط الطوبوغرافي (فرع (ب (ب) وارضية طريق قديم لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة الاوقاف قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى « الكيلومتر الرابع » من طريق باتنة ، مساحتها 715م2 تابعة للمجموعة رقم 406 من المخطط الطوبوغرافي ( فرع ب ) وارضية طريق قديم لتخصص لبناء مسجد . وزيادة على ذلك فان القطعة المشار اليها محددة باللون الاحمر على الرسم الملحق باصل هذا القرار ، وكذلك في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة | املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه ها
1800 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض لبناء مركز للبريد بتيميمون بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى الساورة منحت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( المديرية الجهوية للصحراء ( قطعة ارض كائنة بتيميمون ومحددة كما هو مبين في المخطط المرفق باصل هذا القرار : شمالا : شارع بدون اسم ، جنوبا : الطريق الوطني رقم 51 ، شرقا : زقاق ، غربا : ارض معدة للبناء . وتم هذا التخصيص مقابل تعويض قدره 500 دج يدفع للخزينة العامة وهو الثمن الفعلى للعقار المشار اليه والمحدد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه | طبقا لمحضر تقويم مصلحة املاك الدولة بتاريخ 7 مايو سنة 1969 وتستعمل القطعة لبناء مركز للبريد بتيميمون ويطلب من وازرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( المديرية الجهوية للصحراء ) قبل البناء ، تطبيق النظام الجارى به العمل فيما يخص التجزئة ورخصة البناء … | مقرر مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن اعادة تخصيص عقار من أملاك الدولة بموجب مقرر مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام أعيد تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة والمستعمل كثكنة عسكرية بثنية الاحد ، والمسجل تحت رقم 67 في دفتر المشتملات رقم 2 : ( فرع ثنية الاحد ) وخصص لوزارة الدفاع الوطني لاستعماله | ثكنة تشمل المركز ولواحقه … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر