مرسوم رقم 69-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث محافظة الاستصلاح أراضي ناحية الزريبة 1789
المادة الأولى
فتح المادةتحدث محافظة مكلفة باستصلاح اراضي ناحية الزريبة طبقا لاحكام الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار يقرأ ما يلى :
اليه اعلاه ...
يكون مقر المحافظة في البويرة .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص محافظة استصلاح مساحة الزريبة الى تراب البلديتين التاليتين :
أهل القصر - بشلول ..
تضبط حدود المساحة التي ستستصلح بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح المحافظة نظرا لأهدافها يموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.