قرار
قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض من املاك الدولة كائنة بتيارت مساحتها الاجمالية 6144م2 قصد بناء دار للأطفال . 1798
قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض من املاك الدولة كائنة بتيارت مساحتها الاجمالية 6144م2 قصد بناء دار للأطفال . 1798
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.