أمر رقم 69-102 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية التي انشئت بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز والمفتوحة للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 . 1784
المادة 2
فتح المادةلكى تتمكن اللجنة الدولية لتربية دود القز ، من بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز والمفتوحة | ادراك الاهداف الواردة أعلاه ، فانها تقوم بالنشاطات التالية :
للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة :
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المنشأة بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز ، والمفتوحة للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 .
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية التي أنشئت بموجبها اللجنة الدولية الخاصة بتربية دود القز والمفتوحة للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 10
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر ونص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 | ديسمبر سنة 1969 ...
هواري بومدين اتفاقية تتضمن انشاء لجنة دولية لتربية دود القز من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، وهي متيقنة من الأهمية المعلقة على انتاج دود القز في الميدان الاقتصادي ، وعلى ما تقدمه من فائدة في الميدان العلمى ، والدراسات التي تجرى حول الحشرات المولدة للحرير ، قد اتفقت على تحويل « اللجنة الدائمة للمؤتمرات الدولية الخاصة بتربية دود القز » الى هيئة دولية يطلق عليها اسم « اللجنة الدولية لتربية دود القز »
وتكون هذه الاتفاقية ميثاقا لها .
الباب الاول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتهدف اللجنة الدولية لتربية دود القز الى التشجيع وتيسير تنمية جميع النشاطات المتعلقة بتربية دود القز بصفة عامة وتحسينها فى المجالات التقنية والعلمية | أ تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء 6
ب - طبع نشرة دورية، وتقارير الاجتماعات وكل النشرات الاختصاصية الأخرى ،
ج - الانباء العامة بواسطة تأسيس مركز للوثائق المتعلقة بتربية دود القز ،
د - تنظيم ملتقيات دولية تتعلق بالعلوم الخاصة بتربية دود القز ،
ه - متابعة الأبحاث والتحريات ، أو و أية حشرة تنمية أخرى وتنسيق مولدة الاشغال للحرير من الآيلة الى الجنس ايجاد دودة الاحيائي القز ،
ز - التعاون مع جميع المنظمات التي تتقارب مصلحتها ومهمتها مع اللجنة المذكورة وتوافقها ..
الباب الثاني — المركز
المادة 3
فتح المادةيكون مركز اللجنة الدولية لتربية دودة القز في آلس (فرنسا) .
ولا يمكن نقل هذا المركز الا بمقرر من المؤتمر وبطلب من اللجنة التنفيذية ..
الباب الثالث — الأعضاء
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة الدولية من الدول الاعضاء المصادقة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها ويحمل كل مندوب من هذه الدول صفة المندوب الوطني وتعين كل دولة عضوا رئيسا لوفدها .
الباب الرابع — الهيئات
المادة 5
فتح المادةان الهيئات التي تتكون منها اللجنة الدولية هي :
المؤتمر واللجنة التنفيذية والأمانة العامة المؤتمر :
المادة 6
فتح المادةيتكون المؤتمر من المندوبين الوطنيين الذين تعينهم الدول الاعضاء في حدود خمسة أعضاء ( يمثل واحد منهم على الأقل الجمعيات الخاصة بتربية دود القز ) ..
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1780
المادة 7
فتح المادةيعالج المؤتمر جميع المسائل المحددة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ، فيستلم التقارير المرفوعة اليه من اللجنة التنفيذية ويناقشها ويختص بالمصادقة على مقرراتها .
المادة 8
فتح المادةيجتمع المؤتمر مرة في كل 3 سنوات على الاقل ، ويحدد قواعد الاجراءات الخاصة به وينتخب رئيسه ويعين مكان المؤتمر التالى ...
المادة 9
فتح المادةان الجمعيات الوطنية للدول غير الاعضاء التي توافق نشاطاتها نشاطات اللجنة يمكن بناء على اقتراح الامين العام وموافقة اللجنة التنفيذية ، أن تشارك في أشغال المؤتمر بصفتها دولا ملاحظة على أساس جمعية واحدة لكل دولة ..
المادة 10
فتح المادةتؤخذ الاصوات في المؤتمر بالاغلية المطلقة للمندوبين الوطنيين الحاضرين ، على أساس صوت واحد لكل مندوب اللجنة التنفيذية :
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة التنفيذية من رؤساء وفود كل دولة من الدول الاعضاء ..
المادة 12
فتح المادةتتابع اللجنة تحقيق الاهداف المحددة في المادة الاولى بصفة مطابقة لمقررات المؤتمر .
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة التنفيذية مرة في كل سنة وتصادق على الميزانية التي ترفع اليها من الامين العام وتبدى رأيها في مشروع جدول أعمال المؤتمر الذى يعده هذا الاخير .
المادة 14
فتح المادةاذا بلغ عدد أعضاء اللجنة التنفيذية أكثر من 11 عضوا ، فلهذه الاخيرة أن تفوض سلطاتها لمكتب يضم ربع أعضائها ..
وينبغي الحصول على موافقة المؤتمر ، لاختيار أعضاء هذا | المكتب ومدة وكالته
المادة 15
فتح المادةتؤخذ الاصوات فى اللجنة التنفيذية بالاغلبية المطلقة لأعضائها ويقبل التصويت بالمراسلة .
الأمين العام :
المادة 16
فتح المادةينتخب المؤتمر الامين العام ، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية .
المادة 17
فتح المادةيتولى الامين العام تحت مراقبة اللجنة التنفيذية تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمر
المادة 18
فتح المادةيحضر الامين العام الميزانية ويرفعها للجنة التنفيذية للمصادقة عليها ، كما أنه يتولى التسيير الذي يقدم عنه تقريرا الى المؤتمر الذي له وحده الاهلية لتبرئة ذمته .
المادة 19
فتح المادةيقوم الامين العام بتنظيم اجتماعات المؤتمر واللجنة التنفيذية .
المادة 20
فتح المادةيمكن للأمين العام ، ما بين انعقاد دورات اللجنة التنفيذية ، أن يجمع آراء أعضائها عن طريق المشورة الفردية وبالمكاتبة ..
المادة 21
فتح المادةيؤهل الامين العام لاتخاذ جميع المبادرات الآيلة للاسهام في حسن سير وتوسيع مجال اللجنة الدولية تحت مراقبة اللجنة التنفيذية التي يمكنها أن تعهد اليه بأي تكليف أو مهمة تراها ضرورية .
البساب الخامس أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتتكون موارد اللجنة الدولية من المساهمات المالية للدول الاعضاء والجمعيات الوطنية المنضمة اليها ..
وتتألف المساهمة المالية من اشتراكين سنويين :
- الأول علمى يقوم على عدد السكان 6 الثاني تقنى واقتصادى ، يحتسب بنسبة انتاج الشرانق الحديثة ، وتؤدى الجمعيات الوطنية المنضمة نصف المساهمة المالية .
المادة 23
فتح المادةيجوز للجنة الدولية أن تقبل الاعانات والهبات من مختلف المصادر في نطاق الاهداف التي تسعى اليها .
ويقدم الامين العام الحساب الخاص باستعمالها الى اللجنة التنفيذية .
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 24
فتح المادةتفتح هذه الاتفاقية للتوقيع في أول يوليو سنة 1957 الى 31 ديسمبر سنة 1957 في وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية و تجرى المصادقة عليها بايداع وثائق المصادقة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ كلا من الدول الموقعة عن تاريخ هذا الايداع
المادة 25
فتح المادةيجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها بعد انقضاء الاجل المذكور أعلاه و تودع وثائق الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ جميع الدول الاعضاء عن تاريخ هذا الايداع
المادة 26
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة الرابعة للمصادقة أو الانضمام وتبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية كلا من الاطراف المتعاقدين عن تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة له .
المادة 27
فتح المادةيجوز لكل دولة عضو أن تقدم تعديلات خاصة بالاتفاقية .
ولا يمكن أن يقدم أي اقتراح بالتعديل من دولة عضو الا بعد انقضاء عام واحد على بدء تطبيق الاتفاقية ..
فيوجه التعديل الى الحكومة الفرنسية التي تحيله بدورها للدرس الى اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الدولية، فتقدمه هذه الاخيرة بعد التحقيق فيه الى المؤتمر وتعلم الحكومة الفرنسية برأى هذا الاخير .. 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ويعرض كل تعديل مقبول على جميع الدول الاعضاء من قبل الحكومة الفرنسية للموافقة أو الرفض .
فتبلغ هذه الدول كتابة ، حكومة الجمهورية الفرنسية واللجنة الدولية عن موافقتها واذا كانت أغلبية الدول موافقة على التعديل ، يضم هذا الاخير للاتفاقية .
و تودع وثائق الموافقة على التعديل لدى الحكومة الفرنسية التي تخبر الدول الاعضاء واللجنة الدولية بذلك .
ولا يجوز لأية دولة الانضمام لهذه الاتفاقية أو المصادقة عليها بعد سريان مفعول التعديل ، دون الموافقة بنفس الوقت على هذا التعديل ..
المادة 28
فتح المادةيجوز في كل حين لأية دولة عضو ، الاعلام عن انسحابها من هذه الاتفاقية بموجب تبليغ يوجه للحكومة الفرنسية .
فتخبر هذه الاخيرة فورا بالامر ، كل دولة عضو وكذلك اللجنة الدولية ..
المادة 29
فتح المادةتحرر هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية في أصل واحد يودع في محفوظات حكومة الجمهورية الفرنسية التي | تسلم نسخا مصدقة عنها الى جميع الحكومات الموقعة ..
المادة 30
فتح المادةيمكن لأية دولة ، أن تصرح حين المصادقة أو في أي حين ، وبموجب تبليغ موجه لحكومة الجمهورية الفرنسية ، بأن تطبيق هذه الاتفاقية يشمل كلا أو جزءا من الاقطار التي تتولى علاقاتها الخارجية ..
المادة 31
فتح المادةان اللغة الرسمية للجنة الدولية لتربية دود القز هي اللغة الفرنسية .
بيد أنه يجوز للمؤتمر أن يقرر استعمال لغة أو لغات أخرى بالنسبة للأشغال والمناقشات ..
المادة 32
فتح المادةيجوز حل اللجنة الدولية بناء على مقرر المؤتمر عندما يكون المندوبون مزودين وقت التصويت « بكامل الصلاحيات الخاصة بهذا الغرض » .
قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.