قرار

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص المحلات الكائنة بقرية يسر دائرة برج منايل - لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها مركزا لتنشيط الشبيبة . 1799

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.