قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم المربين . 1796
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الدورة الثانية للامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم المربين في المراكز الآتية :
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين (الجزائر) ،
- - مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ( وهران )
المادة 2
فتح المادةتفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين - شارع محمد بلوزداد بالجزائر الى غاية 20 يناير سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 27 و 28 يناير سنة 1970
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة . عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-374
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.