امر رقم 69-103 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم و 36 من الامر رقم 79 69-79 69 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية 1788
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من الباب الثاني من الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 بالكيفية التالية :
تؤخذ من فائض الاستثمار ، في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في القانون والقوانين الأساسية ، مبالغ تخصص للجهات التالية :
1 - للاحتياطات القانونية ، 2 3 - للصندوق الخاص باستثمار التعاونية ، 3 للصندوق الوطني للتعاونية المفتوح بالخزينة ..
ويوزع الباقى من الفائض المذكور على شكل مسترجعات أو يخصص لصناديق تحدث بناء على تقرير من الجمعية العامة وتحدد كيفيات استعمال وتسيير الصندوق الوطني للتعاونية المذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزراء المعنيين ويمنع أي تحرير للأقساط يكون بادماج الاحتياطات »
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 17 من الباب الثالث بالكيفية الآتية :
يجب على التعاونيات التي لا تخضع بحكم القانون الطريقة أخرى من طرق الاشهار ، بعد موافقة الوزير المعنى وفي حدود الشهر الذى يلى انشاءها النهائى أن تسلم لمقر الولاية أو لكتابة الضبط بالمحكمة التي يتبعها مقر التعاونية قانونها الأساسي في نسختين على ورق عاد مصحوب بقائمة متصرفيها ومديريها أو مسييرها مع بيان مهنهم ومحل اقامتهم » ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.