قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة . - 1797
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة في المراكز الآتية :
1 - مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين (الجزائر) ،
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون (الجزائر) ، مدرسة تكوين الاطارات بقسنطينة ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي عنابة ) ، المركزي الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران)
المادة 2
فتح المادةتفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة
- المديرية الفرعية للمستخدمين - 3 شارع بلوزداد الجزائر - إلى غاية 20 يناير سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 27 و 28 بناير سنة 1970
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية 1797 وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام ، 1389، الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-376
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.