قرار
قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بقسنطينة بالمكان الاسمى الكيلومتر الرابع من طريق باتنة ، مساحتهاه 71م تابعة للمجموعة رقم 406 من المخطط الطوبوغرافي (فرع (ب (ب) وارضية طريق قديم لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 1799
قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بقسنطينة بالمكان الاسمى الكيلومتر الرابع من طريق باتنة ، مساحتهاه 71م تابعة للمجموعة رقم 406 من المخطط الطوبوغرافي (فرع (ب (ب) وارضية طريق قديم لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 1799
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.