قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 0 1788
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد السنوسي سدار نائب مدير المصالح التقنية (مديرية المواصلات الوطنية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 ...
أحمد مدغري الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.