قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لبناء مركز للبريد بتيميمون . 1800

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.