قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المادة 15 «د» من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء . 1793
المادة الأولى
فتح المادةيلحق بسلك التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء بمقتضى احكام المادة 15 ( د ) من المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، كل من المساعدين التقنيين والمعاونين التقنيين والمحققين التقنيين والرسامين المكلفين بدرس التصاميم المزاولين عملهم في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والحائزين فى نفس التاريخ للشهادات والاجازات الملحقة قائمتها بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور 1 الملحق قائمة الشهادات والاجازات الملحقة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 شهادة القسم الثالث من التكميليات ، -
- شهادة نهاية دراسات الماسح بالمتر أو الماسح بالمتر المحقق المسلمة من طرف المعهد التقنى للبناء أو الاتحاد الجزائري للبناء ، م شهادة نهاية دراسات الرسم أو الرسم الهندسي المسلمة من طرف المعهد التقني للبناء او الاتحاد الجزائري للبناء ، الشهادة الدراسية للسنة الثالثة أو الرابعة للتعليم الابتدائي الثانوي ، الشهادة الدراسية للسنة الرابعة والخامسة في الأشغال العمومية ( تكميلية التعليم التقني ) ، شهادة الكفاءة المهنية للرسم في البناء ( شهادة الدولة - للكفاءة المهنية للتعليم التقني ) ، شهادة الكفاءة المهنية للمحكم ) شهادة الدولة للكفاءة المهنية للتعليم التقني ) ، شهادة الكفاءة المهنية لرسام الصاميم ( شهادة الدولة - للكفاءة المهنية للتعليم التقني ) ، شهادة انتهاء التدريب الخاص بالمساعدين التقنيين أو المحققين التقنيين المسلمة أما من طرف مركز التكوين بحسين داى واما من طرف الوزارة الفرنسية للبناء •
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.