قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1969 يتضمن التصريح بأن بناء الطريق المزدوج المحيط بمدينة الجزائر ما بين حديقة التجارب جردان ديسي) ووادي الحراش من المنفعة العمومية . 1793
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن بناء جزء الطريق المزدوج المحيط بمدينة الجزائر والموجود بالمخطط المرفق بأصل هذا القرار والموجود بين حديقة التجارب ( جردان ديسي ) ووادي الحراش من قبل الدولة هو من المنفعة العمومية ، كما يصرح بان بناء طرق لوصل الطريق المزدوج بالطرق الموجودة حاليا من قبل الدولة من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيجرى امتلاك قطع الارض اللازمة لانجاز أشغال التهييء اما عن طريق التراضى أو بنزع الملكية في حدود خمس سنوات ابتداء من اليوم
المادة 3
فتح المادةيكلف والى الجزائر ومدير الاشغال العمومية | والرى والبناء بولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 10 1969 10 الامين خان وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-997
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 61-753
- مرسوم رقم 61-754
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.