مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان الاجور الواجب دفعها الى صندوق اقلام المحاكم عن الاعمال والاجراءات المتممة من طرف كتاب الضبط في المواد المدنية والتجارية تحدد كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك فيما عدا الاستثناءات المبينة في النصوص المتعلقة باحوال خاصة تستوفى هذه الاجور ، بقطع النظر عن الرسوم الجبائية والقضائية ، لفائدة صندوق الايداع والتسيير التابعة لاقلام المحاكم ..
المادة 2
فتح المادةان النسخ الاصلية للاحكام واوراق الجلسة والدفاتر المدموغة تتضمن على الاقل ما يلى :
أ ) اذا كانت مخطوطة : 37 سطرا من 15 سنتيمترا طولا على الصفحة من حجم 21 سم على 27 سم و 60 سطرا من 18 سم طولا على الصفحة من حجم 27 سم على 42 سم ،
ب ) اذا كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة أو منسوخة بكل طريقة اخرى موافق عليها : 48 سطرا من 15 سم طولا على الصفحة من حجم 21 سم على 27 سم و 60 سطرا من 18 سم طولا على الصفحة من حجم 27 سم على 42 سم
المادة 3
فتح المادةان اصول الاحكام أو نسخها الرسمية أو ملخصات الاحكام تتضمن على الاقل ما يلى :
أ) اذا كانت مخطوطة : 32 سطرا من 105 سم طولا على الصفحة الاولى و 37 سطرا من 15 سم طولا على الصفحات التالية لها
ب ) واذا كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة أو منسوخة بطريقة اخرى مقبولة : 43 سطرا على 105 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا على 15 سم على الصفحات التالية لها .
وتحسب الاجرة على كل صفحة تعتبر الصفحة المبتدأ بها مستحقة بتمامها .
المادة 4
فتح المادةلا يؤدى رسم يتعلق بجدول نسخ الاحكام وذلك | فيما يخص النسخ المطلوبة من طرف السلطات القضائية أو النسخ التي يكون قد أمر بوضعها القاضي المكلف باتباع الاجراءات
المادة 5
فتح المادةيجوز لكاتب الضبط ان يسلم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 82 و 83 من الامر رقم 69 79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 وعلى سبيل المعلومات ، نسخا مراجعة غير موقعة ولا حاملة الختم ولا مصدقة من كل نوع من الوثائق المودعة في قلم الكتاب والتي يمكن ارسالها قانونا للاطلاع الى من يطلب نسخة عنها
المادة 6
فتح المادةعلاوة على الرسم القضائي يمنح رسم عن القيد | في الجدول لكل عريضة افتتاح دعوى امام المحاكم أو المجالس القضائية ويجب دفعه كذلك عن كل معارضة أو استئناف يتضمن هذا الرسم الاجرة المستحقة عن جميع اشغال قلم الكتاب السابقة لحكم القاضى ولا سيما الاشغال المتعلقة بمسك دفاتر قلم الكتاب الجدول العام وسجل الجلسة الخ) وبتكوين ملف الاجراءات وبتأجيل القضايا .
وبالنسبة للقيد في جدول الاحكام المستعجلة ، لا يؤدى الرسم الا اذا جرى الاحتفاظ باصل الامر الصادر لا يؤدى رسم القيد فى الجدول الا عند تسجيل كل قضية جديدة وبسبب هذا التسجيل نفسه يسلم ايصال عن القيد الى الطرف أو الى ممثله
المادة 7
فتح المادةيؤدى رسم اجراء قضائي عن جميع اعمال التسجيل التي يقوم بها كاتب الضبط بوصفه مساعدا اجباريا للقاضي والتي يحتفظ باصل النسخ يبلغ الرسم الواجب دفعه عن كل وضع أو فض للاختام وعن كل رأى لاحد الاقارب أو لمجلس العائلة أو المجلس الوصاية وعن كل محضر لانتقال المحكمة الى محل النزاع ثلاثة اضعاف الرسم المشار اليه في المقطع السابق
المادة 8
فتح المادةان اوراق قلم الكتاب يتسلمها كاتب الضبط القائم بعمله وحده بمقتضى الاختصاصات الخاصة الممنوحة بموجب القانون .
يختلف الرسم الواجب دفعه عن الاوراق المذكورة بحسب ما اذا كان يجب الاحتفاظ باصلها أو تسليمها على اساس عمل من اعمال اعمال التوثيق
المادة 9
فتح المادةلا يترتب عن نفس الورقة أو نفس الاجراء استيفاء اكثر من احد الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم لا تجمع الرسوم المذكورة فيما بينها ولا مع الرسوم المحددة في التعريفات الخاصة لاقلام المحاكم وتكون هذه الرسوم الاخيرة مقتصرة فيما عدا الارجاء الصريح ، على الرسوم الممنوحة بموجب هذه التعريفة العامة •
المادة 10
فتح المادةيمنح لكتاب الضبط التابعين للمجالس القضائية والمحاكم ، برسم سداد الورقة المدموغة ما يلى :
أ) عن كل حكم صادر ، بناء على طلب الطرفين ، باستثناء الاحكام المتعلقة بمجرد التأجيل ، مبلغ ثمن الدمغة المستعملة مع ادنى حد يبلغ ... دج
ب) وعن كل ورقة مقيدة في دفتر مدموغ 2 دج
ج) وعن كل اشارة مقيدة في دفتر مدموغ 080 دج يختلف مبلغ هذه الرسوم بنفس النسب التي يختلف بها ثمن الورقة المدموغة
المادة 11
فتح المادةلا يؤدى أى رسم :
1 ) عن مجرد الاشارات المقيدة في الدفاتر أو الاوراق أو الوثائق المحتفظ بها في قلم الكتاب أو الموضوعة من هذا الاخير أو عن الوثائق المقدمة 6 1258 الجريدة الرسمية
2) عن الاجراءات المتعلقة باداء اليمين من طرف الاعوان اصحاب الاجور التابعين للدولة ، ) عن القيام بالواجبات المفروضة على كتاب الضبط من جراء خدمة قلم الكتاب وذلك لصالح النظام العام أو الادارة القضائية .
المادة 12
فتح المادةيجب على كتاب الضبط ان يقيدوا رسوم الضبط المحصلة والمصاريف الجبائية أو الرسوم القضائية المطابقة :
بالنسبة للملخصات أو النسخ أو أوراق التوثيق ، في - اسفل هذه الوثائق ،
- بالنسبة للقيود في الجدول ، على الايصالات المشار اليها في المادة 6 أعلاه 6 بالنسبة للاجراءات القضائية أو كتابات النسخ الاصلية للقلم ، على ايصال الرسوم الخصوصية .
ان جميع الوثائق التي يجب ان تحمل بهذا الشكل الاشارة الى احد رسوم قلم الكتاب ، يجب ان تحمل بشكل ظاهر رقم تقييد الرسم المذكور في الدفتر المشار اليه في المادة التالية .
المادة 13
فتح المادةيجب على كتاب الضبط ان يقيدوا في احد الدفاتر جميع الرسوم حسب ترتيب التواريخ التي يباشرون فيها العمل أو الاجراء أو التي يتسلمون فيها النسخة
المادة 14
فتح المادةان جميع الاداءات التي يقوم بها كاتب الضبط أو التي يتسلمها يجب ان تقيد يوميا حسب الترتيب الزمني في دفتر اليومية الذي يمكن ان يتضمن اعمدة للتوزيع
المادة 15
فتح المادةيترتب عن كل دفع يتم نقدا الى صندوق مكتب الضبط تسليم ايصال • لا يسلم الايصال عن الدفعات المتممة بواسطة الحساب المصرفي أو الحساب الجارى البريدي لقلم الكتاب واذا جرى الدفع بواسطة شيك ، فيجوز لكتاب الضبط الا يسلموا الاوراق أو يقوموا بالاجراء المطلوب الا بعد الاستيفاء .
المادة 16
فتح المادةيجوز لكتاب الضبط ان يطلبوا قبل القيام بالاعمال ، من الطرف الذى يطلب الاعمال أو الاجراءات سلفة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | اقلام الكتاب التابعة لاختصاصهم ، وفي حالة المخالفة يقدمون تقريرا الى وزير العدل .
المادة 19
فتح المادةاذا رافق كاتب الضبط القاضي كمساعد الزامي أو انتقل كمندوب لاحد القضاة ، فان له الحق في نيل نفس التعويضات الممنوحة للقضاة ان كتاب الضبط الذين يلزمهم ان ينتقلوا بسبب وظائفهم وبصفتهم موظفين عموميين ومأمورين قضائيين الى اكثر من كيلومترين من البلدية الموجود بها محل اقامتهم ، يتقاضون عن المسافة المقطوعة ذهابا وايابا ما يلى :
1 ) اذا كان الانتقال حاصلا على السكة الحديدية أو على كل سيارة اخرى من النقل المشترك : ثمن التذكرة من الدرجة الاولى 6
2 ) واذا كان الانتقال حاصلا على كل وسيلة اخرى من النقل تعويضا كيلومتريا يعادل ثلاث مرات ثمن الكيلومتر في الدرجة الأولى ، ) واذا كان السفر لا يمكن القيام به على احدى الوسيلتين المذكورتين ، فيحدد التعويض ب 15ر . دج عن كل كيلومتر مقطوع سواء عند الذهاب او الاياب • لا يمنح الا حق واحد للانتقال بمناسبة جميع الاجراءات المتممة من طرف كاتب الضبط خلال نفس الانتقال .
المادة 20
فتح المادةلا يستوفى أى رسم اذا كان الامر يتعلق بطلب اداء نفقة مقدم من طرف الزوجة أو الزوجة السابقة أو الاصول
المادة 21
فتح المادةيحظر على كتاب الضبط ان يستوفوا رسوما غير منصوص عليها في هذه التعريفة ولا فى مختلف التعريفات الخاصة أو رسوما أعلى قدرا وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية والاجراءات الجزائية والاسترداد عند الاقتضاء •
الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةلا يؤدى أى رسم عن نسخ الاوراق الموضوعة كافية لضمان اداء الرسوم القضائية ورسوم الضبط والرسوم | بقصد التبليغ الجبائية ..
غير ان الادارات العمومية تكون معفاة من الايداع سلفا لرسوم الضبط .
المادة 17
فتح المادةيجوز ان يكون الدفتران المشار اليهما في المادتين 14 و 15 مقسمين ماديا الى عدة دفاتر مساعدة خاصة بمختلف مصالح قلم الكتاب ولا يمكن اجراء هذا التقسيم الا اذا رخص به وزير العدل حامل الاختام ، ويلزم الحصول على نفس الترخيص لاستعمال عدة دفاتر ايصالات في وقت واحد فى قلم الكتاب نفسه .
المادة 18
فتح المادةيراجع رئيس مجلس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة ووكيل الدولة ، كلما رأوا ذلك ملائما ومرة في الشهر على الاقل ، السجلات والوثائق من كل نوع لمختلف |
المادة 23
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط عن تبليغ الاخطار أو الانذار وبوجه عام عن تبليغ كل اجراء قضائي متمم خارجا عن كل دعوى رسم قدره دج وتضاف اليه الرسوم عن ادراج نسخ الاوراق في الجدول
المادة 24
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط عن كل الاجراءات من الاعمال المبينة بعده ، رسم ثابت قدره :
عن محضر اثبات ..... 100 دج عن محضر العروض الحقيقية ، 10 دج عن محضر الحيازة أو الطرد ، 10 دج عن محضر الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي 12 دج عن محضر مراجعة الاشياء المحجوزة للتحقق من وجودها ...... 100 دج الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 عن محضر تصريح المحجوز لديه ، المنصوص عليه في المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية في مادة الحجز التحفظي ه دج عن تبليغ المحجوز لديه بحجز ما للمدين لدى الغير تضاف اليه الرسوم عن ادراج النسخ في الجدول ....... 12 دج يترتب عن اعلام المدين بحجز ما لديه للغير تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه عن تأشير حجز ما للمدين لدى الغير فى السجل المنصوص عليه في المادة 359 من قانون الاجراءات المدنية ...... 2 دج عن تقرير المحجوز لديه دج عن تحرير محضر التوزيع المنصوص عليه في المادة 362 من قانون الاجراءات المدنية رسم قدره 50 0 دج من المبلغ المطلوب توزيعه وعن تسليم قوائم التوزيع ، رسم قدره :
عن محضر الحجز العقاري 20 دج عن تحرير دفتر الشروط 20 دج
المادة 25
فتح المادةيمنح لكتاب الضبط في المزايدات العقارية وفي اجراءات الترتيب والتوزيع بالمحاصة رسم نسبى قدره 050 من قيمة المزايدة او من المبلغ المطلوب توزيعه
المادة 26
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط ما يلى :
عن نسخة قيد الحالة المدنية ، رسم قدره 1 دج عن كل سجل يرقم ويؤشر عليه ، رسم قدره 15 دج عن كل شهادة جنسية ، رسم قدره 2 دج
الفصل الثالث — تقدير الرسوم
المادة 27
فتح المادةيجوز للطرف الطالب الذى يقوم بالتسليف أو للطرف المحكوم عليه بالمصاريف ان ينازع في الرسوم والمصاريف ويطلب تقدير الرسوم في ظرف ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم من المحكمة أو من المجلس القضائي وذلك بالنسبة للرسوم والمصاريف المحصلة من طرف كاتب ضبط المجلس القضائي وبالنسبة للاعمال الخاصة بالاجراءات المتممة خارجا عن الدعوى ، يجرى اجل الستة الاشهر ابتداء من تاريخ الدفع يحرر طلب التقدير المسبب على ورقة عادية ويوجه الى رئيس محكمة الجهة القضائية ويصدر هذا الاخير او كل قاض معين من طرفه امرا بالتقدير لا يكون قابلا لاى طعن
المادة 28
فتح المادةاذا ثبت في القرار المتعلق بتقدير الرسوم وجود نقص في مقدار هذه الرسوم فتحرر عليه الصغة التنفيذية ويقوم كاتب الضبط بالتحصيل واذا ثبت فيه ان المبلغ المقبوض زائد عن حده فيرد الفرق الى الطرف الدافع او الى الطرف المحكوم عليه اذا اثبت | التسديد الكامل لما قضى به مع المصاريف ..
الفصل الرابع — محاكم العمال
المادة 29
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط في المواد الخاصة بمحاكم العمال رسوم تعادل نصف الرسوم المؤداة في المواد المدنية والتجارية
المادة 30
فتح المادةيستوفى على اساس اجمالي عن اصول او نسخة الحكم الصادر اما غيابا او خضوريا ، رسم ثابت قدره دج تضاف عند الاقتضاء الى الرسوم المذكورة رسوم الدمغة وكذا الرسم القضائي
المادة 31
فتح المادةتؤدى لكتاب الضبط :
عن تحرير عقد التمهين : نصف الرسم الخاص بكتابة الاصل الذي يستوفيه قلم الكتاب .
عن تحرير محضر الايداع والتسليم للنسخة الاولى منه :
ربع الرسم المستوفى عن عمل تحرير اصل بدون نسخة .
عن ارسال نسخة لاتفاقية جماعية : الاجرة المستوفاة عن رسالة بسيطة •
الفصل الخامس — حوادث العمل
المادة 32
فتح المادةيؤدي كتاب الضبط عن الاعمال المتعلقة بالاجراءات المضبوطة بموجب الامر رقم 66-188 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 :
1 ) عن كل اشهاد رسمى : الرسم المستوفى بموجب التعريفة العامة للتصديق بدون حفظ نسخة 6
2 ) عن كل تحقيق ( وفي ضمنه فتح وقفل المحضر وتوجيه الدعوات للحضور وجميع الاجراءات الاخرى عند اللزوم ) :
الرسم المستوفى بموجب التعريفة العامة عن العمل القضائي ) عن مجموع العمليات المنصوص عليها في المادة 87 من الامر رقم 66 188 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، الرسم المستوفي بموجب التعريفة العامة عن ضبط التصديق بدون حفظ نسخة 6 ) عن تسليم النسخ : الرسوم المستوفاة بموجب التعريفة العامة 6 ه عن نفقات التنقل : التعويضات الممنوحة بموجب الأمر رقم 69-79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية
المادة 33
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط عن الاجراءات لتحديد المعاش نفس الرسوم المنصوص عليها فى التعريفة العامة والتي يتم استيفاؤها بنفس الطرق المطبقة في مادة المساعدة القضائية .. 1260 الجريدة الرسمية
الفصل السادس — الامر بالدفع
المادة 34
فتح المادةيمنح لكتاب الضبط في مادة الامر بالدفع :
عن قيد الطلب في جدول المحكمة ....... ه دج عن تحرير الأمر ه دج عن الاعلام مع الانذار 00000000000 ه دج
- عن شهادة عدم المناقضة .... 5000000 ٫ 1 دج عن قيد المناقضة في جدول المحكمة ........ ه دج عن تحرير الاصل على المناقضة ....... ه دج وفي حالة الاستئناف تكون الرسوم الواجب دفعها الى كاتب ضبط المجلس القضائي هي رسوم التعريفة العامة
الفصل السابع — حجز الاجور والمرتبات الصغيرة وحوالة الاجور
المادة 35
فتح المادةتؤدى لكتاب الضبط عن الاجراءات المتعلقة بحجز الاجور والمرتبات الصغيرة الرسوم التالية :
محضر التوفيق أو عدم التوفيق والقيد في جدول المحكمة والتسجيل في دفتر الجلسة وتحرير المحضر 000000 ه دج تسجيل التدخل أو الحوالة (0101000000000000000 2 دج - تسلم اقرار المحجوز لديه .... 2 دج الدعوة لحضور الجلسة للبت في صحة الحكم والقيد في جدول المحكمة ورسم الحكم ..... ..... ه دج
- اعلام بالحكم الغيابي 2 دج استلام المعارضة والتأشير في السجل ....... 2 دج
- محضر التوزيع ) للمبالغ الممنوحة أو الموزعة ) رسم ثابت قدرره..... L ه دج
- نسخة البيان المتعلق بالتوزيع .................. د
- ملخص البيان المتعلق بالتوزيع. 3 دخ أمر برفع الحجز. 2 دج الشطب لعمليات الحجز وتأشيرها في السجل ه دج
المادة 36
فتح المادةيستوفى كتاب الضبط عن الاجراءات المتعلقة بحوالة الاجور ، الرسوم التالية :
- تسلم الاقرار بالحوالة 2 دج التأشير في السجل .................... ...... 2 دج - نسخة التأشير دج
الفصل الثامن — سندات الخزن
المادة 37
فتح المادةيؤدى لكتاب ضبط المحاكم :
1 ) عن وضع وتسجيل رهن الغلات الزراعية ، رسم ثابت قدره ه دج ينقص الرسم الثابت أعلاه الى النصف فيما يتعلق بتجديد سندات الخزن للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه
2 ) عن كل تأشير بالشطب الكلى أو الجزئي ، رسم ثابت قدره 2,60 دج ) عن كل تسجيل اعلام بالخصم ، رسم ثابت قدره 2,60 دج
4 ) عن التسليم لبيان تسجيل أو بيان سلبي أو شهادة شطب ، رسم قدره 175 دج
المادة 38
فتح المادةتكون الرسوم المحددة في المادة 38 أعلاه قابلة للتطبيق على رهون اثاث الفنادق .
الفصل التاسع — التجارة
المادة 39
فتح المادةيؤدي الكتاب الضبط عن قيد تاجر في السجل التجاري ، رسم قدره .. 20 دج وعن قيد تسيير أو بيع ************* 35 دج وعن الشطب ............. .. 25 دج يؤدي لكتاب ضبط المحاكم عن قيد شركة في السجل التجاري 6 رسم قدره 50 دج وعن تغيير مدير محل تجارى أو موضوع التجارة أو تعديل رأس المال أو نقل مقر الشركة .......... 30 دج وعن الشطب 20 دج اذا كان الامر يتعلق باعادة قيد يبلغ الرسم 10 دج بالنسبة للتجارة والشركات 20 دج عن قيد أو اعادة قيد صناعى 100000000000000 20 دج
المادة 40
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط عن ايداع عقد شركة أو قوانين اساسية أو أى عقد يهم شركة ، رسم قدره 30 دج
المادة 41
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط لحساب صندوق التسيير لمكاتب الضبط :
1) عن اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 والمتعلق ببيع وزهن المحل التجارى وفى المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت
- سنة 1909 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية من اجل تنفيذ القانون المذكور ، رسم قدره .. ه دج واذا كان المحل التجارى المعنى يتضمن فرعا واحدا أو عدة فروع واقعة فى دوائر اختصاص قضائي مختلفة، فيتقاضي كل كاتب ضبط رسما ثابتا قدره 500 دج
2 ) وعن تأشير بالشطب الكلى أو الجزئى لقيد غير ساقط لمضي المدة 6 وبالنسبة للمبالغ التي هي موضوع التأشير ، رسم ثابت قدره ه دج
3 ) وعن كل تأشير بالاسبقية أو حلول شخص أو مبلغ مكان آخر وعن كل تجديد لقيد قيمة اضعف القيدين الذي هو موضوع تسليم الاسبقية أو لمبلغ الذى هو موضوع الحلول أو التجديد : نصف الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة ..
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261
4 ) وعن تحرير المحضر المتعلق بايداع عقد عرفى لبيع أو رهن والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 ، وعن تحرير التصريح بالدين المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 :
الرسم المنصوص عليه فى الجدول العام لرسوم قلم الكتاب والمستوفي عن تحرير الاصل
ه ) وعن كل بيان قيد مهما كان عدد القيود وعن كل شهادة سلبية مسلمة تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب والمستوفى.. عن اصل يحتفظ بنسخته اذا طلبت في آن واحد بيانات تتعلق بحقوق عينية أخرى تشمل المحل التجارى فان الرسم الكامل الذى يتقضاه كاتب الضبط يبلغ زيادة ، عن كل شخص معين خصيصا ومهما كان عدد البيانات المطلوبة ، اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب المستوفاة عن تحرير اصل بدون نسخة
6 ) وعن كل تأشير لتغيير مركز المحل التجارى وعن كل شهادة تثبت تنازلا عن اسبقية أو حلولا ، وعن كل شهادة تثبت تحرير المحضر المتعلق بالايداع والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 ، وعن كل واحدة من الشهادات المتعلقة بقيد بيع أو حوالة أو رهن براءات اختراع أو اجازات و علامات مصنع او علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية والمنصوص عليها في المادة 24 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 ، وعن كل شهادة شطب ، وعن كل شهادة تثبت التصريح بالدين المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 :
الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تصديق اصل بدون نسخة
7 ) وعن تسليم نسخ عقود البيع العرفية المودعة في قلم الكتاب ، الرسوم المستوفاة عن القيد فى جدول المحكمة والمنصوص عليها في التعريفة العامة لرسوم قلم الكتاب .
المادة 42
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط عن الاعمال والاجراءات المتعلقة برهن ادوات وعتاد التجهيز ، رسوم تعادل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة والمستوفاة عن اعمال واجراءات قيد حقوق الامتياز أو الرهون المتعلقة بالمحل التجاري
الفصل العاشر — حق الامتياز في الضمان الاجتماعي
المادة 43
فتح المادةيتقاضى كتاب الضبط عن نشر حق الامتياز في مادة الضمان الاجتماعي الرسوم المحددة بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1951 ..
الفصل الحادي عشر — الاحتجاجات
المادة 44
فتح المادةيؤدى الكتاب الضبط لحساب صندوق تسيير اقلام المحاكم ، عن انشاء احتجاج أو تبليغه رسم قدره 10 دج
المادة 45
فتح المادةيتقاضى كتاب الضبط عن اتمام الاجراءات المقررة في القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتعلقة بنشر الاحتجاجات ، رسما ثابتا قدره ........ ه دج وعن مجموع الاجراءات ه دج وعن سحب الاوراق ه دج
- وعن تسليم ملخص من سجل الاحتجاجات :
أ ) اذا كان الملخص ايجابيا فيستخلص عن الاحتجاج الاول المدلول عليه ، الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تحرير اصل بدون نسخة ، وعن كل احتجاج اضافي : نصف هذا الرسم
ب ) واذا كان الملخص سلبيا ، الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تحرير اصل بدون نسخة
المادة 46
فتح المادةوعلاوة على ذلك ، يتقاضى كاتب الضبط رسما يعادل المصاريف المتعلقة باداء الرسوم الجبائية • وفيما يتعلق بدمغة الاتساع للسجل المخصص كقيد الاحتجاجات ، يتم السداد على اساس مبلغ اجمالي ويتقاضى كاتب الضبط عن كل قيد اجرة تبلغ 80000000ر. دج
المادة 47
فتح المادةتكون الاحكام المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 146 قابلة للتطبيق على مختلف الاجراءات المتعلقة بنشر وشطب شهادات عدم وفاء الشيكات البريدية .
المادة 48
فتح المادةان رسوم قلم الكتاب والرسوم الجبائية المتعلقة بتقييد شهادة عدم وفاء شيك بريدى ، تسدد لحساب الشخص الذي قدم الشيك البريدي للاداء ، من قبل رئيس مركز الشيكات البريدية الذى سلم أو وجه الى كاتب الضبط النسخ من شهادة عدم الوفاء ، وتسدد الرسوم المذكورة وكذا عند الاقتضاء رسم الاحتجاج المنصوص عليه في المادة الاولى ، الى كاتب الضبط اما نقدا واما بواسطة شيك تحويل الى الحساب الجارى البريدى لكاتب الضبط وذلك مقابل تسليم اصول المحرارت والبيان المؤشر عليه كما ينبغي بالمخالصة .
وفى حالة اداء السند المحتج عليه تستوفى نفقات التقديم من المدين ان رسوم الضبط والرسوم الجبائية المعلقة بشطب شهادة عدم وفاء شيك بريدى أو سحب اوراق أو تسليم ملخص من السجل يتحملها الطالب
الفصل الثاني عشر — في بيوع المنقولات وتقويمها
المادة 49
فتح المادةتحدد التعريفة الخاصة بكتاب الضبط بصفتهم قائمين بالتنفيذ فى اجراءات تقويم المنقولات وبيعها على الوجه المذكور بعده • 1262 الجريدة الرسمية
المادة 50
فتح المادةيستوفى كتاب الضبط لحساب صندوق التسيير :
عن المساعدة فى القضايا المستعجلة وتسجيل الامر ، عن التصوير بالتسجيل المسبق للبيع عندما يكون مكتب التسجيل واقعا في بلد آخر أو بلدية أخرى لا يقيم بها القائم بالتنفيذ
- عن المساعدة في التجربة والترقيم المتعلقة بالمواد الثمينة .
- رسما قدره 18 دج عن كل 3 ساعات بعد استيفاء تمام المدة الاولى مهما كان وقتها ، وتستوفى المدد الأخرى بنسبة الوقت الحقيقي ويحسب جزء الساعة بمثابة ساعة كاملة .
يذكر في الاجراءات المحددة اجرتها بالساعة ८ ساعة البدء وساعة الانتهاء واوقات الانقطاع ولا تحسب مع الاجراءات مدة السفر عند ما تقيد اجورها
المادة 51
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط ما يلى :
عن الايداع في مصلحة الامانات والودائع ، عن كشف قيد ، من مصلحة تسجيل السيارات ، عن كشف قيد ، من قلم المحكمة فى القضايا التجارية ، عن تأجيل بيع متابع فى التنفيذ الجبرى بناء على عريضة المدين المحققة بطلب كتابي من هذا الاخير على المحضر ، عن طلب كشف قيد من مصلحة الضرائب ، عن تصريح للتسجيل المسبق لبيع غير منفذ ، ثلث رسم المدة المذكورة في المادة السابقة .
المادة 52
فتح المادةيستوفي عن نسخ محاضر البيع أو ملخصاتها الرسم المساوى والمطبق على النسخ العادية في القضايا المدنية
المادة 53
فتح المادةيستوفى كتاب الضبط رسما مقطوعا عن التقويم وقدره 30 دج دون حساب رسم المدة المنصوص عليه في المادة 50 •
المادة 54
فتح المادةيستوفي كتاب الضبط عن ايراد البيوع ، و بالنسبة لكل نسبة واردة بعده :
لغاية 60000 400 ٪ من 6000.0.1 الى 200000 دج ما فوق 200000 دج 1 ويكون هذا الرسم على عاتق المشترى
المادة 55
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط رسم يستوفى من البائع و عدد نسبيا كما يلى :
عند ما يكون البيع حاصلا بعد نقله الى احدى قاعات البيع الخاصة بهذا الفرض 4 %
- عند ما يكون البيع حاصلا في غير قاعة البيع الخاصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه بهذا الغرض 3 ولا يمكن ان ينقص هذا الرسم عن 30 دج
المادة 56
فتح المادةعند ما يستعيد البائع شيئا ما معروضا للبيع بعد البدء بالمزايدة ، فيستوفى كاتب الضبط نصف رسم البيع المحدد في المادة 55 .
ويحسب هذا الرسم على اساس آخر المزاد الذي اعقبه السحب .
الفصل الثالث عشر — الحراس القضائيون
المادة 57
فتح المادةيؤدى لكتاب الضبط المعينين لمهام حراس قضائيين ، رسم يحسب على الوجه التالي :
عن الموارد 2 عن النفقات عن الرصيد 2 ٪ ويحق لهم فضلا عن ذلك استرداد مصاريف ونفقات تنقلهم الذى يجب حسابه على اساس ما هو مطبق في القضايا المدنية والتجارية .
و تخضع هذه الحقوق لتقدير رئيس الجهة القضائية الذي عين الحارس القضائي ويتتبع امر التقدير بالصفة التنفيذية ، وله صبغة الرهن القضائي .
الفصل الرابع عشر — المجلس الاعلى
المادة 58
فتح المادةيؤدى لكاتب ضبط المجلس الاعلى ، لحساب صندوق الايداع والتسيير لاقلام المحاكم في القضايا المدنية والتجارية والادارية الرسوم التالية :
التصريح بالطعن أو ايداع العريضة بالطعن دج
- القيد في الجدول 20 دج ايداع مذكرة .... دج رسم قرار 14 دج تبليغ دخ عن كل نسخة ) عن كل صفحة واحدة ) دج ولا تدخل هذه الاجور مع الرسوم الجبائية والقضائية .
وتطبق الاحكام العامة للمواد من 2 الى 20 من هذا المرسوم على كاتب ضبط المجلس الأعلى .
المادة 59
فتح المادةولا يستوفى كاتب ضبط المجلس الاعلى أي رسم قلم في القضايا الجزائية بيد انه 6 اذا كان الطعن واردا من المدعى بالحق المدنى ، تعين على هذا الاخير دفع الرسوم المذكورة في هذه التعريفة .
الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 60
فتح المادةيستوفى عن القضايا الجزائية :
1- رسوم النسخ ، الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 2-2 الرسوم الاجمالية عن مختلف الاجراءات والاعمال التي يتممها كتاب الضبط ، 3-3 الرسوم الثابتة عن تسليم الملخصات ولا تدخل هذه الرسوم مع الرسوم الجبائية والقضائية وتصفى وتؤدى وتحصل وفقا لمآل المواد من 98 الى 104 والمادة 106 وما يليها من الامر رقم 69-79 المؤرخ في رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية
المادة 61
فتح المادةتحدد وفقا للتعريفة المدنية وعدا ما يتعلق بالمدعين بالحق المدنى المشار اليهم في المادة 104 من الامر رقم 69-79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، الرسوم المتعلقة بمايلي :
نسخ القرارات الخاصة بالجهة المدنية والمسلمة بناء على عريضة الافراد وتسجيل القرارات الخاصة فقط بالجهة المدنية وتكون هذه المصاريف على عاتق المعنيين
المادة 62
فتح المادةينبغي قبل تسليم النسخ التابعة للتقدير بالصفحة ، ان تعرض للتدقيق ، حسب الحالة ، على النائب العام أو وكيل الدولة فيأمر هذا الاخير بقيدها في سجل النيابة بعد التوقيع بمشاهدتها ولا يسوغ تسليم اية نسخة يطلبها الاطراف أو الغير ما لم تقيد مسبقا في سجل النفقات والاجور المستعمل لهذا الخصوص بالقلم وفي جميع الاحوال التي لا يفرض فيها قانون أو نظام تقديم نسخة يتعين على النيابة العامة الاكتفاء فقط بتسليم ملخصات عن الاحكام والقرارات والاوامر
المادة 67
فتح المادةيستوفى عن ملخص كل قرار أو حكم معد لتسليمه للمالية ، رسم قدره دج
- وذلك عن كل محكوم عليه ولفائدة كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم ولحساب صندوق تسيير أقلام المحاكم • وعند ما يكون القرار مستأنفا أو مطعونا فيه فيستوفي رسم وحيد قدره • ه دج تتناول الرسوم المذكورة في هذه المادة أحكام المحاكم الناظرة فى القضايا الجنحية وقرارات المجالس القضائية أو أحكام المحاكم الناظرة في قضايا المخالفات من الصنف الاول ، واعداد بطاقات ونسخ السوابق القضائية والبطاقة الاحصائية وقيمة خاتم الفهرس . ويتناول بالنسبة للقرارات والاحكام الأخرى للمجالس القضائية والمحاكم الناظرة في القضايا الجزائية قيمة خاتم الفهرس
المادة 68
فتح المادةيؤدى رسم للقلم قدره 1 دج عن اتمام الاجراءات المتعلقة باستيفاء غرامات المصالحة ، حتى في رفض الدفع من قبل المخالف .
المادة 69
فتح المادةيؤدى رسم للقلم قدره 50000 ر . دج عن اعداد بطاقات السوابق القضائية وبطاقات مخالفات السير والسكر المفرط أو بطاقات الشركات المدنية أو التجارية ، ولا يستوفي هذا الرسم عند دفع الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 68 اعلاه .
المادة 70
فتح المادةيؤدى رسم للقلم قدره ......... 1 دج
المادة 63
فتح المادةان رسوم النسخ واجبة الاداء ، بالنسبة لجميع الاعداد المذكرة رقم 2 لصحيفة السوابق القضائية وصحيفة الاحكام والقرارات ، مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم
المادة 64
فتح المادةتحدد رسوم النسخ الواجبة الاداء لاقلام المجالس القضائية والمحاكم كما يلى :
عن الصفحة الواحدة المكتوبة على الآلة الكاتبة 1 دج عن الصفحة المكتوبة باليد در دج تحتوى الصفحة المكتوبة على الآلة الكاتبة من الفسخ ، على 43 سطرا بعرض 10،5 سم بالنسبة للصفحة الاولى و 48 سطرا بعرض 15 سم بالنسبة لبقية الصفحات و تحتوى الصفحة المكتوبة باليد على 32 سطرا بعرض 10٫5 ٫ 10 سم بالنسبة للصفحة الاولى و 37 سطرا بعرض 15 سم بالنسبة للصفحات التالية • وتعتبر كل صفحة مبتدا بها كصفحة كاملة
المادة 65
فتح المادةلا يستوفى أى رسم عن النسخ المعدة والمصدقة من كاتب ضبط التحقيق عملا بالمادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية
المادة 66
فتح المادةلا تستوفى رسوم النسخة الا عند ما يطلبها الاطراف على نفقاتهم ..
مخالفات السير أو السكر المفرط أو كشف بطاقات الشركة سواء كان ايجابيا أو سلبيا .
المادة 71
فتح المادةلاعداد المذكرة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية المسلمة لكل طالب ، يستوفي رسم للقلم قدره 1 دج ويضاف اليه رسم الاعفاء بالنسبة للارسال أو التبليغ
المادة 72
فتح المادةلا يستوفى أى رسم عن التحقيقات الجارية في السوابق القضائية المطلوبة بقصد اعداد القوائم التخضيرية المطلوبة من النيابة العامة ولا عن تسليم المذكرات رقم 2 لاعضاء محلفى محاكم الجنايات ولا فى السوابق القضائية الخارجية عن الاجراءات ولا عن تسليم المذكرة رقم 3 للأشخاص الذين يتلقون العلاج في مؤسسة عمومية للاسعاف والذين جرى التأشير على طلبهم من قبل مدير تلك المؤسسة
المادة 73
فتح المادةان كتاب الضبط الذين يرافقون قاضيا لهم الحق في تعويضات السفر والتنقل والاقامة المنصوص عليها في المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية . 1264 الجريدة الرسمية
المادة 74
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
ولا تلغى احكام المرسوم رقم 68-94 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات .
المادة 75
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين الجدول الملحق بالتعريفة العامة للقضايا المدنية والتجارية والادارية نوع الاجراء اقلام المجالس القضائية المحاكم نسخة تنفيذية عن الاحكام والقرارات :
- مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) ادج در دج
- مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 2 دج 00 را دج نسخة عادية :
- مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) 75ر دج 50 ر. دج
- مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مالبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 50 را دج 75 دج نسخة :
- مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) 35 ر. دج 35 ر. دج مكتوبة بالآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 50ر دج 50ر دج عن القيد في الجدول 10 دج دج ه دج اجراء قضائي دج ه دج كتابة ( مسودة ) 60 20 دج 50 را دج كتابة ( أصل بدون نسخ ) 75 را دج 00 را دج وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 63-299
- أمر رقم 65-278
- أمر رقم 066-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 69-79
- مرسوم رقم 68-93
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-258
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
-
مرسوم رقم 79-15
مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773
-
أمر رقم 73-28
أمر رقم 73-28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض . 667
-
مرسوم رقم 73-2
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-94
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.