قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن منح بلدية قوراية ، دائرة شرشال ، قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها ثلاثة هكتارات تقريبا ، وتخصيصها لبناء مخيم صيفي في قوراية . 1798
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن منح بلدية قوراية ، دائرة شرشال ، قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها ثلاثة هكتارات تقريبا ، وتخصيصها لبناء مخيم صيفي في قوراية . 1798
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.