قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن منح بلدية تاخمارت - دائرة فرندة - قطعتي ارض من املاك الدولة مخصصتين للبناء وكائنتين بتاخمارت . 1798
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن منح بلدية تاخمارت - دائرة فرندة - قطعتي ارض من املاك الدولة مخصصتين للبناء وكائنتين بتاخمارت . 1798
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.