مرسوم رقم 69-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة وتأسيس مسابقة للدخول الى السنة الثانية من هذا المعهد . 68 1791
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1966 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة بالصورة التالية :
يمكن أن يقبل مباشرة فى السنة الثانية الحائزون على كل شهادة تحضيرية تسلمها كليات العلوم والمترشحون الذين ينجحون في اختبارات مسابقة الدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة وتحدد كيفيات هذه المسابقة بقرار من وزير التربية الوطنية » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-423
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الجامعية 1971 1972 . 986
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد الوطني الزراعي 1080
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-424
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.