امر رقم 69-104 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-86 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 1787
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المادة 4 من القانون الأساسي للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية الملحق بالامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل وتحرر كما يلى :
المادة 9
فتح المادةتوضع لجنة التوجيه والمراقبة التي يكون لها دور استشارى لدى المدير العام لمساعدته ونصحه في مهمته وتتألف من :
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .
- المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني .
- ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
ممثل عن وزير الانباء ،
- ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ممثلين اثنين منتخبين من طرف الموظفين . 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ممثلين مختارين نظرا لخبرتهما المهنية في موضوع الصناعة والتجارة يعينهما الوزير المكلف بالصناعسة والطاقة .
يقوم المدير العام بكتابة اللجنة »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.