أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
المادة 2
فتح المادةاستثناء للقاعدة المقررة في المادة الاولى ، لا تستحق سلفا الرسوم الآتية :
(1) الرسم القضائي على متابعة الاجراءات التي يستفيد صاحبها من المساعدة القضائية ، وعلى الاستئناف الذي يقدمه اشخاص كانوا يستفيدون منها امام قضاء الدرجة الاولى بشرط ان يثبتوا تقديمهم لطلب المساعدة القضائية امام قضاء الاستئناف واذا رفض طلب المستأنف الخاص بالمساعدة القضائية اثناء الاجراءات أو سحبت منه فيجب على الطرف المستحق عليه الرسم اداؤه خلال المدة التي تحددها له المحكمة او القاضي المقرر أو كاتب الضبط والا فيأمر بالشطب او وقف الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق | الاجراءات .
بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 143 منه الخاصة بالاجور الواجبة الاداء لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-159 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بمايلي :
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية
الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة الأولى
فتح المادةكل من يقدم طلبا امام القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليمه نسخة او ترجمة ، وبصفة عامة كل من يطلب اجراء ما ، من قلم كتاب جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها ، يجب عليه اداء رسم يسمى بالرسم القضائي ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه كاتب الضبط لصالح الخزينة • و مقابل اداء هذا الرسم ومع مراعاة احكام النصوص المتعلقة بالتسجيل وبالطابع لا يطلب مطلقا اي مبلغ من الاطراف لاتمام الاجراءات المطلوبة أو وضع المحررات |
2 ) الرسم القضائي الذي يتعذر تحديده مسبقا تحديدا كافيا لاسيما في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 ) نسخ الوثائق والترجمات ) . يرجأ في هذه الحال الدفع الى الوقت الذي يمكن فيه تصفية الرسم ، ولا تسلم النسخ او الترجمات الا مقابل دفع الرسم ودون الاخلال بتطبيق المادة السابعة عند اللزوم . 3 (3) الرسوم النسبية المتعلقة بالبيوع العلنية ، باستثناء ما ذكر في المقطع الثاني من المادة 45 ، وبالحراس القضائيين فتقطع تلقائيا من حاصل البيع او العمليات التي يقوم بها الحارس او المتصرف القضائي ، والحاصل الصافي هو وحده الذي يسلم الى المعنيين
4 ) الرسم القضائي المستحق عن اعمال متممة أو عن دعوى اقيمت بناء على وكيل التفليسة أو القائم بالتسوية القضائية أو غيرهما من اعوان القضاء اثناء التسليفة أو التسوية القضائية .
يستوفى الرسم على الاموال المحصول عليها ، ويلحق الوصل بملف التفليسة أو التسوية القضائية . ولا يستوفي الرسم بل يصبح عديم القيمة اذا لم يكن هناك مال أو كان غير قابل للتحصيل .
ه) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال او العمليات المطلوب القيام بها بموجب انابة قضائية لجهة قضائية اجنبية اذا ضمنت الدولة صاحبة الطلب اداءه وعند ما يتم الاداء يسجل حالا في السجل الخاص ، ويرسل الوصل الى السلطة الاجنبية صاحبة الطلب ... 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه
6) (6) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال او العمليات المطلوبة القيام بها ، او الدعوى المراد اقامتها بناء على طلب | طرف يسكن خارج التراب الوطني ، بشرط ان يكون هناك | استعجال ، وان يكون الطلب مقدما من احد اعوان القضاء مع تعهد منه بدفع رسم التبليغات بالمبلغ المرتب عليها ، الى كاتب الضبط دون تأخير الرسم القضائي المستحق على الادارات العمومية في النزاعات التي تكون طرفا فيها ، ) الرسم القضائي المستحق على المصالح في الدعوى المرفوعة تنفيذا للتشريع الخاص بحوادث العمل عندما تكون الدولة هي المؤمنة الوحيدة وكذلك الحال بالنسبة للرسم القضائي المستحق على المصالح حسب القانون العام ضد الغير ، المسؤولين عن حوادث العمل
9 ) الرسم القضائي ومصاريف الخبرة التي قد تقرر في الدعاوى المرفوعة تطبيقا للتشريع الخاص بنزع الملكية للمنفعة العمومية .
المادة 3
فتح المادةكل رسم قضائي مستوفى بصفة قانونية يعتبر مكتسبا للخزينة بصفة نهائية
المادة 4
فتح المادةتتولى ادارة المالية مع رؤساء مختلف الجهات القضائية مراقبة استيفاء الرسوم القضائية وغيرها من الرسوم المستحقة ويجرى اطلاعهم لهذا الغرض ، على السجلات والملفات والوثائق المودعة في محفوظات قلم الكتاب وينبغي ان يحفظ كل سجل مستهلك مدة عشر سنوات من قبل كاتب الضبط وتقديمه للاطلاع حين الطلب
المادة 5
فتح المادةيعفى من دفع هذا الرسم القضائي ومن غيرها من رسوم القلم والتسجيل :
الاشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية ، المصابون بحدث عمل بمناسبة دعوى تحديد الايراد ، العمال في القضايا المرفوعة لدى محاكم العمال
المادة 6
فتح المادةفي جميع الحالات التي يوجد فيها ما يستلزم انفاق مصروف من غير المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة الأولى أو ما يستلزم الصرف لقضاة او كتاب ضبط او خبراء او مترجمين او غيرهم من اعوان القضاء أو شهود أو عن تعويضات الانتقال أو عن مكافآت أو منح ويكون من الصعب تحديد مبلغها تحديدا كافيا فان على كاتب الضبط أو القاضى ان يقدرها تقديرا وقتيا اذا طلب ذلك الخصم . يودع الخصم المبلغ المحدد بهذه الطريقة لدى كاتب الضبط الذي يسلمه مقابل ذلك وصلا مفصولا من دفتر ذى ارومة مستعمل لدى محاسبة كاتب الضبط يوقف الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ويؤشر ويحدد من قبل القاضي .
كل رصيد لا يطالب به الخصم خلال ستة اشهر من التبليغ المسلم اليه من قبل كاتب الضبط القائم بالتصفية النهائية للمصاريف ، يعتبر موردا للخزينة ويبقى حقا مكتسبا نهائيا لها ، ويقوم كاتب الضبط بدفعه لها وبتسجيله في دفتر الرسوم القضائية
المادة 7
فتح المادةاذا لم تدرج تصفية المصاريف الكاملة في منطوق الامر او الحكم أو القرار فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي . ويسلم فيها أمرا بالتنفيذ المصالح الخصم المحكوم له الذي سبق المصاريف
الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 8
فتح المادةيجب ان تشتمل جميع نسخ الوثائق القضائية أو غير القضائية فى صفحتها الأولى على 43 سطرا طول كل سطر منها در 10 سنتمترات ، وفى الصفحات التالية على 48 سطرا طول كل سطر منها 15 سنتمترا .
ويسدد عن كل ورقة بالنسبة للوثائق من غير المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 9 ، وتشتمل الورقة على صفحتين ، وكل صفحة بدىء فى كتابتها يسدد عنها كلها ، ولا يسد الا على نصف الورقة اذا لم يبدأ في الصفحة الثانية 10
المادة 9
فتح المادةيعد مجانا قلم الكتاب التابع لمختلف الجهات القضائية نسخ الوثائق التي يامر باعدادها القاضي سواء لصالح التحقيق في دعاوى ، وسواء لتبليغ مقرر قضائي ومثل ذلك بالنسبة للنسخ المسلمة لفرض اداري لكن بعد اذن من النيابة العامة .
اما النسخ التي يطلبها احد الاطراف فانه يترتب عليها في مجموعها رسم قضائي قدره دينار واحد عن كتابه كل ورقة او نصف ورقة ، فضلا عن ثمن طابع قياسي اذا اقتضى الحال
المادة 10
فتح المادةيضع كتاب الضبط على كل نسخة يعدونها بناء على طلب احد الاطراف طوابع تصدرها مصالح التسجيل تساوي قيمتها الثمن الاجمالي للنسخة محسوبا على اساس عدد الاوراق وحسب التعريفة المحددة في المادة السابقة وتختم هذه الطوابع بخاتم ذى تاريخ مستعمل لدى قلم الكتاب
المادة 11
فتح المادةيستوفي كرسم قضائي :
1) عن ترجمة عقد او سند او حكم او قرار او غير ذلك من الوثائق غير حوالة الدفع أو السند التجاري ، وذلك .
عن كل ورقة ترجمة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا 2 دج
2) عن ترجمة حوالة دفع او سند تجاري او بيانات مكتوبة عليها 1 دج
3) عن ترجمة توقيع موضوع على وثائق مهما كان نوعها 50 0 دج 4 (4) عن المراجعة الرسمية لكل الترجمات غير التي تقوم | بها المترجمون المحلفون ... ا دج الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1241
ه) عن المساعدة المقدمة عن كل اعمال قلم الكتاب ، ربع الرسم القضائى الذى يفرض على العمل دون ان يقل هذا الرسم عن دينار واحد او يزيد على دينارين .
يثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرات الاولى الى الرابعة المشار اليها اعلاه بوضع طابع على الترجمة يختمه كاتب الضبط بواسطة خاتم ذى تاريخ يتضمن عبارة ( رسم الترجمة ) .
وعندما يدعى مترجم قضائي من طرف موثق عند عدم وجود مترجم محلف ، فان مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد فيما يلى ، يدفعه الموثق مباشرة الى صندوق قلم كتاب محكمة المكان الذي يقيم فيه .
المادة 12
فتح المادةيؤرخ المترجمون المحلفون الترجمة الكتابية التي يقومون بها ويوقعون عليها . ويصادقون على مطابقتها للاصل ، ويضعون عليها خاتمهم الذى يجب وضعه ايضا على النسخة الاصلية • تخضع هذه الترجمات الى مراجعة المترجمين القضائيين ان الترجمات المذكورة والتي يجب ان لا تشتمل على الصيغ والاوصاف التقريظية للعقود العربية تكتب كلها على ورق دمغة كل اتفاق يستدعى حضور مترجم محلف يجب ان يحمل توقيعه بصفته المذكورة • ويمنع من جهة اخرى منعا مطلقا المترجمون المحلفون من ان يثبتوا بالكتابة انشاء اتفاقات مهما كان نوعها ، وسواء كان الاطراف يعرفون التوقيع ام لا .
يتقاضى المترجمون المحلفون اجورا اجمالية بالاضافة الى مصاريفهم ونفقات التنقل :
(1) عن ترجمة عقد او اية وثيقة وذلك عن ترجمة كل ورقة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا ه دج دون ان يقل الحد الادنى المقبوض عن .......... 10 دج 2 (2) عن ترجمة سند تجاري ..... ه دج
(3) عن ترجمة :
أ توقيعات موضوعة على وثائق مهما كان نوعها وذلك عن كل توقيع 2 دج ب بيان موضوع على حوالة دفع او سند تجاري 4 دج وتحسب التوقيعات زيادة على ذلك
6) عن مساعدة مقدمة فى الجلسات والتحقيقات والخبرات وغيرها من تدابير التحقيق التي يامر بها القضاء وجميع العمليات الاخرى وذلك عن مدة ساعة وبالنسبة لكل قضية :
- الساعة الاولى : ه دج الساعات الاخرى : دج ان تعويضات نفقات سفر المترجمين المحلفين وتنقلاتهم واقامتهم تحسب ضمن الشروط ، وحسب التعريفة المحددة في المواد من 15 الى 20 من هذا الامر .
يجب على المترجمين المحلفين ان يمسكوا دفتر نظاميا مرقما ومؤشرا عليه من قبل احد قضاة الحكم ومشتملا على البيانات التالية : الرقم المتسلسل ، تواريخ ورود وتسليم الوثائق ، اسم الطرف الذي طلب الترجمة أو العملية ، نوع و تاريخ القعد أو العملية ، عدد الأوراق أو مدة العمل ، مبلغ الاجور .
يجب ان يحدد مجموع حساب الاجور في نهاية كل شهر ، ويقيد النسخة بصورة المترجمة ، دائمة ويصادق المبلغ العلمية من المقبوض قبل عن اجر المترجم الترجمة في ، ويجب عليم ايضا ان يمسكوا دفترا يتضمن التاريخ ومدة العمل التي يقضونها عند الموثقين ، ويجب على الموثقين ان يضعوا تأشيراتهم على هامش الدفتر عن كل مدة عمل يمنع المترجمون المحلفون من الاتفاق مع الاطراف على مقادير اجورهم يرخص للمترجمين المحلفين تسليم الخصم طالب الترجمة نسخة مترجمة مكتوبة على الآلة الكاتبة بناء على طلبه .
يؤدي على هذه النسخة التي لاتكون ممضاة ولا يكون لها أي طابع رسمي ديناران عن كل نصف ورقة .
يجب على المترجمين المحلفين أن يشفعوا لزوما ترجمتهم بذكر مبلغ الاجور المقبوضة والمحسوبة كما ذكر آنفا يجب تعليق التعريفة المقررة فى كل مكتب ترجمان بصورة واضحة ليتمكن العموم من الاطلاع على سعر الترجمة ومراقبتها .
كل مخالفة لهذا الحكم وكل تحصيل من قبل المترجمين المحلفين على اجور تزيد على الحدود المقررة أعلاه تعرض مرتكبيها الى العقوبات التي ينص عليها القانون
المادة 13
فتح المادةلا يستوفى أى رسم عن الترجمة المختصرة بل ولو كانت كاملة والتي يقوم بها المترجمون القضائيون أو اعوان قلم الكتاب بصفتهم مترجمين للتبليغات من أي نوع كانت أو الانذارات أو المعاينات أو الاحتجاجات أو اسناد
4) عن المساعدة في كل عقود الموثقين ، ربع الرسم التوثيقي | الاحتجاج او الحجوز كما لا يستوفي رسم عن المساعدة الذي يطبق على العقد دون ان تقل الاجور عن 5 دج او تزيد على 30 دج .
وعند ما يقدم المترجم مساعدته عدة مرات لنفس العمل ومهما كان المعدل الادنى للجلسات التي يستحقها ، فتطبق التعريفة النسبية الجارى بها العمل بالنسبة للجلسة المخصصة لابرام اتفاق الاطراف ..
اثناء جلسات المحاكم او التحقيقات او الخبرات أو غير ذلك من تدابير التحقيق التي تأمر بها العدالة وكذا عن كل الحجوز وغيرها من العمليات وعن ترجمة التوقيعات الموضوعة على وثيقة حسابية مودعة لدى صندوق قلم الكتاب • يتقاضى المترجمون من غير المترجمين القضائيين أو اعوان قلم الكتاب المدعوون كمترجمين عن ترجمة الاسناد المذكورة 1242 الجريدة الرسمية اعلاه بقطع النظر عن مصاريف التنقل اذا لزم الامر عن كل سند دج يجب على المترجمين ان يؤدوا مسبقا اليمين امام قاضي المحكمة التي يقيمون في دائرتها ، والذي يتولى تحرير محضر في ذلك ولا يترتب اي رسم قضائي عن ذلك .
المادة 14
فتح المادةيقدر الرسم على اجور ومصاريف الخبراء ورئيس الجهة القضائية الذى يراعى اهمية وصعوبات العمليات أو الاعمال المقدمة • يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يأذن للخبراء في ان يستلموا اثناء الاجراءات سلفا وقتية او شخصية على المصاريف وذلك عند قيامهم باعمال ذات اهمية استثنائية او عند اضطرارهم الى القيام بتنقلات باهظة التكاليف وعندما يكلف الخبراء بمهمة اعداد كشف تفصيلي او بادارة الاشغال عند عدم وجود مهندس معماري او بالقيام بمراجعات او بتصفية حسابات مقاولين فيمنح لهم : 1 عن اعداد حساب الكشف : ........ دا 2 عن ادارة الاشغال : ........ دا
- عن المراجعة والتسوية :
يوزع هذا المقدار بين الخبراء على التساوى أو يمنح لاحدهم فقط ، وذلك حسبما يكون العمل منجزا منهم بصورة جماعية أو من احدهم فقط لا يمكن للخبراء ان يطالبوا بأى شيىء مساعدة النساخين لهم أو الرسامين أو مساحى الاراضي أو حامل آلات المسح مهما تكن الحجة التي يتذرعون بها ، بل تبقى هذه المصاريف على عاتقهم لا يمنح للخبراء اي تعويض غير مصاريف السفر لأداء اليمين اذا لزم الأمر .
تطبق الاحكام السابقة على المحكمين .
المادة 15
فتح المادةيحق للقضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا أو القيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم ، استرداد نفقات سفرهم وقبض تعويض يومي عند التنقل والاقامة تحسب هذه المصاريف والتعويضات وفقا للشروط وتبعا للتعريفة المحددة في المواد من 16 الى 20 بعده ، ولكن فقط عندما يتم الانتقال بناء على طلب المتقاضين ولمصلحتهم وعلى نفقتهم المسلفة وعندما يتم التنقل من أجل عقد جلسة خارج مقر الجهة القضائية أو بمناسبة قضية يكون احد الاطراف متمتعا بالمساعدة القضائية وبصورة عامة في جميع الحالات التي يجب أو يمكن أن تبقى فيها مصاريف التنقل على عاتق الخزينة فتطبق فقط التعريفة المنصوص عليها في الاحكام النافذة المتعلقة بتنقل موظفي الدولة ، ويكون الخبراء مماثلين لموظفى المجموعة الثالثة المشار اليها في القرار رقم 49-130 المؤرخ فى 27 مايو سنة 1949 للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه اذا نص قانون الاحوال الشخصية لاحد المتقاضين على | اجراء تحقيق اجتماعي قبل القيام ببعض تصرفات تتعلق بحالة الاشخاص فان للمساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين او لمساعديهم المكلفين بهذه التحقيقات الحق في تعويضات التنقل وفى مكافأة تقدر من 5 الى 20 دينارا يحدد مبلغها رئيس المحكمة آخذا بعين الاعتبار الاعمال المنجزة .
ويستحق المذكرون اعلاه تلك التعويضات حتى ولو وجد مكان العملية دون خمسة كيلو مترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم او في المنطقة نفسها
المادة 16
فتح المادةلا تسترد نفقات السفر الا في حالة الانتقال لمكان يبعد اكثر من كيلومترين عن مركز المحكمة بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط والمترجمين ، اما بالنسبة للقابضين الآخرين فمن مقر اقامتهم .
غير انه في حال انتقال قاض أو كاتب ضبط او مترجم بمفرده أو مع مساعدين المسافة ادنى ولو كان داخل المنطقة فلهم الحق فى استرداد نفقات السيارة عندما يبررون ذلك بمجرد مذكرة مثبتة ويسرى نفس الحكم على اعوان قلم الكتاب الذين ينتقلون لمكان لا يبعد باكثر من كيلومترين من اجل تبليغ عدة وثائق ، أو القيام بعدة عمليات فى نفس اليوم وفي جهات متعددة اذ يكون لهم الحق في استرداد نفقات السيارة أو المطية التي يركبونها عند ما يدلون ببيان مثبت بشرط ان يأذن لهم رئيس الجهة القضائية فى استعمالها وان يثبت اذنه بتأشيرة على البيان . توزع هذه المصاريف بين الوثائق المبلغة والعمليات المنجزة في نفس اليوم من قبل العون للقضاة ولمساعديهم الذين يصحبونهم مهما كانت رتبتهم ولكتاب الضبط والمترجمين والخبراء الحق في استرداد مصاريف السفر بالقطار في الدرجة الأولى ولمختلف اعوان قلم الكتاب والمترجمين وكل اعوان القضاء الآخرين الحق في قبض قيمة تذكرة القطار في الدرجة الاولى لا يمنح اي تعويض سفر الرجال الدرك وغيرهم من اعوان القوة العمومية عندما يكلفون بعملية قضائية الا اذا تعذر عليهم ان يستعملوا لتنقلاتهم الفرس أو الدراجة أو غير ذلك من وسائل النقل التي تكون جزء من عتادهم وهو ما يجب تعيينه لهم من قبل رئيسهم المباشر فى البيان الذي يقدمونه.
لا يمنح اى تعويض مطلقا عن مصاريف السفر للقضاة أو لاعوان القضاة عند ما يسافرون مجانا .
المادة 17
فتح المادةيجب ان تجري التنقلات بالطرق القريبة والوسائل السريعة المخصصة للعموم من قبل مؤسسات النقل المشترك ، وعند عدم وجودها وفي حال الاقتضاء فبوسائل النقل الخاصة وهو ما يجب اثباته في تقديرات المصاريف .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-103 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 17 من الباب الثالث بالكيفية الآتية
المادة 18
فتح المادةيحدد بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام تعويض الانتقال والاقامة المنصوص عليه في المادة 15 اعلاه بالاضافة الى استرداد مصاريف السفر ..
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1243 ولا يستحق هذا التعويض الا اذا كان مكان التنقل يبعد باكثر من خمسة كيلومترات عن النطاق العمراني لمحل الاقامة ولمدة ثلاث ساعات على الاقل غير انه يضاعف التعويض عن العمل في الليل ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا .
وعند ما يدعى كتاب الضبط لممارسة مهمة خارج اوقات العمل ، فلهم الحق فى تعويض التنقل المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة حتى ولو وجد مكان العملية دون الخمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم او في المنطقة نفسها ، ويضاعف هذا التعويض من الوقت الممتد بين الثامنة مساء والسادسة صباحا ويجب تقديم البيان الخاص بالتعويض الى النائب العام أو وكيل الدولة ليؤشرا عليه ، وكذلك لرئيس المجلس القضائي او رئيس المحكمة حسب اللزوم لاصدار امر بتنفيذه
المادة 19
فتح المادةيجب في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ان تشتمل البيانات الواجب تقديمها من قبل القضاة او كتاب الضبط او المترجمين او الخبراء او غيرهم من اعوان القضاء على المعلومات والاثباتات التالية :
1) سبب السفر ،
2 ) وسائل النقل المستعملة
3) مبلغ مصروف الانتقال مع اثباته ، ماعدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 ، من طريق تقديم تذكرة النقل الا اذا لم يكن المصروف موضوع تعريفة رسمية وعندما يستعمل القضاة او كتاب الضبط سيارتهم الشخصية فتعوض لهم مصاريف التنقل حسب التعريفة الكيلومترية المحددة بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام . 4 (4) يوم وساعة الذهاب ويوم وساعة الاياب يمكن الترخيص لكتاب الضبط بموجب مقرر من النائب العام باستعمال دراجاتهم النارية الخاصة بهم ، ويعوض لهم بنفس الشروط عن مصاريف التنقل .
المادة 20
فتح المادةتحدد التعويضات المستحقة للاشخاص المدعوين لاداء شهاداتهم أمام جهة قضائية أو أمام قاض كما يلى :
- عندما يدعى القضاة وكتاب الضبط والمترجمون القضائيون والخبراء لأداء شهاداتهم بسبب وقائع عاينوها ، او اعمال قاموا بها بصفتهم واثناء ممارستهم لوظيفتهم ، فلهم الحق في التعويضات المحددة بموجب المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه حسب الحالات والشروط الواردة فيها .
اما الشهود الآخرون فلهم الحق في :
1) استرداد نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية أو الباخرة أو غيرها من وسائل النقل المشترك في الدرجة الثانية ، وعند عدم وجود وسيلة نقل مشترك فيقدر مبلغ هار دج عن كل كيلو متر ذهابا وايابا ..
ولا يعوض عن ثمن وسائل النقل الخصوصية اذا تجاوز ثمن وسائل النقل المشترك أو التعريفة 15ر0 دج المذكورة أعلاه اذا رخص به أو اعتبر شرعا بسبب العجلة من قبل رئيس الجهة القضائية المرفوع اليها الامر
(2) تعويض الحضور ويقدر ب 10 دنانير عن كل يوم يقضى خارج محل الاقامة ، وتعويض الاقامة ويقدر ب 15 دج عن كل يوم اضافي . ويمنح تعويض الحضور ايضا للاشخاص المدعوين لاداء شهاداتهم في محل اقامتهم عندما يسبب لهم هذا الحضور ضياع اجورهم وتضاعف تعويضات السفر ، والحضور والاقامة اذا تحتم على الاشخاص المرضى المصابين بعاهات أو الاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة استصحاب احد اقاربهم أو احد من الغير .
يقبض الشاهد مبلغ التعويضات من قلم الكتاب بناء على تقديم التقدير الذي يسلم اليه من قبل القاضي
المادة 21
فتح المادةلحراس الاموال المحجوزة او الاختام الحق في دينار واحد عن كل يوم دون ان تتجاوز التعويضات المذكورة أعلاه نصف قيمة الاشياء المحروسة مع عدم الاخلال باسترداد النفقات المثبتة واذا اسندت الحراسة لاحدى الحظائر العمومية أو لاحد المخازن العامة التي لها تعريفات خاصة بها فتطبق عليها هذه التعريفات .
لا يستحق الطرف المحجوز عليه او زوجه او فروعه او اصوله اية اجرة عندما يكلفون بمهمة الحراسة .
الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 22
فتح المادةيستوفى من المدعى بعنوان الرسم القضائي ومن اجل الحصول على الحكم القاصي بحسم الدعوى في الاساس سواء كان غيابيا او حضوريا ، وعلى التبليغ مع الانذار او بدونه الى الطرف المحكوم عليه ، وتدخل في ذلك كل الاعمال أو شكليات الاجراءات وخاصة كل الاستدعاءات او التبليغات مع ترجمتها عند الاقتضاء وكل الاحكام الفرعية او الصادرة قبل الفصل في الدعوى وكل تسليم للوثائق أو الصاق للاعلانات في محلات الجهات القضائية ، ما يلى :
عن كل دعوى مدنية او تجارية او مستعجلة مرفوعة امام المحكمة ه دج عن كل دعوى مدنية او تجارية او ادارية مرفوعة امام المجلس القضائي 10 دج عن كل طعن مرفوع امام المجلس الاعلى متعلق بالقانون الخاص او القانون الاجتماعي او الاداري ........ 30 دج
المادة 23
فتح المادةلا يستوفى اى رسم عن تحليف المحامين والمترجمين والخبراء والموظفين العموميين ..
المادة 24
فتح المادةتلغى حقوق المرافعة .. 1244 الجريدة الرسمية
ب - الاخطارات والانذارات والمعاينات والاحتجاجات والعروض الحقيقية
المادة 25
فتح المادةيستو في رسم عما يلي :
1) اصول ونسخ الاخطارات بناء على طلب الخزينة مهما كان عددها ...... .. 10 دج 2 (2) اصول ونسخ اى انذار او تبليغ لا يتعلق بالتحقيق وبنتيجة الدعاوى بما فيها الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية بموجب اشارة من القاضي دون عريضة كتابية او امر :
عن الاصل .. 200000000 دج عن كل نسخة من الاصل ................ دج نسخ الوثائق غير النسخة الاصلية ، اذا لم يقدمها الاطراف ، وذلك عن كل ورقية كتابة على ورق عادي ، رسم قدره .... 2 دج عن المعاينة بما فيها الرسوم والنفقات والاجراءات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه ، عن كل ثلاث ساعات 25 دج تخضع الانذارات الاستجوابية التي تستدعى انتقال الموظف لنفس الرسوم التي تفرض على المعاينات 4 (4) عن محضر العروض الحقيقية بما فيها جميع الاجراءات ه دج
ه) عن الاحتجاج بما فيه كل نسخة وثيقة او ترجمة الاسناد التجارية والاحتجاج ، رسم ثابت قدره ه دج ان السحب اللاحق للاموال لا يستلزم استخلاص أي رسم الكميلي . 6 (6) على كل ايداع خاص بالعروض ............. ه دج
المادة 26
فتح المادةيستوفى الرسم القضائي عما يلى : 1 (1) عن اجراءات الحجز مهما يكن نوعها أو الاجراءات المتعلقة بالمنقولات والمحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقيق من وجود الاشياء المحجوزة والاجراءات ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وماعداه :
اذا وقع الحجز بناء على حكم صدر في احدى القضايا التي يتناولها تشريع العمل أو الضمان الاجتماعي دج واذا وقع بناء على حكم من المحكمة أو على امر من رئيس المحكمة أو بقرار من المجلس القضائي دج 2 (2) عن اجراءات الحجز العقارى ولو كان تحفظيا فقط بما في ذلك المحضر والتبليغات والاجراءات المستعجلة ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وتحرير دفتر الشروط وما عداهما 30 دج عن الطرد من المحلات او تسليم عقار اذا كان ذلك بناء على حكم من المحكمة او على أمر من قاضي الامور المستعجلة او على قرار من المجلس القضائي ه دج
4) عن كل اجراء يقصد به تبليغ أو تسجيل حكم طلاق بما في ذلك جميع محاضر وشهادات لصق الاعلانات وشهادات عدم المعارضة او الاستئناف وملخصات النشر والتبليغات للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الى ضابط الحالة المدنية بما في ذلك نسخة الحكم أو القرار ..... دج غير أن مصاريف النشر تكون على عاتق الطرف المستدعى .
ه) عن كل شهادة لصق بعدم المعارضة او الاستئناف وخلاصة للنشر المتعلقة بالاحكام التي تستلزم هذه الاجراءات 200000 دج
المادة 27
فتح المادةيستوفى الرسم القضائي عن تنفيذ الانابة القضائية الصادرة من الخارج ( كالقيام بالتحقيق او الاستجواب او اليمين الخ ( بما في ذلك كل عريضة او امن أو استدعاء أو محضر 30 دج
المادة 28
فتح المادةيستوفى الرسم القضائي عن وضع الاختام أو الاعتراف بها أو رفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والطلبات المستعجلة والعارضة واعتراض الغير والاجراءات من أي نوع كانت ........ ه دج ولا يستوفى اى رسم اذا كان الامر يتعلق بالاختام الموضوعة بناء على طلب النيابة العامة ..
المادة 29
فتح المادةيستوفى الرسم القضائي عن كل اجراء يقوم به قلم الكتاب أو يسلم نسخة منه بناء على طلب ويشتمل استلام تصريح بالمعارضة أو بمزاد أوبزيادة المزاد أو بايداع وثائق أو اشياء أو استلام الكفالات وبصفة عامة عن كل عمل أو عملية تستلزم تحرير محضر من قبل كاتب الضبط 3 دج الا ان نسخة تقارير الخبراء المطلوبة من الخصوم تستوفى حسب التعريفة المذكورة في المادة التاسعة وعن المحضر الذي يتضمن مداولة مجلس عائلي الا في حالة الفقر المثبت ويشمل ذلك تبليغ بالحضور وعن كل نسخة بناء على الطلب دج وعن كل اشهار رسمي وغيره اذا حررت امام المحكمة 2 دج وعن كل شهادة جنسية دج وذلك ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الامر .
عن فتح ووصف وصية سواء كانت بخط الوصي أو كانت سرية ه دج عن ايداع أو تسجيل تقرير بحرى ........... ه دج ج التسجيلات التجارية
المادة 30
فتح المادةيترتب على التسجيل في السجل التجاري استيفاء رسم وحيد من قبل كاتب الضبط مقداره 25 دج ويشمل هذا الرسم جميع مصاريف تسجيل التصريح في السجل التجاري وادراجه فى السجل المركزي التجاري .
اذا كان التسجيل يخص شركة فيحدد الرسم ب 50 دج ان تسليم كل نسخة من التسجيلات التي يتضمنها السجل التجاري أو السجل المركزي التجاري وكل تسليم | للشهادات السلبية أو لشهادات التسجيل في السجلات المذكورة يستلزم دفع رسم وحيد لكاتب الضبط أو رئيس | مكتب الملكية الصناعية يحدد ب ا اااااااا ه دج الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 ويستوفي هذا الرسم بوضع طابع رسم قيمته : ه دج على كل شهادة أو نسخة أو ملخص من السجل المركزى إثناء تسليم الوثائق ...
ويترتب على كل تعديل للتسجيلات رسم قدره 15 دج ان تسجيل محضر للحجز التحفظي أو للحجز التنفيذي لمتجر أو لاحد عناصره في السجل التجارى من طرف كاتب الضبط بمقتضى قانون الاجراءات المدنية يستلزم استيفاء رسم قدره 1000000 دج يستوقى الرسم القضائي عن :
1) (1) طلبات القيد فى السجل التجاري المنصوص عليها في قانون التجارة بما فيها القيد فى السجل التجاري وشهادات اللصق وتسليم ملخصات النشر وشهادة الايداع : 25 دج
ب) عن ايداع كل عقد شركة توصية بسيطة أو تضامنيه في قلم الكتاب بما فيها شهادات اللصق والايداع : 50 دج
ج) عن ايداع القوانين الاساسية للشركات المغفلة أو ذات المسؤولية المحدودة او كل عقد يهمها بما في ذلك شهادات الايداع ماعدا قيمة الملخصات والنسخ المطلوبة : 50 دج
د ) عن الايداع اللاحق المتعلق بالشركات المغفلة أو شركات التوصية البسيطة التضامنية أو ذات المسؤولية المحددة بما في ذلك القيد في السجل التجاري : .... ........ 000 30 دج
ه ) عن الايداع للقيد المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالبيع أو الرهن الحيازي المتخذ باسم البائع وجميع اجراءات قلم الكتاب : 25 دج ويستوفى علاوة على ذلك عن قيد دين الدائن او الدائن المرتهن : 30 ر.
يخفض مع ذلك هذا الرسم النسبي الى : 10د0 % عن عقود القرض المعقودة من اجل استرداد كل أو بعض القروض السابقة المعقودة بمعدل للفائدة تفوق 1% على الاقل.
عن كل شطب لقيد في السجل التجاري ، أو كل فك للرهن الحيازي : 10 دج لا يستوفي أي رسم عن الشطب او فك الرهن الحيازي اذا حصل تلقائيا و تستوفى الرسوم المستحقة للمكتب الوطني للملكية الصناعية من قبل رئيس قلم الكتاب علاوة على الرسم القضائي ..
د - رهن الغلات الزراعية
المادة 31
فتح المادةيستوفى عن رهن الفلات الزراعية لصالح الخزينة لدى كل قلم كتاب : 1 (1) عن انشاء العقد : .... ه دج | 2 (2) عن تسجيل العقد : 10 0 ) عن تسليم الملخص : ...... 20000000 。 دج
4 ) عن كل تسجيل لاشعار بخصم المبالغ المسجلة : 3 دج .
ه) عن كل اشارة شطب كلي او جزئي للمبالغ المسجلة : 10د.
يخفض الرسم الى النصف عن عمليات تحديد التسجيل
المادة 32
فتح المادةيستوفى L رسم قضائي في كل قلم للكتاب : 1 عن انشاء العقد : 10 دج 2 عن تسجيل العقد : ......... 10 دج عن تسليم ملخص : 10 دج 4 عن تسجيل كل اشارة خصم للمبالغ المسجلة: 10 دج ه عن كل اشارة شطب كلى أو جزئي للمبالغ المسجلة : 10 دج يستوفى نصف الرسم عن عمليات تجديد التسجيل .
المادة 33
فتح المادةيستوفي عن المذكرة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية :
ا دج وان الرسوم المنصوص عليها في المادة 32 تستوفى ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 10 .
المادة 34
فتح المادةيستوفى الرسم القضائي عن الاطلاع على تسليم أي سند او وثيقة : ا دج
المادة 35
فتح المادةيستوفى الرسم القضائى عن الاطلاع على اي دفتر تجاري مرقم ومؤشر عليه : عن كل مائة ورقة فأقل : . 0.0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0 .............. ه دج
المادة 36
فتح المادةيستوفى الرسم القضائي عن تحرير الاعلانات المعدة للصقها في أماكن المحكمة وعن كل لصق اعلاه : 2 دج
ه - البيوع العلنية للمنقولات
المادة 37
فتح المادةيؤدي الراسى عليهم المزاد في البيوع العلنية للمنقولات ، عدا البيوع الادارية ، وذلك علاوة على رسوم الطابع والتسجيل وعلى اساس ثمن المزايدة : 000000 6٪ ان مصاريف الحراسة والنقل والحفظ وكل مصاريف النشر وكل عرض من اجل الوصول الى البيع تخصم وتؤدى على سبيل الامتياز من الحاصل الاجمالي للبيوع بالمزاد غير انه يجب على المستدعى عندما يتعلق الامر ببيع اختياري للمنقولات بالمزاد أن يودع فى صندوق قلم الكتاب حسب التقدير الذي يضعه هو للاشياء المعروضة للبيع ودون ان يقل هذا الايداع عن 50 دج 1% ويعتبر هذا المبلغ حقا مكتسبا للخزينة اذا لم يجر البيع لاي سبب كان .
و فى البيوع القضائية للعقارات والمتاجر
المادة 38
فتح المادةيستحق الرسم القضائي عند البيع القضائي للعقارات لاي سبب كان :
1) عن تحرير دفتر الشروط والاعلانات أو الملخصات المعدة للنشر واللصق في المحلات التابعة للمحكة فقط :
يستوفي رسم ثابت قدره : ... ....... 50 دج مع امكان رفعه الى : ...... 200.0 دج وذلك بتقدير من القاضي ، الا اذا حصلت معارضة من 1246 الجريدة الرسمية الخصم ، وهذا حسب الصعوبات الناجمة عن تحرير دفتر الشروط وأهمية البيع .
يجب ان تقدم المعارضة خلال ثمانية ايام من التبليغ وترفع الى المحكمة التي تجتمع في غرفة المشورة ان الاحكام الصادرة فيها لا تقبل الاستئناف .
2) عن الطلب الاصلى للمزايدة بما في ذلك المحضر والحكم في كل الطلبات الفرعية غير طلبات الاستحقاق وبصفة عامة عن كل الاجراءات :
ولا يستحق الرسم القضائي الا على مبلغ المزايدة النهائية اذا كانت هناك زيادة المزاد أو اعادة المزايدة وتستحق نفس الرسوم عن البيوع القضائية للمتاجر ز في عمليات التوزيع
المادة 39
فتح المادةيستوفى الرسم القضائي عن عمليات التوزيع بالمحاصة كمايلي :
1) عن كل طلب للدخول فى التوزيع بما في ذلك تقديم عقد الايداع وعن كل تبليغ : 30 دج
2 ) عن مقدار المبالغ الموزعة : 2 ٪ ويجب ان يدخل في الحساب مجموع التوزيعات المنجزة ، لتقدير هذه الحصة ومقابل دفع هذا الرسم المزدوج يكون تقديم الدائنين للمستندات المثبتة لطلباتهم حتي في حال المناقصة غير خاضع لاي رسم طابع أو تسجيل .
المادة 40
فتح المادةيجب استيفاء الرسم المزدوج عند ما توزع الاموال المودعة في قلم الكتاب بالتراضي فيما بين الدائنين
ح - في الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات
المادة 41
فتح المادةيستو في من المدعى :
عن ايداع الموازنة او الحكم القاضي بافتتاح التسوية القضائية او الافلاس رسم قدره : 10 دج ويشمل هذا الرسم محضر إيداع الموازنة ويستوفي عن الافلاس والتسوية القضائية الرسم القضائي التالي :
عن اعلان الافلاس ، رسم ثابت قدره : 100 دج عن التسوية القضائية ، رسم ثابت قدره : 75 دج عن تحويل التسوية القضائية الى افلاس : 75 دج ولا يستوفى هذا الرسم اذا اغلقت التفليسة لعدم كفاية المال ويستوفي في حالة الصلح أو استمرار وكيل التفليسة على استغلال المتجر رسم قدره : 75 دج ويمكن رفع هذا الرسم بتقدير القاضي الى : 1000 دج تبعا لصعوبات تسيير وكيل التفليسة أو المصفى القضائي ، الا اذا عارض في ذلك طرف النزاع ، وتتم هذه المعارضة ضمن الشروط المحددة في المادة 38 للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه ويستو في بالاضافة الى ذلك :
على مبالغ الديون المطلوبة أو المحصلة أو عن ايراد بيع الاموال المنقولة والبضائع ... ٪6 ٪ وفي حالة اتحاد الدائنين :
عن المال المحصل عليه لصالح دائنى كتلة الدائنين : 6٪ ولا يستو في أي رسم عن الحصص .
المادة 42
فتح المادةيستوفي عن تصفية شركة بامر من القضاء رسم ثابت قدره : 100 دج وعن الحراسة والتركات الشاغرة وغيرها من انواع الادارة القضائية رسم ثابت قدره : 25 دج يؤدي هذه الرسوم الطرف الذي يطلب التسوية القضائية او الادارة القضائية .
ويستوفى بالاضافة الى ذلك عن مختلف هذه الاجراءات :
1) رسم الادارة على الموارد المقبوضة ( اجور الارض الزراعية ، وبدل الايجار ) :
وفى حالة الاستمرار على الاستغلال الفلاحي التجارى أو الصناعي رسم يؤدى على الارباح المحققة وقدره : 6 ٪
(2) رسم التصفية على الاموال المحصل عليها ولا يستحق اى شيء مقابل دفع الرسوم المذكورة أعلاه عن الاعمال والعمليات او الشكليات او الاجراءات الحاصلة لمستلزمات التسوية القضائية أو الادارة من قبل الحارس او القيم او المدير او بناء على طلبه مثل وضع الاختام او رفعها او الجرد او تقديم الطلب الى القاضي من اجل الحصول على اذن المصادقة على الحسابات وعلى اي حكم او امر يتعلق بذلك كل اجراء وقع القيام به مع الغير سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، يستلزم على العكس استيفاء رسم مستحق على الاجراء المذكور •
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية
الفصل الاول — الاحكام التمهيدية
المادة 43
فتح المادةتقدم ادارة التسجيل مصاريف القضاء الجنائي سلفا 6 الا ما يتعين على الخزينة ملاحقة تحصيله من تلك المصاريف التي لا تكون مطلقا على عاتق الدولة وذلك ضمن الشكل ، وحسب القواعد الواردة في هذا الامر
المادة 44
فتح المادةان مصاريف القضاء الجنائي هي التالية :
1) مصاريف نقل المتهمين والاظناء ومصاريف نقل المحكوم عليهم الى المكان الذي يدعون اليه لاداء الشهادة فيه وذلك عند ما لا يمكن ان يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة لمصالح السجون ، ومصاريف نقل الاجراءات ووثائق الاثبات
(2) مصاريف تسليم المتهمين أو الاظناء أو المحكوم عليهم ، الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 ومصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الاجراءات الجنائية الدولية 3 (3) مقابل الاتعاب او التعويضات التي يمكن منحها للخبراء والمترجمين ومصاريف الترجمة . 4 (4) التعويضات التي يمكن منحها للشهود والمحلفين
ه) مصاريف حراسة الاختام ومصاريف الوضع في الحظيرة . 6 (6) مصاريف القاء القبض ، . ) التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل داخل في إختصاصهم ، مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية ، وحمل الطرود من اجل التحقيق الجنائي ،
9 ) مصاريف طبع القرارات والاحكام والاوامر القضائية ،
10) مصاريف تنفيذ القرارات الجنائية ،
(11) التعويضات والمساعدات الممنوحة لضحايا الاخطاء القضائية وكذا مصاريف اعادة النظر والمساعدات الممنوحة للاشخاص المخلى سبيلهم والمبرئين ،
(12) تعويضات القضاة المساعدين لمحاكم الاحداث
المادة 45
فتح المادةتعتبر بالاضافة الى ذلك من المصاريف القضائية الجنائية ما يتعلق بالاستنزال والاداء والتصفية من المصاريف الناتجة ممايلي : 1 (1) تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الاحداث وقمع دعارة الاحداث ، 2 (2) تطبيق القانون الخاص بنظام المجانين ، الاجراءات التلقائية من اجل الحجر ، 4 (4) الاجراءات التلقائية فى القضايا المدنية ، ه قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة ،
6) السلف المقدمة في موضوع الافلاس والتصفية القضائية في الحالات التي ينص عليها قانون التجارة ، نصوص القوانين الخاصة بالمساعدة القضائية المدنية والتجارية والادارية ،
8) انتقال موظفى قلم كتاب أو محفوظات المجالس القضائية او المحاكم ،
9) القوانين الخاصة او انظمة الادارة العمومية التي يجب تقديم سلفها من ادارة التسجيل
المادة 46
فتح المادةعندما يتطلب التحقيق فى اجراء جزائي او اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في المادة 44 أعلاه فانه لا يمكن صرفها في حدود مبلغ 500 دج الا باذن مسبب من النائب العام وبشرط أن يخبر بذلك دون تأخير وزير العدل حامل الاختام .
وفيما زاد على هذا المبلغ يتحتم الحصول على الاذن الصريح من وزير العدل حامل الاختام .
واذا تجاوز مبلغ المصاريف العادية والمنصوص عليها في |
المادة 44
فتح المادةالمذكورة سابقا الرسم الذي يمكن تقديره بصورة قانونية بمقتضى التعريفات النافذة فان هذا التجاوز الذي يجب ان تبرره الضرورات الخاصة للاجراءات أو الظروف الاستثنائية للقضية لا يمكن أن يسمح به الا باذن صريح من وزير العدل حامل الاختام .
الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 47
فتح المادةينقل المتهمون والاظناء مبدائيا عن طريق سكة الحديد والا فعن طريق السيارة بناء على طلب النيابة العامة والضابطة القضائية ان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى مجلس قضائي أو محكمة تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها من اجل البت في معارضة لحكم او قرار أو فى استئناف رفع ضد حكم ينقلون بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة المصلحة السجون في كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل
المادة 48
فتح المادةيجب ان يتم النقل بواسطة السكة الحديدية في عربة محفوظة من الدرجة الثالثة الا اذا اقتضت ظروف استثنائية خلاف ذلك
المادة 49
فتح المادةيجب ان يعد الطلب المقدم الى شركة السكة الحديدية او الى اصحاب السيارات في نسختين تسلم احداهما الى قلم الكتاب المكلف بتصفية مصاريف الدعوى وتسلم الثانية الى شركة السكة الحديدية او اصحاب السيارات لتقديمها تأبيدا لبيان الحساب
المادة 50
فتح المادةيكون من اختصاص وزير العدل، حامل الاختام وحده ابرام الصفقات مع المقاولين العامين في نطاق كل ولاية او دائرة اقتضت الحاجة تكليفهم بنقل المتهمين او الاظناء 10 وعندما لا يتم النقل في مدينة ما بواسطة مقاول عام فتتولى السلطة الطالبة ابرام العقد عن كل نقل بالتراضي مع صاحب سيارة على السعر الاوفق للخزينة .
تقدم الطلبات الى رئيس البلدية ليتولى بنفسه تلبيتها بالوسائل التي يحوزها عند عدم وجود صاحب سيارة يقبل السعر المقترح .
المادة 51
فتح المادةيجوز للمتهمين او الاظناء أن يطلبو نقلهم عن طريق السكة الحديدية أو السيارة على نفقتهم بشرط ان يخضعوا للتدابير الاحتياطية التي يقررها القاضي الذي يأمر بالنقل او رئيس الحرس المكلف بالتنفيذ •
المادة 52
فتح المادةان نقل المتهمين او الاظناء في داخل مدينة الجزائر او في احدى ضواحيها أو في المدن التي يكون فيها هذا التدبير ضروريا لاهمية النقل أو لبعد السجن يمكن ان يتم بواسطة مقاول خاص بناء على صفقة تبرم معه طبقا لاحكام المادة 54 أعلاه ، ويجب ان يتم النقل في جميع الاحوال في سيارة مغلقة 1248 الجريدة الرسمية يحدد اتفاق مسبق اذا لزم الأمر عند ابرام كل صفقة مبلغ الاعانات التي يمكن أن تمنحها البلدية والولاية
المادة 53
فتح المادةتسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك او الاعوان المكلفين بنقل المتهمين أو الاظناء اذا اسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف فى بيان حسابهم لكي يمكنهم استرداده • اذا لم يمكن نقل الاشياء لثقل وزنها او لحجمها من قبل رجال الدرك والاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتابي من القاضي بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول او بأية وسيلة وبأقل كلفة ، بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة السلامة الاشياء المذكورة ..
المادة 54
فتح المادةيسلم فى السجن أو في دور التوقيف الغذاء والاعانات الضرورية للمتهمين او الاظناء اثناء نقلهم لا تعتبر مطلقا هذه المصاريف كجزء من المصاريف العامة للقضاء الجنائي تدمج فى مجموع المصاريف العادية الخاصة بالسجون ودور التوقيف ..
واذا لم يوجد سجن فى بعض الجهات فيو من رئيس البلدية تقديم الغذاء او الاشياء الاخري ويتم تسديد قيمتها الى الموردين باعتبارها مصاريف عامة للقضاء الجنائي .
اذا مرض الشخص المنقول فى الطريق ولزم وضعه في مستشفى فتسدد مصاريف العلاج طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاسعاف العمومي .
المادة 55
فتح المادةتسدد المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى دافعها في الطريق باعتبارها مصاريف القضاء الجنائي بناء على بيان حسابهم التفصيلي والمرفق بالاوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم أن تكون مثبتة بهذا الطريقة .
اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف فيسلم لهم قرار تقدير موقت بمقدار المبلغ المفترض انه ضروري من قبل القاضي الذي يأمر بالنقل ويجب أن يبين مبلغ هذا التقدير في طلب بالنقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم الى المكان الذي يقصدونه التسديد النهائي لحسابهم من القاضي الذي يجب ان يمثل أمامه المتهم .
يمنح رجال الدرك نفقات الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة في الانظمة الخاصة بمصلحة الدرك
المادة 56
فتح المادةاذا تعلق الامر بتطبيق احكام قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتزوير ولا سيما عند وجوب ايداع الوثائق - المدعى بتزويرها أو وثائق المضاهاة لدى قلم الكتاب من قبل المودع لديهم العموميين او الخصوصيين فيجوز للقاضي المحقق ان يامر اما بانتقال المودع لديه شخصيا او وكيله الى قلم كتاب المحكمة او امامه بالذات للقيام بذلك الايداع ، واما بتسليمها الى قاض أو ضابط الضابطة القضائية الذي يعينه ، وهو يسلم له نسخة من المحضر الذي يثبت هذا للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وعندما ينقل المودع لديه او وكيله لاجراء هذا الايداع فله الحق في الرسم المحدد لهذا الحضور وفي تعويضات السفر والاقامة الممنوحة للشهود
الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث
القسم الاول — الشهود 1) قواعد عامة :
المادة 57
فتح المادةيمكن ان يمنح للشهود بناء على طلبهم : 1 (1) تعويض عن الحضور ، 2 (2) مصاريف السفر ، 3 (3) تعويض عن الاقامة الالزامية ..
المادة 58
فتح المادةلا تسلف الخزينة التعويضات الممنوحة للشهود الا اذا جرى تبليغهم أو دعوتهم اما بطلب من النيابة العامة واما بامر صادر تلقائيا بالمساعدة القضائية
المادة 59
فتح المادةيتسلم التعويضات المذكورة اعلاه الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم اما بناء على طلب المتهمين او المدعين بالحق المدني ، وتدفع لهم من قبل الذين دعوهم لاداء الشهادة . i
المادة 60
فتح المادةلاحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب بسبب خدمة عمومية الا فى استرداد تعويضات نفقات السفر او الاقامة اذا لزم الامر طبقا للمواد الواردة بعده ، انما يستحق تعويض الحضور المعددون فيما يلي :
1) للمياه حراس والغابات ، الحقول ورؤساء المناطق والاعوان التقنيون
(2) حراس الصيد البحري ، ) موزعو البريد ، 4 (4) رجال الدرك ،
ه) كل الاعوان والمستخدمين الذين تلزمهم القوانين والانظمة بالانتقال على نفقتهم عندما يدعون لأداء الشهادة
المادة 61
فتح المادةعلى القضاة ان يذكروا فى الاوامر التي يصدرونها لصالح الشهود ان الرسم قد استوفى ب تعويضات الحضور :
المادة 62
فتح المادةيتقاضى تعويض الحضور الشهود الذين يبلغ عمرهم ستة عشر سنة او اكثر المدعوون لاداء شهاداتهم سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر فى القضايا الجنائية او الجنحية أو في المخالفات ويحدد هذا التعويض كما يلي :
في مدينة الجزائر : ... 50 ره دج في المدن الاخرى : ..زه دج
المادة 63
فتح المادةعند ما يدعى الأولاد الذين تقل اعمارهم عن الايداع ... ستة عشر سنة لاداء الشهادة ضمن الشروط المنصوص عليها الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 في المادة السابقة ويكونون مصحوبين بشخص يخضعون لسلطته أو مندوب عنه فلهذا الشخص الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة ..
المادة 64
فتح المادةعندما يثبت اضطرار شاهد بسبب عجزه الجسماني الى ان يصطحب معه شخصا آخر فلهذا الاخير الحق في التعويض المنصوص عليه فى المادتين 62 و 63
المادة 65
فتح المادةلكل شاهد الحق في التعويض المنصوص عليه في المواد 62 و 63 و 64 حتى ولو منح له تعويض عن مصاريف السفر والاقامة .
ج) مصاريف السفر والاقامة الالزامية :
المادة 66
فتح المادةيمنح تعويض السفر الى الشهود عندما يقطعون أكثر من أربعة كيلومترات من بلدية اقامتهم ويحدد هذا التعويض كما يلى : 1 (1) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق السكة الحديدية فان التعويض عنه يكون مساويا لسعر التذكرة من الدرجة الثانية محسوبا اذا اقتضى الأمر حسب التعريفة المخفضة المطبقة على المسافة ذهابا وايابا 2 (2) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق مصلحة أخرى للنقل العمومي ، فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر حسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 27ر. دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وأيابا .
4) (4) اذا حصل السفر عن طريق البحر او الجو فيمنح، بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة ، تعويض عن سعر التذكرة من الدرجة الثانية ذهابا وايابا .
ان الشهود الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة ، ليس لهم الحق في تعويض نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه باعفاء ويجب ان تصحب طلبات استرداد النفقات حتما ببيان من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات ، أو في حالة العكس لا يسفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب
المادة 67
فتح المادةاذا تعذر على شاهد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له على طلب رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه حوالة وقتيه كدفعة على الحساب من المبلغ الذى يمكن ان يدفع له كتعويض يمكن أن تكون هذه السلفة مساوية لسعر تذكرة الذهاب والاياب عندما يتم السفر بواسطة مصلحة نقل تسلم تذاكر الذهاب والاياب بعد دفع جميع ثمنها وقت الذهاب. ويجب ان لا تتجاوز السلفة في الحالات الاخرى نصف مبلغ التعويض .
يكتب قابض التسجيل الذي يدفع قيمة هذه الحوالة على هامش او اسفل التكليف بالحضور أو التنبيه المسلم للشهود | ملاحضة بدفع السلفة •
المادة 68
فتح المادةيمنح للشهود عندما يكون الاستماع اليهم فى مكان يبعد اكثر من 20 كيلومترا من مقر اقامتهم تعويض قدره: 400 دج
المادة 69
فتح المادةللشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض قدره 10 دج عن كل يوم اقامة ماعدا التعويض المنصوص عليه في المادة 68 يمنح لهم هذا التعويض ايضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل او بسبب قوة قاهرة.
ويتعين على الشهود في هذه الحالة ان يطلبوا اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف رئيس المحكمة او رئيس البلدية او احد مساعديه او محافظ الشرطة في المكان الذي اضطروا الى البقاء فيه ..
المادة 70
فتح المادةعندما يمنح التعويض عن اقامة طارية اثناء الاياب فيسلم بعد الاطلاع على الشهادة المنصوص عليها في المقطع الاخير من الماة 69 رسم اضافي من قبل السلطة التي يرجع اليها تسليم الرسم الأول ..
المادة 71
فتح المادةتمنح تعويضات السفر والاقامة المنصوص عليها في المادة 66 وما يليها الى الاشخاص الذين يصحبون الاحداث الذين تبلغ اعمارهم ستة عشر سنة او الشهود المرضى او العاجزين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 •
القسم الثاني — اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث
المادة 72
فتح المادةيمنح لاعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين بناء على طلبهم وعند اللزوم :
(1) تعويض الدورة ،
(2) مصاريف السفر ، ) تعويض الاقامة
المادة 73
فتح المادةيمنح تعويض الدورة الى أعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين لدى محاكم الاحداث مهما كان محل اقامتهم ، ويحدد عن كل يوم طوال مدة الدورة بمبلغ قدره : 15 دج
المادة 74
فتح المادةعندما ينتقل الاعضاء المحلفون لابعد من اربعة كيلومترات من بلدية مكان اقامتهم فيمنح لهم تعويض السفر المحدد كمايلي :
1) اذا حصل السفر او امكن حصوله بواسطة السكة الحديدية او القطار الكهربائي فيكون التعويض عنه مساويا لتذكرة الدرجة الثانية محسوبا اذا امكن على اساس التعريفة المخفضة المطبقة على الذهاب والاياب .
2) اذا حصل السفر او امكن حصوله عن طريق مصلحة اخرى للنقل العمومي فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر وحسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب 1250 الجريدة الرسمية إذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب : 27 ر . دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وايابا . 4 (4) اذا حصل السفر عن طريق البحر او الجو فيمنح، بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة استرجاع ثمن تذكرة الذهاب والاياب من الدرجة الثانية لا حق للمحلفين الرسميين الحائزين لرخصة التنقل او المتمتعين بصفة شخصية او بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة في استرجاع نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه بالاعفاء ويجب ان تصحب حتما طلبات استرجاع المصاريف بتصريح من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون باي شكل من مزايا التعريفات او بعكس ذلك لا يستفيدون من مزايا اخرى او غير التي يذكرونها في الطلب
المادة 75
فتح المادةاذا كانت المدينة التي تعقد فيها محكمة الجنايات جلساتها تبعد بما يزيد عن اربعة كيلومترات عن البلدية التي يقيم فى دائرتها المحلفون او القضاة المساعدون وكان قد اضطر هؤلاء من اجل هذا السبب الى البقاء خارج محل اقامتهم العادي خلال مدة الدورة فلهم الحق فى تعويض الاقامة المحددة عن كل يوم ......... 12,50 دج
المادة 76
فتح المادةتمنح تعويضات الدورة والاقامة خلال مدة عن كل يوم يحضر فيه المحلف الاصلي أو الاضافي أو القاضى المساعد عند المناداة عليه للمشاركة فى تشكيل هيئة محلفي الحكم أو محكمة الاحداث لا يستحق المحلفون الاضافيون تعويض الدورة الا اذا كانوا مسجلين فى قائمة المحلفين القائمين بالخدمة ولا يستحق تعويض الدورة ايضا المحلفون والقضاة المساعدون الذين يتقاضون اي مرتب كان من ادارة عمومية
المادة 77
فتح المادةيسلم رئيس المحكمة الجنائية يوما فيوما لاعضاء هيئة المحلفين الجنائية بناء على طلبهم المبالغ المطابقة للتعويضات اليومية التي يستحقونها تذكر هذه المبالغ الجزائية فى نسخة التبليغ المسلمة الى المحلفين لكي يجرى تخفيضها من المبلغ النهائي
المادة 78
فتح المادةاذا تعذر على محلف او قاضي مساعد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له ، بناء على طلبه ، رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه دفعة على حساب المبلغ الذي يستحقه كتعويض . ويجب ان لا تتجاوز هذه السلفة مبلغ مصاريف السفر ذهابا ، يسجل هذا على هامش او اسفل التبليغ المسلم الى المحلف او القاضي المساعد من قبل مصلحة التسجيل او كاتب الضبط الذي يدفع هذه السلفة
الفصل الرابع — مصاريف حراس الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 79
فتح المادةلا يمنح التقدير عن حراسة الاختام فى الاحوال للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الا عندما لا يكون قاضي التحقيق قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام .
ويمنح في هذه الحالة عن كل يوم للحراس المعنيين تلقائيا بمدينة الجزائر 300 دج في المدن الاخرى 200 دج
المادة 80
فتح المادةلا يمكن ان تبقى في الحظيرة تحت الحراسة لاكثر من ثمانية أيام الحيوانات او كل الاشياء القابلة للتلف ، مهما كان سبب حجزها .
ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز الموقت عنها اذا كان لا يجب او لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، وتخصم مصاريف الحظيرة من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على جميع المصاريف الاخرى
المادة 81
فتح المادةيسمح برفع الحجز الموقت عن وضع الحيوانات او الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق ومقابل دفع الكفالة واداء مصاريف الحظيرة او الحراسة .
واذا لزم بيع هذه الحيوانات او الاشياء فيكون ذلك بامر من هذا القاضي يجرى البيع بطريق المزاد وفى السوق الاقرب بناء على طلب ادارة التسجيل يذكر يوم البيع في الاعلانات قبل اربع وعشرين ساعة الا اذا كانت ضآلة قيمة الشيء تلزم القاضي بان يأمر البيع بدون اجراءات وهو ما ينص عليه في الامر الذي يصدره يودع حاصل البيع فى صندوق ادارة التسجيل وفقا لما ينص عليه الحكم النهائي .
الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 82
فتح المادةاذا استلم المتهمون المحالون على قاضي تحقيق T عليها او في على قانون مجلس قضائي الاجراءات آخر الجزائية نسخة عن الوثائق المنصوص فلا يمكن ان تسلم لهم نسخة جديدة مدفوعة على حساب المصاريف العامة للقضاء الجنائي .
لكن يمكن لكل متهم محال على المحكمة الجنائية طلب نسخة عن وثائق الاجراءات على حسابه حتى ولو كانت غير مدرجة في النسخ المسلمة مجانا .
ويتمتع بهذا الحق المدعى بالحق المدني او الاشخاص المسؤولون مدنيا .
المادة 83
فتح المادةيمكن ان تسلم الى الاطراف وعلى حسابهم | فى القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات :
الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 1 (1) نسخة الشكوى او الابلاغ او الاوامر النهائية وذلك بناء على طلبهم 2 (2) نسخة عن كل الوثائق الأخرى للاجراءات بناء على اذن من وكيل الدولة
المادة 84
فتح المادةلا يمكن تسليم نسخة للغير في القضايا المتعلقة بالجنايات او الجنح او المخالفات دون اذن من وكيل الدولة غير نسخ القرارات والاحكام النهائية غير انه يجب في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة أن يمنح الاذن من قبل النائب العام عندما يتعلق الأمر بوثائق مودعة لدى قلم كتاب المجلس القضائي او تكون جزءا من ملف محفوظ دون متابعة لدعوى منتهية بقرار منع المحاكمة أو لقضية صدر أمر باجرائها بصورة سرية اذا لم يمنح الاذن فى الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة ولكي يمكن للقاضي المختص منحه فيجب عليه ان يبلغ قراره بالشكل الادارى ويخبر عن أسباب الرفض .
المادة 85
فتح المادةفي كل مرة تحول فيها أوراق الدعوى فى القضايا | المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات الى اى مجلس قضائي أو محكمة او الى وزارة العدل ترسل النسخ الاصلية | للاوراق والوثائق الا اذا عين وزير العدل ، حامل الاختام ما ينبغي ارساله منسوخا او ملخصا من الوثائق
المادة 86
فتح المادةيتعين على كاتب الضبط عند احالة وثائق الدعوى أن يرفق بها دوما جردا يحرره دون مصاريف
المادة 87
فتح المادةتسلم فقط بالصيغة التنفيذية القرارات والاحكام والاوامر القضائية التي يطلبها الاطراف او النيابة العامة بهذه الصيغة .
المادة 88
فتح المادةيجب ان يدرج فى صياغة القرار أو الحكم طلبات النيابة العامة ومراقبات المدافعين عن المتهمين او الاظناء بل تدرج فيها فقط ملخصاتها
الفصل السادس — الاجور والتعويضات الممنوحة لموظفي التنفيذ تنفيذ الأوامر الاحصائية والايداع فى السجن والتوقيف والقبض وتنفيذ امر بالاعتقال او حكم او قرار
المادة 89
فتح المادةيعهد بتنفيذ اوامر الاحضار والايداع في السجن والتوقيف واوامر الاعتقال والاحكام والقرارات بالعقوبات الى رجال الدرك ، وحراس الحقول والغابات ، ومفتشي الامن الوطني ، وكذلك الى رجال الشرطة
المادة 90
فتح المادةتمنح مكافآت الى اعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 93 و 94 من هذا الامر عندما يكون هناك تنفيذ جبري وعندما يستدعى التوقيف تحريات خاصة ثابتة .
لا داعي للتمييز من حيث استحقاق المكافأة بين ما اذا | كان العون الذي اجرى التوقيف حاملا للامر أو الخلاصة الحكم او القرار وبين ما اذا كان عالما فقط بواسطة منشور او نشرة الشرطة .
تمنح المكافأة القصوى فقط اذا صدر بحق المتهم او الطنين أو المحكوم عليه عدة اوامر بالاعتقال أو قرارات أو احكام بالعقوبة
المادة 91
فتح المادةتمنح لرجال الدرك وحراس الحقول والغابات ومفتشو الامن الوطني ورجال الشرطة عن تنفيذ أوامر الاحضار مكافأة قدرها ... دج
المادة 92
فتح المادةيمنح الرجال الدرك وحراس الحقول والغابات ومفشو الامن الوطني ورجال الشرطة عن القبض على الشخص او اعتقاله مايلي :
(1) تنفيذا لحكم او قرار صادر بعقوبة السجن لا تتجاوز مدة عشرة ايام دج
2) لامر التوقيف أو حكم او قرار في قضايا جنحية تتضمن عقوبات بالسجن تزيد على عشرة ايام ....... 5 دج .
(3) امر بالاعتقال او قرار يتضمن عقوبة السجن مع الشغل الشاق دج ) قرار بالعقوبة بالاشغال الشاقة او بعقوبة اشد 10 دج
الفصل السابع — نشرة الاحكام
المادة 93
فتح المادةان الطبع الوحيد الذي يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية هو : 1 (1) طبع الاحكام او القرارات او ملخصاتها التي يأمر باعلانها او نشرها المجلس القضائي أو المحكمة
2) طبع الاوصاف الفردية للاشخاص المقرر ايقافهم وذلك فى الاحوال الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الأوصاف لازما . ) طبع قرار او حكم صادر باعادة النظر أو ملخصات عنهما ، تتضمن براءة محكوم عليه ، والتي ينص على اعلانها قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 94
فتح المادةتحول الاعلانات المعدة للالصاق الى رؤساء البلديات لكي يأمروا بوضعها في المحلات الخاصة بذلك على نفقة البلدية •
المادة 95
فتح المادةيجري الطبع المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف الجنائية على الصفقات المبرمة من قبل النائب العام أو وكيل الدولة عن كل دائرة مجلس قضائي او كل دائرة محكمة وذلك حسب الاحوال ، ولا يمكن انجازها الا بالموافقة المسبقة من وزير العدل ، حامل الاختام غير انه يمكن ابرام عقد بالتراضي عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا الطبع ويرفق القائمون • على الطبع في كل بيان حساب نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات .. 1252 الجريدة الرسمية
الفصل الثامن — تصفية المصاريف وتحصيلها
المادة 96
فتح المادةتكون على عاتق الدولة فى جميع الاحوال ودون الرجوع على المحكوم عليه :
1) المصاريف المتعلقة بسفر او اقامة القضاة المنتدبين من اجل عقد جلسات المحاكم الجنائية 2 (2) مصاريف تنقل القضاة واقامتهم لوضع القائمية السنوية لهيئة المحلفين ، 3 (3) كل التعويضات المدفوعة لهيئة المحلفين ، 4 (4) مصاريف نقل المتهمين والاظناء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الامر ،
ه) رسوم النسخ المجانية للاجراءات التي يجب تسليمها الى المتهمين طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ،
6) كل المصروفات الخاصة بتنفيذ القرارات الجنائية
المادة 97
فتح المادةتعد عن كل قضية جنائية أو جنحة أو متعلقة بالمخالفة قائمة في تصفية المصاريف غير التي تكون على عاتق الدولة دون الرجوع الى المحكوم عليه • يجب ادراج هذه التصفية فى الامر او القرار أو الحكم الذي يتضمن الحكم بالنفقات ..
واذا لم يمكن ادراجها فيمكن للقاضى ان يصدر امره بالتنفيذ على من يلزم قانونا فى ذيل قائمة التصفية ذاتها
المادة 98
فتح المادةينبغى على ضباط الضابطة القضائية وقضاة التحقيق بمجرد ان يتموا عملهم المتعلق بكل قضية من اجل تسهيل التصفية أن يضيفوا الى الوثائق كشفا بالمصاريف التي استلزمتها الاعمال التي كلفوا بها ..
المادة 99
فتح المادةينبغي على كاتب الضبط ان يسلم الى الامين العام للخزينة ، المأمور بالصرف بمجرد ان يصبح الحكم نهائيا ملخصا عن الامر او الحكم او القرار فيما يخص التصفية واسترداد المصاريف ، أو نسخة من قائمة التصفية التي تصبح قابلة للتنفيذ .
الاشخاص الذين يمكن ملاحقتهم لتحصيل المصاريف
المادة 100
فتح المادةكل قرار أو حكم بالادانة يجب ان يتضمن طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات ، الزام المحكوم عليهم والمسؤولين مدنيا بتسديد المصاريف ..
لا يحم بالمصاريف بصفة تضامنية الا على الاشخاص المحكوم عليهم فى نفس الجناية أو في نفس الجنحة .
في الحالة التي يكون فيها الغاء اجراء ما مبنيا على بطلان غير ناجم من فعل المحكوم عليه او الاشخاص المسؤولين مدنيا فلا يمكن الزام هؤلاء بالمصاريف التي يستلزمها ذلك الأجرى عندما لا يجرى تطبيق احكام قانون الإجراءات الجزائية على مسببي البطلان ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه يجوز للقاضي أن لا يحكم على الطرف الخاسر مهما كان بالمصاريف التي يرى بأنه تسبب بانفاقها بدون وجه حق ..
المادة 101
فتح المادةلا يلزم مطلقا بالمصاريف المدعى بالحق المدني غير الخاسر ، في القضايا المتعلقة بالجنح او المخالفات او القضايا المطروحة على هيئة المحلفين الا بما تسبب هو بانفاقه واعتبر ضائعا عليه ويعاد له المبلغ المودع ، ضمن الشروط التي ينص عليها القانون
المادة 102
فتح المادةتعتبر بمثابة مدعية بالحق المدني ، باستثناء ما يتعلق بالايداع المسبق : 1 (1) كل ادارة عمومية عن الدعوى المقامة اما بناء على طلبها وأما تلقائيا ولصالحها ) الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية عن الدعوى التي جرى التحقيق فيها بناء على طلبها او تلقائيا . وذلك عن الجرائم المرتكبة ضد أملاكها العامة أو الخاصة •
الفصل التاسع — الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية
المادة 103
فتح المادةيمثل الرسم القضائي فى القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات القيمة الاجمالية لكل الاعمال والاجراءات ، ويحدد كمايلي :
ا اذا لم يكن هناك مدع بالحق المدني :
1) امام المحكمة الناظرة في قضايا المخالفات اذا حضر المتمم بناء على مجرد تنبيه او جلب الى المحكمة 200000 دج اذا حضر بناء على تكليف بالحضور بصورة قانونية لكن بعد تنبيه بدون جدوى 3000000 دج اذا صدر الحكم غيابيا دج تستلزم المعارضة في الحكم الغيابي رسما جديدا قدره دج 2 (2) امام المحكمة الناظرة فى القضايا الجنحية :
في حالة الجرم المشهود : .... 5 دج عند التكليف المباشر بالحضور : 300000000000 دج اذا كان هناك تحقيق سابق : ........... ... ه دج ان المعارضة في الحكم الغيابي تستلزم رسما جديدا قدره ... ه دج ) امام محكمة الجنايات : ........... ه دج ) عن استئناف حكم امام المجلس القضائي ، الرسم المستحق فى الدرجة الاولى ويضاف اليه : ....... 5 دج امام غرفة الاتهام : ...... ه دج
ه) امام المجلس الاعلى في حالة الطعن . ....... 30 دج ويعفى من اداء الرسم 1 الدولة 2 - المحكومون لعقوبات جنائية والمحكومون لعقوبة حبس تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة ، فان اداء الرسم يعفى من حقوق الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 الطابع والتسجيل المتعلقة باعمال الاجراءات الخاصة بالاحكام والقرارات
ب - ب اذا كان هناك مدع بالحق المدني :
أ) اذا اصدر قاضي التحقيق امرا بان لاوجه لاقامة الدعوى فيفرض على المدعى رسم قدره ..... 100000 دج
ب) اذا احيلت الدعوى أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الجنح او المخالفات أو فى حال التكليف المباشر بالحضور ، فان الرسم الواجب ابداعه هو نفس الرسم المقرر فى احكام المادة الاولى ..
القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 104
فتح المادةتدفع المصاريف القضائية الجنائية بناء على قوائم او بيانات اصحاب اذون القبض ..
المادة 105
فتح المادةتجري القوائم أو المذكرات ، تحت طائلة رفضها طبقا للاشكال المقررة من قبل وزير العدل ، حامل الاختام وبحيث يمكن ادراج الرسوم واوامر التنفيذ فيها
المادة 106
فتح المادةيجب ان تتضمن كل قائمة او بيان حساب تحرر باسم قابضين اثنين او اكثر من طرف كل منهم ولا يمكن ان يجري الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفرعية او ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وكتابية بقبض مبلغ القائمة او بيان الحساب يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يستلزم استيفاء أي رسم
المادة 107
فتح المادةيحرر اصحاب اذون القبض بياناتهم المتضمنة للمصاريف القضائية فى ثلاث نسخ على ورق عاد .
تعتبر احدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع لدى الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة وتخصص الثانية للنائب العام اما الثالثة فتوضع في ملف القضية غير انه استثناء لهذه الاحكام بعد رجال الدرك بياناتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم النائب العام بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية الجنائية دون وجه حق ، فتحرر فيها ورقة استرداد مع أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط ان لا يمر عليها اكثر من عام واحد منذ تاريخ التقدير من جهة ، وان لا يكون من جهة اخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من جهة قضائية مختصة .
تدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد فى صندوق الامين العام للخزينة
المادة 108
فتح المادةيودع صاحب اذن القبض او يوجه نسخ بيانات الى عضو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المختصة ، ويوجه هذا العضو البيان بعد مراجعته بندا بندا الى النائب العام الذي يأمر باجراء مراجعة جديدة ثم يضع عليه تأشيرته اذا كان صحيحا ..
لا تدفع المبالغ التي تتضمنها اية قائمة او بيان اذا لم يؤشر عليها النائب العام بصورة مسبقة ..
المادة 109
فتح المادةتتم اجراءات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف ، من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق كل | فيما يخصه .
لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق ان يرفضوا تقدير الرسم او اصدار اوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم او بيانات المصاريف القضائية الجنائية المجرد انها غير مصروفة بمقتضى اوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدائرة المجلس القضائي والمحكمة
المادة 110
فتح المادةيجرى تقدير البيانات بندا بندا ويجب ان يذكر في تقدير كل بند النص التشريعي أو التطبيقي الذي استند اليه وتشفع كل نسخة من البيان بامر تقدير القاضي ..
المادة 111
فتح المادةيمنح القاضي الذي يقدر الرسم بعد ذلك الامر في ذيل القائمة او البيان ..
يصدر هذا الامر بالتنفيذ دائما بناء على عريضة كتابية موقع عليها من قبل موظف النيابة العامة
المادة 112
فتح المادةلا تطبق الاحكام السابقة على اداء :
(1) تعويضات الشهود ، والقضاة والمساعدين في القضايا الجنائية والمترجمين .. 2 (2) المصاريف الزهيدة المتعلقة بتوريدات او عمليات يحدد مقدارها الاقصى بتعليمات النائب العام .
المادة 113
فتح المادةتسدد المصاريف فى الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على مجرد تقدير وامر من القاضي المختص يدرجان على الطلبات ونسخ التبليغ او التكليف بالحضور وقوائم أو بيانات الاطراف ان تأشيرة النائب العام غير لازمة • تسدد هذه المصاريف دون خصم من قبل الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة . ويمكن في حالة الذي الاستعجال دفعها من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية يقيد على الايصال الممضى من صاحب اذن القبض الملاحظة التالية : ( تم الدفع لدى قلم كتاب .. ) ويكمل بوضع خاتم التاريخ .
المادة 114
فتح المادةان القضاة الذين يصدرون الحوالات او اوامر بالتنفيذ وموظفي النيابة العامة الذين يضعون فيها امضاء الهم هم مسؤولون عن كل اساءة أو مبالغة في هذه الرسوم .
المادة 115
فتح المادةان البيانات التي لا تقدم للقاضي للتقدير خلال سنة ابتداء من الوقت الذي تجرى فيه هذه المصاريف او التي يكون تسديدها غير مطالب به خلال ستة اشهر من تاريخ امر الصرف لا يمكن تسديدها الا اذا ثبت أن التأخير لا ينسب الى الطرف المذكور في الامر بالتنفيذ 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه لا يمكن قبول هذا الاثبات الا من قبل النائب العام مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتقادم الاربع سنوات •
المادة 116
فتح المادةان التقدير والامر بالتنفيذ وكذا نص الحكم المتعلق بتصفية النفقات هي قابلة للطعن ، اذا قام ب به صاحب الاذن بالقبض يجب تقديمه خلال عشرة ايام من اليوم الذي يجرى فيه اداريا تبليغ الأمر بهذا التقدير وبدون مصاريف ، ويقدم في جميع الاحوال الى غرفة الاتهام التي اتخذت الاجراءات في دائرتها . واذا مارس الطرف المحكوم عليه الطعن فيقدم الى قضاء الاستئناف عندما يمكن بهذه الطريقة اتخاذ مقرر التصفية ، او الى غرفة الاتهام كما ذكر اعلاه .
يقدم الاستئناف ( عند ما يكون ممكنا خلال المواعيد العادية ، ويمكن قبوله حتى ولو لم يكن متناولا للموضوع .
المادة 117
فتح المادةان الحوالات واوامر التنفيذ الصادرة بناء على الاسباب وضمن الاشكال المحددة في المادة 113 وما يليها هي قابلة للتسديد من الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 120 ادناه
المادة 118
فتح المادةعندما يكون هناك مدع بالحق المدني في الدعوى غير حاصل على المساعدة القضائية فان اوامر | التنفيذ المتعلقة بمصاريف التحقيق ونسخ الاحكام وتبليغها تصدر على المدعى بالحق المدني عندما يكون هناك ايداع .
وفي جميع الاحوال التي يجرى فيها الايداع او لا يكون الابداع كافيا فتسلف المصاريف من الخزينة
المادة 119
فتح المادةيجب ان يذكر في اوامر التنفيذ الصادرة الى صناديق الخزينة والمتعلقة بالمصاريف التي لا تكلف بها نهائيا الدولة عدم مدع بالحق المدني فى الدعوى او بانه حصل على المساعدة القضائية او عدم وجوم ايداع كاف
القسم الثاني — ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعي بالحق المدني
المادة 120
فتح المادةيلزم الطرف الذي لم يستفد من المساعدة القضائية فى قضايا الجنايات او الجنح او المخالفات ، تحت طائلة عدم قبول شكواه ، بان يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقرر ضروريا لكل مصاريف الاجراءات عندما يرفع .
مباشرة شكواه الى قاضي التحقيق لقانون الاجراءات الجزائية .
ويلزم ايضا عندما ترفع الدعوى ضد المتهم مباشرة امام المحكمة الجنحية او الخاصة بالمخالفات ، تحت طائلة عدم قبول دعواه ، بان يودع لدى قلم الكتاب الرسم القضائي | المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 12 اعلاه ويتبع نفس الاجراء في حالة الاستئناف .
يمكن أن يرفض ايداع اضافى اثناء الملاحقات سواء كان ذلك | اثناء التحقيق او امام قضاء الحكم بمجرد ان يتبين بان الرصيد غير كاف لتأمين كل مصاريف وتدابير التحقيق المعتبرة ضرورية • ولا يفرض أي اجر عن حراسة الايداع والا اعتبر اختلاسا .
المادة 121
فتح المادةيمسك كتاب الضبط سجلا يفتحون فيه لكل قضية حسابا خاصا بالمدعين بالحق المدني المودعين للمبلغ المقدر المصاريف الاجراءات بما في ذلك الرسم القضائي ، ويقيد فيه كتاب الضبط المبالغ المقبوضة او المدفوعة حقيقة طبقا للقواعد المطبقة على فتح الحسابات الخصوصية وتصفيتها . وفى جميع الاحوال يسلم كاتب الضبط مقابل وصل عاد المبالغ غير المصروفة والتي تبقى لديه الى المدعى بالحق المدني او وكيله عندما تنتهى القضية بقرار له قوة القضية المقضية بالنسبة للمدعى بالحق المدني ..
المادة 122
فتح المادةيتعين على المدعى بالحق المدني غير الخاسر من اجل استرداد المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات ، أن يعد بيانا في نسختين ، يمنحها قوة التنفيذ رئيس محكمة الجنايات او رئيس المجلس القضائي أو المحكمة حسب كل حالة .
يسدد هذا البيان من مصاريف القضاء الجنائي ويجب تقديمه خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي يحوز فيه قرار ختم الدعوى بالنسبة للمدعي بالحق المدني قوة القضية المقضية .
ولا يجوز مطلقا للمدعى بالحق المدنى عند انتهاء هذه المدة ان يطالب باسترداد المصاريف الا من المحكوم عليه
المادة 123
فتح المادةتعفى الادارات العمومية من الابداع المسبق للرسم القضائي .
المادة 124
فتح المادةتدخل فى مصاريف الاجراءات علاوة على الرسم القضائي السلف التي تقدمها الخزينة عن مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل وثائق الاثبات ومصاريف الخبرة او الترجمة وحراسة الاختام والابداع فى الحضائر وتعويضات الشهود ورجال القوة العمومية وتعويضات القضاة ومساعديهم عند تنقلهم ومصاريف الطبع والمصاريف الخاصة بتنفيذ الاحكام الجنائية يمسك عن مختلف هذه المصاريف والتعويضات لدى قلم كتاب كل جهة قضائية حساب مدقق في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس كل جهة قضائية او مندوب عنه :
يضاف الى ملف الاجراءات كشف يصادق عليه كاتب الضبط وؤشر عليه عضو النيابة العامة او قاضي التحقيق وذلك عن كل قضية ويجب ان يشتمل علاوة على ذلك على نسختين من كل البيانات المقدر لها الرسم يجري تحصيل مختلف المصاريف المشار اليها اعلاه والمسلفة من قبل الخزينة وكذا الرسوم الفضائية حسب القواعد الجاري بها العمل الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255
الفصل العاشر — الشهود والمترجمون والخبراء .
المادة 125
فتح المادةتطبق فى القضايا الجنائية احكام هذا الامر الذي تحدد فيه اجور الخبراء والمترجمون مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية فيما يتعلق ببعض الخبراء وكذا تعويضات الشهود ومصاريف حراس الاختام ومصاريف الحضائر والرسوم المتسحقة عن استخراج النسخ والترجمة والتعويضات عن تنقل القضاة ومن يماثلونهم ومساعديهم وتحسب تعويضات التنقل المذكورة طبقا للمقطع الثالث من المادة 15 غير أنه ينوب عن وكيل الدولة والنائب العام رئيس المحكمة او رئيس المجلس القضائي في الاذن باستعمال السيارات في حال التنقل المستعجل ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17
المادة 126
فتح المادةفى مصاريف ال الخبرة في القضايا المتعلقة بالغش التجارى والطب الشرعى والتسمم والبيولوجية والتشخيص الاشعاعي للامراض وتحقيق الشخصية .
أ (أ) الخبرة في قضايا الغش التجاري :
يمنح لكل خبير معين طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بقمع الغش في القضايا التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر :
عن العينة الأولى : 38 دج عن العينات التالية في نفس القضية : ..... 20 دج
ب) الطب الشرعي :
يتقاضى كأجرة كل طبيب مطلوب او مكلف بصفة قانونية :
(1) عن كشف قضائي يشتمل على فحص او عدة فحوص للمريض او المجروح مع ايداع تقرير : .......... 18 دج
(2) عن تشريح الجثة قبل الدفن 50 دج ) عن تشريح الجثة قبل الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد : ....... 100 دج ) عن تشريح جثة المواود قبل دفنه : ....... 30 دج
ه) عن تشريح جثة المولود بعد اخراجها من القبر في حالة التعفن الشديد : ...... 40 دج 6 (6) عن تحليل عقلي : ..... 50 دج اذا حدثت صعوبات اثناء اجراء الخبرة فيحدد القاضي الأمر بها الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام .
ج) التسمم :
يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف : 1 (1) عن البحث عن اكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم : 12 دج 2 (2) عن تحديد عامل التسمم او كسي كاربونيك 28 دج | ) عن تحليل الغازات الموجودة في الدم : 28 دج ) عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميتها : 20 دج
ه) عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كمية او عن نسبة حموضة السيانيدرية فى مادة او في عضو غير الاحشاء : 12 دج 6 (6) عن البحث عن عنصر سالم وتقدير كمية أو عن حامض السيانيدرية في الاحشاء : 23 دج عن البحث مع تجارب فيزيولوجية في مادة او عضو غير احشاء احد القلويدات العادية : 12 دج عن البحث فى الاحشاء مع تجارب فيزيولوجية لاحدى القلويدات العادية : 28 دج
د) البيولوجية :
للمواد يمنح لكل البيولوجية خبير في مطلوب الاحوال او العادية معين قانونا عن المواصفات : 12 دج في حالة اجراء البحث على الوجه الأكمل والدقيق مثل تحديد اصل هذه المواد يحدد القاضي الذي يأمر بالاجراء الرسم الذي يجب منحه بشرط الحصول على اذن من النائب العام .
ه) التشخيص الاشعاعي للامراض :
يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف قانونا :
(1) عن التصوير بالاشعة :
لليد او الرسغ او الرجل او عنق الرجل : 13 دج للعضد او الساق او المرفق او الركبة : 000000 ....... 15 دج للكتف او الخاصرة او الفخذ او الذراع ..... 20 دج لسلسة العنق أو الظهر أو للجمجمة : ...... 25 دج الصدر والحوض : ........... 000000 [ 30 دج تطبق هذه الاسعار على كليشة واحدة ونسختين .
كل تصوير آخر بالاشعة يجرى فى نفس النطاق وفي نفس اليوم يحسب على اسس %75 من السعر المأخوذ في الجلسة الواحدة
(2) عن تحديد اجسام غريبة :
في احد الاعضاء : 28 دج في الجمجمة أو فى الصدر أو في الحوض : 42 دج عن تصوير بالاشعة مسبق الوتين او الرئتان مثلا عن الصدر : 15 دج عن الاعضاء ( بحث عن الاجسام الغريبة ) 13 دج ان هذه التعريفة واحدة مهما كانت اقامة الخبير او الجراح .
و تحقيق الشخصية :
يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف بصورة قانونية : 1 (1) عن فحص البصمات مع مقارنتها بغير بصمات الضحية : . 15 دج 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه 2 (2) عن فحص البصمات ومقارنة آثار ملتقطة أو بصمات يؤدى الرسم سواء لدى قلم كتاب المجلس الاعلى او لدى غير بصمات الضحية : 30 دج | مكتب التسجيل الموجود لدى الجهة القضائية التي اصدرت 3 (3) عن تصوير فياسي ومخططات الطبوغرافية لاماكن الجرم : 23 دج في حالة حصول صعوبات في الخبرات الخاصة بالتسمم او التصوير بالاشعة او تحقيق الشخصية يحدد القاضي الذي يأمر باجراء الخبرة الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام ..
اذا استمع للخبراء امام المجلس القضائية والمحاكم او امام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت اليهم فيمنح لهم علاوة على مصاريف التنقل اذا لزم الامر ، تعويض قدره : 200000 دج
المادة 127
فتح المادةاذا استلزم التحقيق فى اجراء جزائي او اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن اجراؤها بمجرد حصول اذن من وكيل الدولة بشرط ان لا تتجاوز 300 دينار ..
القضايا الجزائية
المادة 128
فتح المادةأن الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه تتعلق بالجنح او المخالفات يخضع تحت طائلة عدم القبول الى اداء الرسم القضائي وما عدا حالة طلب المساعدة القضائية يقتضي تسديدها تحت طائلة عدم القبول في الوقت الذي يقدم فيه الطعن القرار المطعون فيه ..
احكام انتقالية
المادة 129
فتح المادةان الاجور المستحقة لكتاب الضبط في القضايا المدنية والتجارية والجزائية كما هي منصوص عليها في النصوص النافذة حاليا يستمر تحصيلها لصالح صندوق الايداع وادارة اقلام الكتاب المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965
المادة 130
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966
المادة 131
فتح المادةيسري مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 1.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-120
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-173
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-294
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
-
أمر رقم 73-28
أمر رقم 73-28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض . 667
-
مرسوم رقم 73-2
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
-
أمر رقم 69-105
أمر رقم 69 105 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية الموافق 26 ديسمبر سة سنة 1969 يتضمن الغاء المادتين 34 (استدراك) 1786
-
مرسوم رقم 69-146
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.