قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 18 آرا و 36 سنتيارا كائنة بالاصنام وحاملة رقم 25 من رسم مسح الاراضي ، لوزارة الشبيبة والرياضة . 1798
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 18 آرا و 36 سنتيارا كائنة بالاصنام وحاملة رقم 25 من رسم مسح الاراضي ، لوزارة الشبيبة والرياضة . 1798
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.