قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 رمضان عام 1389 الموافق أول ديسمبر سنة 1969 يتضمن إفتح الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة 1797
المادة الأولى
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة بمدينة الجزائر في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ..
المادة 2
فتح المادةتفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين - 3 شارع محمد بلوزداد بالجزائر الى غاية 18 يناير سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 26 و 27 يناير سنة 1970 ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 18 آرا و 36 سنتيارا كائنة بالاصنام وحاملة رقم 25 من رسم مسح الاراضي ، لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي الاصنام خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض كائنة بالاصنام وحاملة رقم 25 من رسم مسح الاراضي مساحتها هكتار واحد و 18 آرا و 36 سنتيارا وذلك لبناء قاعة للتربية البدنية ودار للشبيبة ..
منحت بلدية تاخمارت - دائرة فرندة قصد بناء مساكن للموظفين وسوق مغطية ، قطعتين ارضيتين من أملاك الدولة كائنتين بتاخمارت ، مساحة القطعة الأولى الحاملة رقم 1 Pie من مخطط مسح الاراضي 6 آرات و 13 سنتيارا ومساحة القطعة الثانية الحاملة رقم 28 من مخطط مسح الاراضي 8 آرات و 18 سنتيارا ....
وقد حددت القطعتان المذكورتان بخط احمر في المخطط المرفق باصل هذا القرار .
ويعاد وضع القطعتين الممنوحتين بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالهما للفرض المحدد اعلاه ...
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة | سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي الاوراس يتضمن أعادة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه ..
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بتيارت مساحتها الاجمالية 6144م2 قصد بناء دار للاطفال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.