قرار

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1969 يتضمن قبول محام لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى . 1791

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.