قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد مدير صندوق التعويض الوطني للبناء والأشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر . 1795
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن اعتماد مدير صندوق التعويض الوطني للبناء والأشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر . 1795
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.