قرار

قرارات مؤرخة فى 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تتضمن اعتماد مديرين لصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر النواحي الجزائر وقسنطينة ووهران 1795 الثلاثاء - 1783

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.