قرارات مؤرخة فى 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تتضمن اعتماد مديرين لصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر النواحي الجزائر وقسنطينة ووهران 1795 الثلاثاء - 1783
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر بيع الانتاج الوطني من السكر | الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعتمد ويثبت السيد المسحوق للمكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن ويفهم من هذا السعر أنه يتضمن جميع الرسوم وأن يكون التسليم بالمصنع في أكياس غير مسترجعة .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصناعة ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.