قرار

قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية قصر البخاري عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و 80 آرا لانشاء ملعب رياضي . 1799

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.