مرسوم رقم 69-214 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بسعر الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسم 1968 1969 0 1794 - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكري لموسم 1968-1969 ب 100 دج للطن الواحد .
المادة 2
فتح المادةيفهم من السعر المذكور بالمادة الاولى أعلاه أنه يطبق على بضاعة سليمة ونظيفة تحتوى على 16 ٪ من القوة السكرية وتسلم بالمزرعة مع حسم وزن الوعاء الفارغ .
غير أن المنتج المعنى يتحمل مبلغ مصاريف النقل الاضافية المطبقة على مجموع وزن الوعاء المشار اليه أعلاه الحامل للشحنة التي يتجاوز وزن وعائها 22 ٪ من الوزن الاجمالي .
المادة 3
فتح المادةتحسب الزيادات والتخفيضات المطبقة على الاسعار المبينة أعلاه حسب الجدول التالي :
- الزيادات :
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795
- 90ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 16 و 17 .
- 80ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 1ر 17 و 18 0
- 70ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 1ر 18 و 19 400 0 0 دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين ار 19 و 20٪ 0
- 30ر دج عن كل عشر زائد في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 2001 و 21٪ 0 وفوق 21٪ من النسبة السكرية فيحدد سعر الطن من الشمندر ب 20 ٫ 132 دج 10 ب التخفيضات :
- 090 دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 16 وه ر15 .
- 00را دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 154 و 15% 2000 دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 149 و 14٪ .
- 2,50 دج عن كل عشر ناقص في نسبة السكر اذا كانت تلك النسبة تتراوح بين 13٫9 ٫ 13٫9 ٪ و در 13 0 نوفمبر سنة 1969 يعتمد ويثبت السيد أو مزيان مولود في مهامه كمدير لصندوق التعويض الوطنى للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الأجر ... -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.