مرسوم رقم 69 207 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة الاستصلاح السهول العليا لسطيف . 1789
المادة الأولى
فتح المادةتحدث محافظة مكلفة باستصلاح السهول العليا لسطيف ، طبقا لاحكام الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 يكون مقر المحافظة في مدينة سطيف ..
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص محافظة استصلاح السهول العليا لسطيف الى تراب البلديات التالية :
عين تاغروت - عين عباسة - سطيف - قيجال - عين اولمان العلمة - سوق الاثنين - رأس اوقاس تيشي - بجاية تضبط حدود المساحات التي ستستصلح بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح المحافظة نظرا لاهدافها بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.