مرسوم رقم 69-208 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة الاستصلاح أراضي ناحية الحضنة . 1 1789
المادة الأولى
فتح المادةتحدث محافظة مكلفة باستصلاح اراضي | ناحية الحضنة طبقا لاحكام الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه يكون مقر المحافظة في المسيلة .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص محافظة استصلاح اراضي الحضنة الى البلديات التالية :
دائرة بريكة ( ولاية باتنة ) :
بريكة - عين الكلبة - برهوم - بيطام - مقرة - مدوكال نقاس - سقانة دائرة المسيلة ( ولاية سطيف ) :
المسيلة حمام دلاعة - حضنة وادي مسيلة المعاضيد النسيف - أولاد عدى القبالة - أولاد دراج - - ونوغة .
دائرة برج بوعريريج ( ولاية سطيف ) :
برج بوعريريج - برج الغدير الحامدية - رأس الوادي سيدي مبارك ..
دائرة العلمة (ولاية سطيف ) :
صالح باي - عين ازال دائرة بوسعادة ( ولاية المدية ) :
ابن سرور - بوسعادة - اولاد ابراهيم - عين الملح جبل مسعد مجدل .
تضبط حدود المساحات التي ستستصلح بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح المحافظة نظرا لاهدافها بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.