أمر رقم 69 105 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية الموافق 26 ديسمبر سة سنة 1969 يتضمن الغاء المادتين 34 (استدراك) 1786
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادتان 34 و 36 من الامر رقم 69 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر - سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحوث للاعلام الآلى 881
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.