قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية بولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 عشرون منصبا ماليا في ولاية عنابة ( التعليم الابتدائي ) .
المادة 2
فتح المادةيحدث على وجه التعويض ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 عشرون منصبا ماليا
المادة 3
فتح المادةيحدث ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 ، 245 منصبا ماليا في ولاية عنابة .
المادة 4
فتح المادةتنشر قائمة المناصب الملغاة والمحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ..
عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.