قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح الدورة الثانية من الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية . 1796
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الدورة الثانية للامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم معلمى التربية البدنية والرياضية في المراكز التالية :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية ، بابن عكنون الجزائر ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسريدي (عنابة)
المادة 2
فتح المادةتفتح دفاتر التسجيل بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين - شارع محمد بلوزداد بالجزائر الى غاية 20 يناير سنة 1970
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بيومي 27 و 28 يناير سنة 1970 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.