قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 ، يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو . 1707
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو، بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة ذراع الميزان وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم -75 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ستين (60) مسكنا من صنف «أ»
توزع كالتالي : 55 مسكنا من 4 غرف ، 5 مساكن من غرفتين .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل . 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف وإلى تيزي وزو والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 15 نوفمبر سنة 1981.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1402 الموافق وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.