قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الجلفة. 955
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة القيام ببيع مجموعة سكنية تحتوى على 80 مسكنا مبنية ضمن عقارات جماعية والتي يقوم بانجازها على تراب ولاية الجلفة وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وكذا القرارات اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتتضمن هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع : 1 30 مسكنا من نموذج «ج» كائنة بحى سى الحواس موزعة كما يلى : 3 مساكن ذات غرفتين 12 مسكنا ذو 3 غرف - 12 مسكنا ذو 4 غرف - 3 مساكن ذات 5 غرف.
ب 50 مسكنا من نموذج «ج» كائنة بحى شعوان موزعة كمايلي :
- 10 مساكن ذات غرفتين 32 مسكنا ذو 3 غرف 5 مساكن ذو 4 غرف 3 مساكن ذات 5 غرف.
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية الجلفة والمؤسسات المالية التى لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الجلفة والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية الجلفة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984.
وزير التعمير والبناء عن وزير المالية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.