قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة و 198 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 2540
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة تيسمسيلت ومهديه وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة : : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على خمسين (50) مسكنا توزع كالتالي :
مدينة تيسمسيلت : 30 مسكنا من صنف - «ب» من 3 غرف مدينة مهدية : 20 مسكنا من صنف «ب» من 3 فرق
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير الخارجي ومدير القرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983.
عن وزير الاسكان عن وزير المالية والتعمير الامين العام الامين العام محمد طرباش ابوبكر بلقايد وزارة التربية والتعليم الاساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.