قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 696
المادة الأولى
فتح المادةالعقارى بولاية سطيف بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في ولاية سطيف وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 116 مسكنا من صنف «أ»
توزع كالآتي :
- 30 مسكنا ببرج بوعريريج منها : 6 مساكن تتكون من غرفتين - : - 18 مسكنا يتكون من 3 غرف
- 6 مساكن تتكون من 4 غرف. 50 مسكنا بالعين الكبيرة منها : - 25 مسكنا يتكون من 3 غرف
- 12 مسكنا يتكون من 3 غرف وسطح، - 13 مسكنا يتكون من 4 غرف. 36 مسكنا بالعلمة منها : -
- 22 مسكنا يتكون من 3 غرف 14 مسكنا يتكون من 4 غرف.
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف والمؤسسات المالية الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983.
عن وزير الاسكان عن وزير المالية والتعمير الامين العام الامين العام محمد طرباش أبو بكر بلقايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.