قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 1792
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية المنجزة | فوق تراب ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ثمانمائة وأربع وثمانين (884) مسكنا توزع كالتالي :
أولا - مدينة سطيف : ثلاثمائة وأربعة (304) مساكن منها : 249 مسكنا من 3 غرف 33 مسكنا من 4 غرف،
- 22 مسكنا من 5 غرف.
ثانيا مدينة سطيف ثلاثمائة (300) مسكن منها :
- - 200 مسكن من 3 غرف
- 100 مسكن من 4 غرف.
ثالثا - العين الكبيرة مئتان وعشرة (210) مساكن منها : 45 مسكنا من غرفتين، 135 مسكن من 3 غرف
- 20 مسكنا من 4 غرف.
- 10 مساكن من 5 غرف.
رابعا عين ولمان سبعون (70) مسكنا منها :
- 45 مسكنا من 3 غرف 25 مسكنا من 4 غرف.
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في أمتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى ولاية سطيف والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقارى بولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.