قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 597
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى جمال بابا أحمد، مدير القرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987.
عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام الموافق 1407 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق.
ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 - غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكيوس، مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد س بوكبوس، ، مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987.
اختصاصاته ..
عبد العزيز خلافي الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 مقررات مؤرخة في 21 و 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 و 27 يناير سنة 1987 تتضمن | اعتماد مساحين للاراضى مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين بن عبد السلام، الساكن في وهران مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه .
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد بوعسرية بن تريكي، الساكن في مستغانم مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 - المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه.
وزارة التربية الوطنية ---- قرار مؤرخ في 18 جمادى الثنية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية.
ان وزيرة التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 84 - - - 12 المؤرخ في بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد عز الدين بابس، الساكن في قالمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-12 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ | في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذى سطر، خلال ممارسة مهامه. 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في والمتضمن تعيين السيد محمد ايدري رئيسا | 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة لديوان وزيرة التربية الوطنية، تقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ايدرى، رئيس الديوان الامضاء باسم وزيرة التربية الوطنية، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
زهور ونيسي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن احداث لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الاشغال العمومية.
ان وزير الاشغال العمومية، ووزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 25 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 62 87-62 87 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 المتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت سلطة وزير الاشغال العمومية وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى.
المادة 2
فتح المادةان المؤسسات المذكورة في المسادة الاولى أعلاه هي المدرسة الوطنية للأشغال العمومية والمعاهد التالية :
- المعهد الوطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بجيجل،
- المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم،
- المعهد الوطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601
- - ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء
- ممثل وزير الاشغال العمومية، مدير التعليم بوزارة التعليم العالى، مدير جامعة هواري بومدين للعلوم التقنولوجيا أو ممثله
- مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
- مدير المدرسة الوطنية للاشغال العمومية، 1 مدير المعهد الوطنى لتكوين التقنيين - السامين في الاشغال العمومية بجيجل مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين - السامين في الاشغال العمومية بمستغانم، مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة.
وتوسع هذه اللجنة لتضم عند الحاجة المديرين المكلفين بالمناهج التربوية في المؤسسات الممثلة في اللجنة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة التعليم العالى كتابة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة باستدعاء من رئيسها الذي يضع جدول الاعمال ويرسله الى المشاركين خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن اللجنة الاجتماع بطلب من أحد ممثلى الوزراء بصفة استثنائية.
المادة 6
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر ترسل الى الوزراء المعنيين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987.
وزير التعليم العالى عن وزير الاشغال رفيق عبد الحق برارحي العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التخطيط ------ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يتضمن احداث ماجستير في التخطيط والاحصائيات بالمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء.
ان وزير التخطيط ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تحويل معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الى معهد وطني للتخطيط والاحصاء»، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، ماجستير في التخطيط والاحصاء يحتوى على فرعين : التخطيط والمناهج الكمية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة في سنة 1986-1987 ب 12 منصبا بالنسبة لكل فرع من الفرعين. 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987.
وزير التخطيط وزير التعليم العالى على أو بوزار رفيق عبد الحق برارحي وزارة الصحة العمومية ----- مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز، قائم بالاعمال مؤقتا. - بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد سي على حويلي، مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز، قائما بالاعمال مؤقتا.
لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 305 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مقررات مؤرخة في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. - بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزير الصحة العمومية، يعين السيد على وسليماني، نائب مدير للمهن الطبية والشبه الطبية، قائما بالاعمال مؤقتا.
لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزين الصحة العمومية، يعين السيد محمد غانم، نائب مدير للموظفين الطبيين والشبه الطبيين، قائما بالاعمال مؤقتا.
لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
الموافق بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزين الصحة العمومية، يعين السيد محمد بن عزي نائب مدير للموظفين التقنيين والاداريين وموظفى الخدمة، قائما بالاعمال مؤقتا.
لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في - الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مسوس، رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر مسوس، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمع صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاتصال.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول جمادي الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي، مديرا للاتصال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بغدادي، مدير الاتصال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. - ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
- و بمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز باشا مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز باشا مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرو بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة قراران مؤرخان في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير.
ان وزير البريد والمواصلات
- - بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بوبنيدر نائب مدير للعمل التجارى والتسعير بوزارة البريد والمواصلات، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطيب بو بنيدر نائب مدير للعمل التجاري والتسعير، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع - الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بكيفيات تحويل عناصر من ممتلكات هيئات التسيير المنحلة ومكاتب الترقية والتسيير العقارى الموجودة في الولايات الواحدة والثلاثين القديمة الى ممتلكات مكاتب الترقية والتسيير العقارى المنشأة في الولايات الجديدة الناتجة عن التنظيم الاقليمي الذي سنه القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984.
ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد.
و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- و بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية.
- و بمقتضى المرسوم رقم 80 - or المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق المادة الاولى من الامر رقم 76-93 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 82 المؤرخ - في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذى يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المعدل الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-75 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن - انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار كيفيات تحويل عناصر الممتلكات ودواوين الترقية والتسيير العقارى الموجودة في تراب الولايات الجديدة التي تمارس فيها اختصاصها الاقليمي، الدواوين المنشأة بمقتضى التنظيم الاقليمى فى البلاد الوارد في المرسوم رقم 85-75 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية .
المادة 2
فتح المادةتزود دواوين الترقية والتسيير العقاري في البيض وايليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادى وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية وغليزان، بعناصر الممتلكات العائدة اليها من أصول وخصوم.
المادة 3
فتح المادةتدفع الدواوين المحول منها في المجال المالي، لاسيما تحصيل الايجار ابتداء من أول يناير سنة 1985 ، الارصدة الموجودة بعد اقتطاع جميع التكاليف غير التامة الدفع، الى الدواوين المحول اليها، تبعا للمساكن الآيلة اليها.
المادة 4
فتح المادةيتولى مديرو الدواوين المحول منها الذين سيروا مؤقتا الممتلكات المعنية، اعداد عناصر الاصول والخصوم الآيلة الى الدواوين المحول اليها.
المادة 5
فتح المادةتدفع الكفالات التي تقيد الممتلكات الآيلة الى حسابات الدواوين الجديدة المنشأة حسب جدول جرد الاملاك والمبالغ المودعة.
المادة 6
فتح المادةتؤول المبالغ المثبتة غير المقبوضة في تاريخ تحويل الممتلكات، باعتبارها ديونا مستحقة الى الدواوين المحول اليها التي تقوم بتحصيلها لفائدتها.
المادة 7
فتح المادةيجب على الدواوين المحول منها أن تدفع الاقساط السنوية للقرض طبقا للاتفاقيات التي تربطها بالخزينة حتى نهاية التحويل الفعلى للممتلكات الآيلة الى الدواوين الجديدة المنشأة.
وتعد الخزينة اتفاقيات جديدة مع الدواوين الجديدة، في هذا التاريخ على أساس توزيع الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الديون المستحقة للخزينة في التاريخ الذي تحدده الدواوين المحول منها، ويضبط هذا التوزيع وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء كما يحدد حصة التكاليف المترتبة على كل ديوان حسب اللامركزية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتخصم الدفوع المقدمة التي تقوم بها الدواوين المحول منها الخاصة بالعمارات المنجزة في اطار البرامج المخططة لفائدة الدواوين المحول اليها بمقدار المساكن المعنية التي تزود بها وتبعا لفترة استغلال هذه المساكن.
المادة و : يعاد تسجيل برامج بناء المساكن الجاري انجازها في تاريخ التحويل والواقعة في تراب الولاية الجديدة لفائدة الديوان المخصص بذلك .
وتعد عقود تسوية اضافية لاتفاقية تمويل البرامج المعنية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
المادة 10
فتح المادةيثبت تحويل الممتلكات المنجزة في اطار هذه الاحكام بعقد ادارى يحرر تحت سلطة الوالي المختص اقليميا.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير المالية عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن احداث منطقة صناعية في أريس (ولاية باتنة).
ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعميرة -6 وبناء على التعليمة المؤرخة في 30 أبريل سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي -6 وبناء على المداولة المؤرخة في 31 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي -6 وبناء على المداولة المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية باتنة و وبناء على محضر لجنة اختيار قطعة الارض و بناء على الرأى الايجابي الذي أدلى به فرع تطوير نشاطات المياه والفلاحة لولاية باتنة في 24 سبتمبر سنة 1986 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية أريس (ولاية باتنة الواقع داخل المحيط المحدد والمبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية يجب تهيئتها. وهذا الجزء يمتد على قطعة أرض تقدر مساحتها بتسعين هكتارا (90) تقع على حافة الطريق الوطني 31 على مسافة 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه كيلومترين (2) من الجنوب الغربي لمدينة أريس | وتحدها من الشمال دشرة الحمراء، ومن الشرق المنطقة الفلاحية ومن الغرب وادى الحصبة اليابسة ومن الجنوب الوادى الابيض.
المادة 2
فتح المادةيكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لاريس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987.
عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد شروق فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة.
رئيسا لديوان الوزير.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.