مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها. 9
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة - غرداية والوادي، الواردة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91 147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، تحول كافة أملاك وحقوق والتزامات الدواوين المنحلة على التوالي إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، حسين داي الدار البيضاء، تامنغست، بشار وورقلة حسب الجدول الآتي :
الدواوين المنحلة الدواوين المتنازل لها باب الوادي بئر مراد رايس سيدي امحمد حسين داي الحراش الدار البيضاء إيليزي - أدرار تا منغست تندوف - البيض - النعامة بشار غرداية - الوادي ورقلة
المادة 3
فتح المادةيتم التحويل المذكور أعلاه بعد إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
تتم المصادقة على الجرد المذكور أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. 2 حصيلة ختامية حضورية للنشاطات والوسائل المستعملة للقيام بالمهام الموكلة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المنحلة تبين قيمة عناصر الممتلكات المعنية بالتحويل التابعة للديوان أو الموضوعة تحت تصرفه.
3 - الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل المستخدمين المرتبطين بنشاط كافة مصالح الدواوين المنحلة ووسائلها.
وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم مسيرة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيجب اختتام إجراءات الحل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بتاريخ 31 ديسمبر سنة .1997 يؤهل المديرون العامون للدواوين المنحلة في انتظار اختتام عمليات إعداد الجرد والحصيلة الختامية لغاية المدة المحددة أعلاه، لإمضاء بيانات الأشغال المتعلقة ببرامج المساكن التي هي في طور الإنجاز وكذلك المصاريف الخاصة بتكاليف المستخدمين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-434
« تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما تلك المتعلقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-441 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.